مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني - 518
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد صالح مبروكين كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء للكاتب العام للوزارة ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 والمرخص لرئيس الجمهورية وجميع الوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 32663 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 القاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 32763- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 القاضى بتعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 45863 المؤرخ في 15 نوفمبر - سنة 1963 القاضي باحداث وظيفة كاتب عام بالوزارة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في فاتح سبتمبر سنة 1964 - المتضمن تعيين كاتب عام للوزارة • يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد صالح مبروكين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطنى امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير في دائرة اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 .
بشير بومعزة موجز مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب مرسوم صادر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد يادى محمد الواسيني بصفته نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من 24 أوت سنة 1964 لتعيينه في مهام أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-326
- مرسوم رقم 63-458
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.