ج.ر عدد 13 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة . مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطين. فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للانباء ) مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية التلغرافية 158 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية التلغرافية « .A.P.S » 158 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مصلحة . 158 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني 158 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 300 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة خاصة بمستخدمى البريد لشغل وظيفة رسام مخطط . 1590

  • قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة خاصة بمستخدمى البريد لشغل وظيفة رسام 161 بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اندار لشركة مقاولة 163 اعلانات . 164 مناقصة . 164

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1384 مراسيم، قرارت، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للانباء ) مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية التليغرافية بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 ، وضع حد للمهام التي كان يمارسها السيد محمد بن المهل في الوكالة الوطنية التلغرافية مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية التلغرافية » S. P. A. « ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 28663- المؤرخ في أول غشت سنة 1963 بشأن تنظيم الوكالة الوطنية التلغرافيه .A.P.S » يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بوزيد محمد مديرا عاما للوكالة الوطنية التلغرافية « .APS » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 أحمد بن بلة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مصلحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 55-1226 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1955 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بشروط التعيين والترقي في وظائف رؤساء المصالح ومساعدى المديرين | ونواب المديرين بالادارات المركزية للدولة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 8963 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد حاج حمو محمد رئيس مصلحة المادة 2 : تحسب أجرة السيد حاج حمو بناء على الرقم الاستدلالى خارج السلم ، مجموعة ب مكرر . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ المفعول الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1935 المتضمن انشاء مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1935 بشأن تحديد شروط تطبيق المرسوم المؤرخ في 4 أكتوبر المشار اليه أعلاه يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد ابن ونيش لمهام مدير الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني . المادة 2 : يصبح هذا القرار نافذ المفعول ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه . المادة 3 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمعة 11 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير | سنة 1965 احمد محساس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة خاصة بمستخدمى البريد قصد شغل وظيفة رسام مخطط ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل

  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 448 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1956 المتضمن نظام الادارة العمومية لتحديد القانون الاساسي الخاص لمصلحة الرسم بادارة البريد والهاتف وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن سن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة . وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 12 رمضان عام 1383 الموافق 27 يناير سنة 1964 ، المحددة بموجب حالة الاختبارات انشاء حول موضوع عام الرياضات ( مسألتان ) الرسم الطوبوغرافي أو رسم البناءات الرسم الصناعي العربية ( مادة اختيارية ) ان البرنامج المتعلق بهذه الاختبارات هو منشور في الملحق (2) من هذا القرار وكل اختبار من هذه الاختبارات ينقط من صفر الى 20 ولا يتم نجاح مرشح الا اذا أحرز بعد تطبيق العوامل على ثمانين نقطة من مجموع الاختبارات اما الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا عبرة له الا بالنقط التي تتجاوز المعدل . المادة 6 : تتألف لجنة المبارة من الموظفين المبينين أسفله : المدير العام للبريد والمواصلات أو ممثله رئيسا قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مباراة خاصة بمستخدمي البريد قصد شغل وظيفة رسام مخطط وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 • وستجرى الاختبارات يوم 9 مايو سنة 1965 بمراكز الامتحانات التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وتقبل قائمات الترشيحات يوم 10 ابريل سنة 1965 المادة 2 : ان هذه المباراة مفتوحة للموظفين وأعوان إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممن يكونون قد قاموا فعلا بسنة من الخدمات لغاية فاتح يناير سنة 1965
  • ولا ينبغي أن يقل عمر المرشحين عن ثمانية عشر عاما أو يفوق خمسة وثلاثين عاما في فاتح يناير سنة 1965 . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة ب 10 . وبقطع النظر عن المقتضيات التي ستصدر فيما بعد فيما يخص دخول قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بوظيفتين من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين والمساجين المناضلين الحاملين شهادة مسلمة من البلدية مثبتة لصفتهم طبقا للقانونين رقم 63-321 ورقم 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المباراة ، المطابقة للنموذج المبين في الجدول (1) والتي يتم ارسالها على طريق السلم الادارى يجب أن تصل الى المصالح الاقليمية أو المركزية المنتمى اليه المرشحون قبل يوم 10 ابريل سنة 1965 . المادة 5 : يحتوى الامتحان على الاختبارات الآتية : المدة العوامل ثلاث ساعات 1 ساعتان 2 ثلاث ساعات 3 ساعة ونصف 2 ساعة واحدة المدير العام للشؤون العامة أو ممثلة المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله
  • المدير العام للبريد والمصالح المالية والنقل والبناءات أو ممثله ، المادة 7 : يعين المرشحون الفائزون للوظائف على حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن النظام الترتيبي ويوضعون رهن اشارة الادارة فيما يخص تعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية

