مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 22 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجزائرية للمياه (على سبيل التسوية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.