قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام - الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 تحدد بموجبه التسويات 1384 المالية الناتجة عن الانتقال من موسم 1962 1963 الى موسم 1963-1964 والمطبق على القمح الطري والقمح الصلب والشعير وعلى مشتقاتها 521
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على المنظمات المختزنة ، والصناعيين والمستوردين وبصفة عامة جميع الحائزين باستثناء المنتجين وأرباب المطاحن أن يصرحوا لدى قباضة الضرائب المختلفة بدائرتهم | في مدة الايام العشرة التي تلى نشر هذا القرار عن مقادير القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والقصيل المختزية من جهة ، وعن الكيميات المسماة بالحبوب الجاري نقلها اليهم لغاية 31 يوليو سنة 1963 • ويتعين على المنظمات المختزنة أن تشير بايضاح في تصريحاتها عن كل نوع من الحبوب التالية :
أ ) حبوب محصول 1962 المشتراة مباشرة من المنتجين ،
ب ) الحبوب المستلمة من منظمات مختزنة أخرى ، ويجب على أصحاب المطاحن أن يصرحوا بما اختزنوه من القمح المحول الى الدقيق والسميد .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المصرحون التعويضات الآتية عن كل قنطار من الحبوب ومحصولات الحبوب المطحونة :
أ المنظمات المختزنة : عن مختزناتهم من الحبوب المحصول. 1962 باستثناء المختزنات المشار اليها أسفله بالفقرة ب :
القمح الطرى 16 ر4 دج
- القمح الصلب 88 4 د ج الشعير 92 ٫ 3 دج
ب - التعاونيات والشركات الفلاحية الاحتياطية :
عن الحبوب المشتراة من منظمات مختزنة أخرى وعن حبوب التصدير ، مخزن التصفية والنقل : عن حبوب محصول 1962 وحبوب الاستيراد :
- القمح الطرى 56 4 دج القمح الصلب ه ره د ج
- الشعير أو القصيل 37 4 د ج
ج - أصحاب المطاحن :
القمح الطرى على شكل حبوب 432 دج القمح الطرى على شكل دقيق مختزن لا شيء
- القمح الصلب على شكل حبوب 6 ، ره د ج
- القمح الصلب على شكل دقيق مختزن لا شيء الشعير أو القصيل 14 ر4 دج د المستوردون : عن كل قنطار من الحبوب المستوردة .
يتقاضى المصرحون التعويضات الآتية :
- القمح الطرى 4,56 دج القمح الصلب 28 ره د ج الشعير أو القصيل 32 4 د ج
المادة 3
فتح المادةان المنظمات المختزنة ومخازن التصفية والنقل تؤدى عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير أو القصيل من محصول 1993 والتي بيعت أو طحنت قبل فاتح أوت سنة 1963 ضريبة تعويضية يكون مبلغها عن كل 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 قنطار يساوي ، زيادة الاثمان عن كل نصف شهر المطبقة أثناء مدة البيع طبقا للمادتين 10 و 12 من المرسوم رقم 63- 19 المؤرخ في 30 أوت سنة 1963 بعد طرح 0,40 دينار من الزيادة المذكورة 6
المادة 4
فتح المادةتتقاضى المنظمات المختزنة ومخازن التصفية والنقل عن مختزنات الحبوب المحصول سنة 1963 المحتفظ بها في 15 وآخر يوم من الشهر تعويضا قدره 19ر دينار عن الفنطار من القمح الطرى و 22 ر0 دينار عن القنطار من القمح الصلب و 18ر دينار عن القنطار من الشعير أو القصيل ، وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1963 ، المادة ه : لا تقيد المنظمات المدخرة المنتمية لمخازن التصفية والنقل الكميات المسلمة للشركات المذكورة أعلاه بالبيانات التي هم ملزمون بدفعها ، من أجل تسوية الحسابات فيما يرجع للبيوعات الجديدة المنجزة قبل افتتاح الموسم 1963 - 1964 ، و سيصدر مباشرة بين الاطراف المعنية بالامر تعديل على أساس العناصر الجديدة الحاصة بالبيع ،
المادة 6
فتح المادةيجب على المعنيين بالامر أن يسلموا أو يوجهوا لرئيس مراقبات الحبوب التي توجد في دائرة مؤسستهم الرئيسية أو فرعهم ، بيانات مطابقة للنماذج وحسب الكيفيات التي وضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستيفاء الاداءات أو قبض التعويضات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون بالامر بتحقيق البيانات المذكورة وبتوجيهها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ) بالمصلحة المالية ( الذى يرجع نسخة منها بعد التأشير عليها الى رئيس المراقبة الموجه .
المادة 8
فتح المادةيستخلص العون المكلف بمحاسبات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الاداءات كما يقوم بدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار ، وتضاف هذه العمليات الى المداخيل والمصاريف المتعلقة بضريبة الاختزان عن 1963 ، 1964 ،
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 ..
وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة وزير الفلاحة احمد محساس وزارة الارشاد القومى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر
- قرار
- مرسوم رقم 63-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.