160 الجريدة الرسمية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 • عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1384 المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل عبد القادر زعيبك الملحق - 1 طلب المشاركة في المبارة ( الخاصة بمستخدمى البريد ( الخاصة بغير مستخدمى البريد (1) ل اطار يملأه المرشح ان الممضى أسفله اللقب الاسم تاريخ الولادة الرتبة الحالية المكتب البريدي يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم – لا – (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالى مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63 321 و 64 42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964، نعم - لا - (1 ) الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها او مضافة (1) اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاجتماعية رأى الرئيس المباشر نظرية موافقة (1) نظرية غير موافقة (1) أسباب عدم الموافقة طابع ب في الامضاء ورقة مطابقة تاشير مرتب الاوراق رأى رئيس المصلحة نظرية موافقة (1) نظرية غير موافقة (1) أسباب عدم الموافقة ب 2 في. المدير (1) يشطب على ما لا فائدة فيه الملحق - ب 2 برنامج اختبارات الرياضيات والرسم 1 - الرياضيات (1) علم الحساب حسب البرنامجين الخاصين بالقسمين التقنيين الرابع والثالث العمليات حول الاعداد الصحيحة والعشرية والمركبة الكسور العادية والعشرية . النظام المترى : الوحدات مع المضاعفات وأجزاءها والاختصارات والكتابة العادية . قياس الطول والمساحات والاحجام والاوزان النقد . الجذر التربيعي : مباشرة العملية واستعمال الجداول • ميزة قابلية القسمة الاعداد الاولية - تقسيم عدد الى عناصر أولية قاسم عدد الاعداد الاولية فيما بينها - ابحاث عن القاسم المشترك

- الأكبر والمضاعف المشترك الاصغر علاقة مقدارية من نوع واحد - نسبة عددين العلاقات : القاعدة والخاصيات الرئيسية - النسبة النسبة الرابعة - النسبة الوسطى الباقي من النسب المتساوية . المقادير النسبية مباشرة ، على وجه المقابلة . الحركة المنتظمة ، السرعة . القاعدة الثلاثية ، التقسيمات النسبية - كذا في المائة مسائل الاخلاط والاشابات 2 ) علم المثلثات : ( حسب البرامج الخاصة بالاقسام التقنية الاول والثاني والثالث ( الاعداد الجبرية ( الايجابية والسالبة ) العمليات الخاصة بهذه الاعداد حساب القيمة العددية لمسألة جبرية ( الحد والحدود )

