مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤههم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جيدة لعدول، في ولاية بجاية،
- أحمد قليل، في ولاية قسنطينة،
- عبد الله علام، في ولاية تيبازة. 19 مايو سنة 2010 م فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.