قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الاستحقاق الربع السنوى للمرتبات الواجبة الاداء لضحايا حوادث العمل باليوم 15 من شهر كل ربع سنة مدنية مطابق للشهر السنوى لميلاد المستفيد.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الاستحقاق الشهرى للمرتبات الواجبة الاداء لضحايا حوادث العمل في يوم 15 من كل شهر .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ الاستحقاق الربع السنوى للمرتبات الواجبة الاداء لذوى حقوق ضحايا حوادث العمل باليوم 15 من شهر كل ربع سنة مدنية مطابق للشهر السنوى لوفاة الضحية.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان تدفع المرتبات الواجبة الاداء لذوى حقوق ضحايا حوادث العمل شهريا. ويحدد تاريخ الاستحقاق الشهري باليوم 15 من كل شهر .
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق. 18 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 • محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 يتضمن كيفيات تحمل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم، الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب بعنوان نظام التقاعد التكميلي في المناجم ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى المرسوم رقم 73 - - 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 - الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم ، الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتحمل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من طرف المستفيدين من نظام التقاعد التكميلى فى المناجم، والسارى المفعول الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي ذكرها .
المادة 2
فتح المادةيستمر صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم في دفع الفوائد المقدمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 .
المادة 3
فتح المادةتصفى طلبات المعاشات المقدمة قبل أول يناير سنة 1973 على أساس الاحكام الجارى بها العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 شريطة أن تكون جميع الشروط المطلوبة متوفرة .
المادة 4
فتح المادةتصفى طلبات المعاشات المقدمة بعد 31 ديسمبر سنة ،1972، تطبيقا للقرار المؤرخ في 5 ابريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 محمد السعيد معزوزي وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.