قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت غازية. 12
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشآت الغازية التالية :
قناة ذات الضغط العالي ( 70 بار ) تربط ما بين القناة التي تمون مدينة الخروب (ولاية قسنطينة) / العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 ومركز تمدد الغاز المبرمج برياض المنى شمال - شرق قسنطينة.
قناة ذات الضغط العالي ( 70 بار ) تربط ما بين القناة التي تمون مدينة الغزوات ومركز تمدد الغاز المبرمج بوحدة الآجر بسواحلية ) ولاية تلمسان ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993.
حسن مفتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.