قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي والبطاقية و الرقابة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.