قرار رقم 18 / ق. م د / 13 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب عياش خنشالي بعد شغور مقعد بسبب الوفاة، بالمترشح عبد المجيد بن أحمد.
المادة 2
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي 25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.