الجمعة 11 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 انشاء معادلة - خاصيات المبالغ والفروق والمحصولات وحاصل | القسمة . حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد . المتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد معرفة الدالة والتمثيل المرسوم . التمثيل المرسوم للدالة : ص = ا س + ب . حل نظام من المعادلات العددية من الدرجة الأولى ذات مجهولين الحل المرسوم معادلة من الدرجة الثانية - حل معادلة عددية في مختلف الاحوال استعمال جداول اللوغارتمات وقاعدة الحساب قاعدة النسب المثلثية لزاوية حادة الجيب جيب التمام - ظل الزاوية - ظل التمام العلاقات الاساسية . جيب 12 + جيب التمام 12 = 1 جيب ا 1 مماس 1 جيب التمام ! توسيع دالة الاقواس والزوايا والدائرة الموجهة ، والزاوية بالمحورين استعمال جداول اللوغارتمات للسطور المتلثية حل المثلثات القائمة زواياها الدالات الدائرية المدة التمثيل - المرسوم . الاتصالات بين الدالات الدائرية لقوس واحد الاتصالات بين الدالات الدائرية لاقواس مشتركة ، لاقواس متعارضة ولاقواس اضافية ، تكميلية ، مختلفة عن π ومختلفة عن T 3 ) الهندسة : 2 ( حسب البرامج الخاصة بالاقسام التقنية الاول والثاني والثالث ( العلاقات المترية فى المثلث والدائرة والرسوم . المضالع المنتظمة والمسجلة والمرسومة، حساب صلع وذمل المربع والمثمن المنتظم والمسدس المنتظم والمثلث المتساوى المحيط مساحات الرسوم المستوية الرئيسية الاضلاع وطول المستطيل والمربع والمتوازي الاضلاع والمثلث والمعين والشبه المنحرف والمضالع المنظمة والدائرة والقطاع الدائرى والقطعة الدائرة . مقارنة مساحتى الرسمين المتشابهين . التصميم ، الموضوع النسبي للخطوط المستقيمة والتصاميم الخطوط المتوازية الخط والتصميم المتوازيان - التصاميم المتوازية - الخطوط والتصميم العموديان . الاسقاط العمودي ضمن تصميم : اسقاط نقطة ، وخط وقطعة وزاوية قائمة . القواعد المتعلقة بالزوايا الكثيرة السطوح . الكثيرة السطوح ( المناشير المتوازية السطوح - الهرم - جافر الهرم مساحة لتعداد السطوح - تنمية حجم تعداد السطوح المألوف استعمالها الاشكال المستديرة ( الاسطوانة ( المخروط - جذع المخروط الكرة ) مساحات الاجسام المستديرة - تنمية الأسطوانة والمخروط وجذع المخروط حجم الاجسام المستديرة ب ( الرسم الطوبوغرافي أو رسم البناءات : مخطط منسوخ لبطاقة أو تصميم في مقياس معطى ممكن ان يتضمن رسوما ووجوها ج ) الرسم الصناعي : سيؤخذ بعين الاعتبار تطبيق قواعد التنسيق من قبل المرشحين . قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة خاصة بمستخدمى البريد لشغل وظيفة رسام ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، – و بمقتضى المرسوم رقم 44856 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1956 المتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بتحديد القانون الاساسي بمصلحة الرسم لوزارة البريد والبرق والهاتف ، وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير الرامية الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته ه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-321- المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 4264 المؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين ، يقرران ما يلى : . المادة الاولى : تنظم مباراة خاصة بمستخدمى البريد قصد شغل وظيفة رسام وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من المرغوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 0 . : و تجرى الاختبارات يوم 25 ابريل سنة 1965 بمراكز الامتحان التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وتختم قوائم الترشيح يوم 25 مارس سنة 1965 المادة 2 : تفتح هذه المباراة للموظفين وأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يكونون قد قاموا بسنة من الخدمات العملية في فاتح يناير سنة 1965 . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة ب 10 . يجب أن يكون عمر المرشحين ثماني عشرة سنة على الاقل | وخمسة وثلاثين على الأكثر في اول يناير سنة 1965

162 الجريدة الرسمية وبقطع النظر عن المقتضيات التي عسى أن تصدر فيما بعد فيما يخص دخول قدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الى الوظائف يحتفظ بوظيفتين من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الحاملين بالنسبة لصفتهم شهادة من البلدية مسلمة لهم طبقا للقانون رقم 63 - 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 64-42 الاختبار الانشاء الرياضيات ( مسألتان ) الرسم الطوبوغرافي أو رسم البناءات الرسم الصناعي العربية ( اختياري ) ان البرنامج المفصل عن الاختبارات مبين في الملحق 2 من هذا القرار وتنقط كل من الاختبارات من صفر الى 20 . ولا يتم نجاح مرشح الا اذا أحرز بعد تطبيق العوامل على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات . وفيما يخص الاختبار الاختيارى فى اللغة العربية فلا تعتبر الا النقط التي تتجاوز المعدل المادة 6 : تتألف لجنة المبارة من الموظفين المذكورين اسفله : أسفله : المدير العام للبريد والمواصلات او ممثله ، رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله. المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والنقل والبناءات أو ممثله ، ملحق للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1384 | المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المذكورين أعلاه . المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المباراة ، المطابقة للنموذج المبين في الملحق 1 والتي يتم ارسالها على طريق السلم الاداري | يجب أن تصل الى المصالح الاقليمية أو المركزية المنتمي اليها المرشحون قبل يوم 25 مارس سنة 1965 . المادة 5 : يحتوى الامتحان على الاختبارات التالية : المدة العوامل ساعات 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان 2 ساعة المادة 7 : يعين المرشحون الفائزون في وظيفة على حسب حاجيات المصلحة ضمن النظام الترتيبى ويوضعون رهن اشارة الادارة فيما يخص تعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ويعين الرسامون بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية : ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل عبد القادر زعيبك – 1 - ( الخاصة بمستخدمى البريد طلب المشاركة في المباراة ) الخاصة بغير مستخدمى (1) ل البريد اطار يملأه المرشح ان الممضى أسفله اللقب الاسم تاريخ الولادة المكتب البريدي الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم – لا – (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالى من تاريخ مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64-42 المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 : نعم - لا (1) 1 ( الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1 اطار مخصص للمصلحة ) ب في . الامضاء ورقة مطابقة تاشير مرتب الاوراق

