قرار

قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان الوزارية المشتركة التي تحتوى على أقل من 20 عونا 804

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.