مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 25
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.