الجمعة 11 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 رأى الرئيس المباشر نظرية موافقة (1) نظرية غير موافقة (1) أسباب عدم الموافقة طابع الخاتم البريدي رأى رئيس المصلحة نظرية موافقة (1) نظرية غير موافقة (1) أسباب عدم الموافقة ب في المدير (1) يشطب على ما لا فائدة فيه . الملحق - 2 - برنامج اختبارات الرياضيات والرسم : أ الرياضيات : مسألة فى علم الحساب مسألة ثانية في الهندسة ) علم الحساب : ( عمليات خاصة بالاعداد التامة والعشرية والمركبة . كسور عادية وعشرية . تقسيم عدد الى عوامل اولية : القاسم المشترك الاكبر ، والمضاعف المشترك الاصغر .

  • النظام المترى - الجذر التربيعي النسب - المقادير النسبية مباشرة وبالمقابلة ، تقسيمها نسبية
  • الحركة المنتظمة : السرعة .
  • القاعدة الثلاثية - النسبة المئوية - الفوائد - الاخلاط . قياس الزوايا والاقواس – طول الدائرة – وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع ، المستطيل ، المثلث ، المتوازى الاضلاع - الشبه المنحرف ، المضلع ، الدائرة ، القطاع المستدير المكعب ، المتوازي السطوح ، المستطيل ، المنشور القائم ، الاسطوانة ، الهرم ، المخروط ، الكرة ، الحجم ، المساحة الجانبية التامة الهندسة : الخط المستقيم والتصميم قطعة لخط مستقيم قياس قطعة الزوايا - الزوايا المسطحة الزاوية القائمة قياس زاوية . - المستقيمات المتعامدة التماثل بنسبة لخط مستقيم وسيطة قطعة المثلث ، المثلث المتساوى الساقين المثلث المتساوى المثلث القائم الزاوية - الاضلاع - أحوال تساوى المثلثين أحوال تساوى المثلثين القائمة زواياهم بلاغات ، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل انذار لشركة مقاولة تنذر شركة الشمال الافريقى للاشغال العمومية والبناءات التي يوجد مقرها بشارع الشهداء رقم 39 بالجزائر متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 23 يناير سنة 1964 والمقبولة بتاريخ 18 مارس سنة 1964 تحت رقم 15755 من طرف عامل منصف الزاوية - المتباينات في المثلث . الاعمدة والمائلات - المسافة من نقطة الى نقطة اخرى خطوط متوازية . زوايا مكونة بخطين متوازيين وقاطع لهما. مجموع زوايا مثلث ومجموع زوايا مضلع رباعيات الاضلاع المعدودة : المتوازي الاضلاع - المعين المستطيل - المربع - الشبه المنحرف الخاصيات محيط الدوائر - الوضع النسبي لمحيط الدوائر - والخطوط المستقيمة المماس على المحيط - شروط التقاء خط مستقيم بمحيط أو اتصالهما قوس دائرة - قياس الاقواس مقارنة الاقواس والاحبال والمسافات من المركز الى هذه الاحبال وذلك ضمن محيط .
  • الزاوية المسجلة - الزاوية المركزية - المقارنة بين الزاوية المسجلة والزاوية المركزية المعترضة نفس القوس – الزاوية التي تقطع الدائرة بضلعيها - الرباعية القابلة - التسجيل نسبة قطعتين النقط المقسمة لقطعة ضمن - معطية - نسبة حسابية
    • الانشاءات قاعدة طاليس المثلثات المتشابهة أحوال المشابهة - الاشكال المتشابهة -
  • الصلات المترية ضمن مثلث والدائرة - المنشات المضالع المنتظمة والمسجلة والمعينة حساب ورسم ضلع المربع المثمن المنتظم والمسدس المنتظم والمثلث المتساوى الاضلاع
  • رسم الخطوط المستقيمة والزوايا والاعمدة والخطوط المتوازية رسم مثلثات وتماسات ودوائر مماسة . ب - الرسم الصناعي : انتساخ رسم جهاز أو آلة مع تغيير المقياس أو دونه ج - رسم طوبوغرافي أو رسم البناءات : للنقل أو للانتساخ مع تغيير في المقياس أو دونه اعلانات عمالة الجزائر والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المذكورة أسفله . تحويل الطريقين العماليين رقم 14 و 130 - في سهل العناصر المسلك ج وربطه بالطريق الوطني رقم 5 د » . بمتابعة هذه الاشغال في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ | نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية • واذا لم تلب الشركة المقاولة هذا الامر في الاجل المحدد 1 تطبق عليها مقتضيات الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت

