مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسم اؤهم مديرين للتربي ة في الولايات الآتية :
- عبد الله علام، في ولاية قسنطينة،
- أحمد قليل، في ولاية وهران،
- جيدة لعدول، في ولاية تيبازة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.