164 الجريدة الرسمية سنة 1962 اعلانات قدم مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بقصد المصادقة من الادارة العليا اقتراحا يرمى الى حذف التعليق 23 من لائحة البضائع المنقولة في العربات التامة على الطريق البطييء وكذا تعديل التعريفات الخصوصية على الطريق السريع رقم 1 والطريق البطيىء رقم 1 وكذا فيما يتعلق بنقل المعز والغنم فى العربات الخاصة بنقل الحيوانات بموجب مقرر مؤرخ في 20 يناير سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الذي صدرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1964 بشأن انشاء تعريفة جديدة فيما يخص ارسال « الطرود العائلية » مصلحة الهندسة المعمارية دائرة الاشغال العمومية والنقل المدينة مستغانم قضية ج ه م - زمورة بناء محكمة بزمورة أساس المناقصة تقرر بناء هذه المحكمة في شهر مايو لسنة 1961 : الحالة الراهنة : أن بناء الاسس على وشك الانتهاء اما الاشغال المتعلقة بالهيكل المشيد بالاسمنت الملح والبناءت الاخرى البالغة الطابق الاول قد توقفت سنة 1962 هذا والبناء بشمل القطع المذكورة أسفله : القطعة الاول : البناء - الاسمنت المسلح القطعة الثانية : النجارة تركيب الآلات الحديدية والنحاسية . القطعة الثالثة : الحدادة . القطعة الرابعة : الترصيص والجهاز الصحى القطعة الخامسة : تركيب المنشات الكهربائية . القطعة السادسة : طلاء الدهان وتركيب الزجاج و تنجز هذه الاشغال بالمتر - وهي تشمل مجموع كل قطعة يمكن للمقاولين أن يستلموا مقابل نفقات استخراج نسخ الاوراق الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه الطلب الى : السيد كاليرى ف - المهندس المعمارى 2 نهج اقلي بوهران كما يمكنهم أن يطلعوا على الملف عند المهندس المعماري ابتداء من هذا اليوم ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 24 فبراير سنة 1965 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال وتوجه العروض الى : . السيد المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والنقل بساحة بوجمعة محمد مستغانم كما يجب أن تقدم حتما ضمن ظرف مزدوج - فالظرف الاول يتضمن : طلب القبول مصحوبا بالاوراق الثبوتية والشهادة للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1384 الدالة على براءة ذمته تجاه صناديق الضمان الاجتماعي أما الظرف الثاني فيتضمن الملف والعرض ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه مقابل وصل وتحدد المدة التي يبقى المرشحون خلالها ملزمين بعروضهم بتسعين يوما المكتب العمومى البلدى الخاص بالمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة لبناء 120 مسكنا من نموذج « آبيس » بقسنطينة ( حي شارل فوكو ) وتشمل هذه المناقصة القطعة الثالثة الترصيص الصحي والاشغال تباشر بثمن اجمالى قابل للمراجعة . ويحتوى مجموع الاشغال على جميع التوريدات المستخدمة وما يشبهها لانهاء الورش بصفة تامة ويمكن للمقاولين أن يطلعوا على الملفات الضرورية لتقديم عروضهم عند الم اير نيست لانوا مهندس معماري عمارة الافق الجميل ( بيل هوريزون ) نهج بومدوس قدور ) جوزيف بوسكو سابقا ) كما يمكن لهم أن يطلعوا عليها عند المهندس المعماري ابتداء من 25 يناير سنة 1965 . وتوجه العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول إلى السيد رئيس المكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء 18 نهج ابن لويزداد محمد بقسطينة قبل 20 فبراير سنة 1965 آخر أجل ، ويشهد بذلك طابع البريد وتقدم العروض حتما ضمن ظرف مزدوج مختوم بالشمع فالظرف الأول يتضمن : الشهادات المهنية والمصرفية منها شهادة مسلمة من قبل رجال الفن بيان يشير الى الوسائل التقنية محل و تاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي أنجزها . شهادات من صناديق الضمان الاجتماعية تثبت براءة ذمته . المنح العائلية والعطل المدفوعة أجورها

  • شهادة مصرفية ضمان مصر في . أما الظرف الثاني الذي يوضع داخل الظرف الأنف الذكر ، فيتضمن الملف والعرض على ورقة مختومة . وليكن في علم المرشحين ان كل ملف لم يقدم ضمن الكيفيات المبينة أعلاه ولم يكن مشتملا على الاوراق المطلوبة يرفض وتكون نفقات النشر في الصحافة على نفقة المقاولين الراسي عليهم المزاد . هذا وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر