قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة خاصة بمستخدمى البريد لشغل وظيفة رسام 161
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مباراة خاصة بمستخدمى البريد قصد شغل وظيفة رسام وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من المرغوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 0 . :
و تجرى الاختبارات يوم 25 ابريل سنة 1965 بمراكز الامتحان التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وتختم قوائم الترشيح يوم 25 مارس سنة 1965
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المباراة للموظفين وأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يكونون قد قاموا بسنة من الخدمات العملية في فاتح يناير سنة 1965 .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة ب 10 .
يجب أن يكون عمر المرشحين ثماني عشرة سنة على الاقل | وخمسة وثلاثين على الأكثر في اول يناير سنة 1965 162 الجريدة الرسمية وبقطع النظر عن المقتضيات التي عسى أن تصدر فيما بعد فيما يخص دخول قدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الى الوظائف يحتفظ بوظيفتين من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الحاملين بالنسبة لصفتهم شهادة من البلدية مسلمة لهم طبقا للقانون رقم 63 - 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 64-42 الاختبار الانشاء الرياضيات ( مسألتان ) الرسم الطوبوغرافي أو رسم البناءات الرسم الصناعي العربية ( اختياري ) ان البرنامج المفصل عن الاختبارات مبين في الملحق 2 من هذا القرار وتنقط كل من الاختبارات من صفر الى 20 .
ولا يتم نجاح مرشح الا اذا أحرز بعد تطبيق العوامل على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات .
وفيما يخص الاختبار الاختيارى فى اللغة العربية فلا تعتبر الا النقط التي تتجاوز المعدل
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المبارة من الموظفين المذكورين اسفله :
أسفله :
المدير العام للبريد والمواصلات او ممثله ، رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله.
المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والنقل والبناءات أو ممثله ، ملحق للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1384 | المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المذكورين أعلاه .
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة في المباراة ، المطابقة للنموذج المبين في الملحق 1 والتي يتم ارسالها على طريق السلم الاداري | يجب أن تصل الى المصالح الاقليمية أو المركزية المنتمي اليها المرشحون قبل يوم 25 مارس سنة 1965 .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على الاختبارات التالية :
المدة العوامل ساعات 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان 2 ساعة
المادة 7
فتح المادةيعين المرشحون الفائزون في وظيفة على حسب حاجيات المصلحة ضمن النظام الترتيبى ويوضعون رهن اشارة الادارة فيما يخص تعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ويعين الرسامون بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية : ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل عبد القادر زعيبك
– 1 - ( الخاصة بمستخدمى البريد طلب المشاركة في المباراة ) الخاصة بغير مستخدمى (1) ل البريد اطار يملأه المرشح ان الممضى أسفله اللقب الاسم تاريخ الولادة المكتب البريدي الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم – لا – (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالى من تاريخ مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64-42 المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 :
نعم - لا (1(1) الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1 اطار مخصص للمصلحة ) ب في .
الامضاء ورقة مطابقة تاشير مرتب الاوراق الجمعة 11 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 رأى الرئيس المباشر نظرية موافقة (1) نظرية غير موافقة (1) أسباب عدم الموافقة طابع الخاتم البريدي رأى رئيس المصلحة نظرية موافقة (1) نظرية غير موافقة (1) أسباب عدم الموافقة ب في المدير
(1) يشطب على ما لا فائدة فيه . الملحق - 2 - برنامج اختبارات الرياضيات والرسم :
أ الرياضيات : مسألة فى علم الحساب مسألة ثانية في الهندسة ) علم الحساب : ( عمليات خاصة بالاعداد التامة والعشرية والمركبة . كسور عادية وعشرية . تقسيم عدد الى عوامل اولية : القاسم المشترك الاكبر ، والمضاعف المشترك الاصغر .
- النظام المترى - الجذر التربيعي النسب - المقادير النسبية مباشرة وبالمقابلة ، تقسيمها نسبية
- الحركة المنتظمة : السرعة .
- القاعدة الثلاثية - النسبة المئوية - الفوائد - الاخلاط .
قياس الزوايا والاقواس – طول الدائرة – وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع ، المستطيل ، المثلث ، المتوازى الاضلاع - الشبه المنحرف ، المضلع ، الدائرة ، القطاع المستدير المكعب ، المتوازي السطوح ، المستطيل ، المنشور القائم ، الاسطوانة ، الهرم ، المخروط ، الكرة ، الحجم ، المساحة الجانبية التامة الهندسة :
الخط المستقيم والتصميم قطعة لخط مستقيم قياس قطعة الزوايا - الزوايا المسطحة الزاوية القائمة قياس زاوية . - المستقيمات المتعامدة التماثل بنسبة لخط مستقيم وسيطة قطعة المثلث ، المثلث المتساوى الساقين المثلث المتساوى المثلث القائم الزاوية - الاضلاع - أحوال تساوى المثلثين أحوال تساوى المثلثين القائمة زواياهم بلاغات ، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل انذار لشركة مقاولة تنذر شركة الشمال الافريقى للاشغال العمومية والبناءات التي يوجد مقرها بشارع الشهداء رقم 39 بالجزائر متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 23 يناير سنة 1964 والمقبولة بتاريخ 18 مارس سنة 1964 تحت رقم 15755 من طرف عامل منصف الزاوية - المتباينات في المثلث .
الاعمدة والمائلات - المسافة من نقطة الى نقطة اخرى خطوط متوازية . زوايا مكونة بخطين متوازيين وقاطع لهما.
مجموع زوايا مثلث ومجموع زوايا مضلع رباعيات الاضلاع المعدودة : المتوازي الاضلاع - المعين المستطيل - المربع - الشبه المنحرف الخاصيات محيط الدوائر - الوضع النسبي لمحيط الدوائر - والخطوط المستقيمة المماس على المحيط - شروط التقاء خط مستقيم بمحيط أو اتصالهما قوس دائرة - قياس الاقواس مقارنة الاقواس والاحبال والمسافات من المركز الى هذه الاحبال وذلك ضمن محيط .
- الزاوية المسجلة - الزاوية المركزية - المقارنة بين الزاوية المسجلة والزاوية المركزية المعترضة نفس القوس – الزاوية التي تقطع الدائرة بضلعيها - الرباعية القابلة - التسجيل نسبة قطعتين النقط المقسمة لقطعة ضمن - معطية - نسبة حسابية
- - الانشاءات قاعدة طاليس المثلثات المتشابهة أحوال المشابهة - الاشكال المتشابهة -
- الصلات المترية ضمن مثلث والدائرة - المنشات المضالع المنتظمة والمسجلة والمعينة حساب ورسم ضلع المربع المثمن المنتظم والمسدس المنتظم والمثلث المتساوى الاضلاع
- رسم الخطوط المستقيمة والزوايا والاعمدة والخطوط المتوازية رسم مثلثات وتماسات ودوائر مماسة .
ب - الرسم الصناعي :
انتساخ رسم جهاز أو آلة مع تغيير المقياس أو دونه
ج - رسم طوبوغرافي أو رسم البناءات :
للنقل أو للانتساخ مع تغيير في المقياس أو دونه اعلانات عمالة الجزائر والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المذكورة أسفله .
تحويل الطريقين العماليين رقم 14 و 130 - في سهل العناصر المسلك ج وربطه بالطريق الوطني رقم 5 د » .
بمتابعة هذه الاشغال في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ | نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية • واذا لم تلب الشركة المقاولة هذا الامر في الاجل المحدد 1 تطبق عليها مقتضيات الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت 164 الجريدة الرسمية سنة 1962 اعلانات قدم مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بقصد المصادقة من الادارة العليا اقتراحا يرمى الى حذف التعليق 23 من لائحة البضائع المنقولة في العربات التامة على الطريق البطييء وكذا تعديل التعريفات الخصوصية على الطريق السريع رقم 1 والطريق البطيىء رقم 1 وكذا فيما يتعلق بنقل المعز والغنم فى العربات الخاصة بنقل الحيوانات بموجب مقرر مؤرخ في 20 يناير سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الذي صدرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1964 بشأن انشاء تعريفة جديدة فيما يخص ارسال « الطرود العائلية »
مصلحة الهندسة المعمارية دائرة الاشغال العمومية والنقل المدينة مستغانم قضية ج ه م - زمورة بناء محكمة بزمورة أساس المناقصة تقرر بناء هذه المحكمة في شهر مايو لسنة 1961 :
الحالة الراهنة : أن بناء الاسس على وشك الانتهاء اما الاشغال المتعلقة بالهيكل المشيد بالاسمنت الملح والبناءت الاخرى البالغة الطابق الاول قد توقفت سنة 1962 هذا والبناء بشمل القطع المذكورة أسفله :
القطعة الاول : البناء - الاسمنت المسلح القطعة الثانية : النجارة تركيب الآلات الحديدية والنحاسية .
القطعة الثالثة : الحدادة .
القطعة الرابعة : الترصيص والجهاز الصحى القطعة الخامسة : تركيب المنشات الكهربائية .
القطعة السادسة : طلاء الدهان وتركيب الزجاج و تنجز هذه الاشغال بالمتر - وهي تشمل مجموع كل قطعة يمكن للمقاولين أن يستلموا مقابل نفقات استخراج نسخ الاوراق الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه الطلب الى :
السيد كاليرى ف - المهندس المعمارى 2 نهج اقلي بوهران كما يمكنهم أن يطلعوا على الملف عند المهندس المعماري ابتداء من هذا اليوم ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 24 فبراير سنة 1965 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال وتوجه العروض الى : .
السيد المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والنقل بساحة بوجمعة محمد مستغانم كما يجب أن تقدم حتما ضمن ظرف مزدوج - فالظرف الاول يتضمن : طلب القبول مصحوبا بالاوراق الثبوتية والشهادة للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1384 الدالة على براءة ذمته تجاه صناديق الضمان الاجتماعي أما الظرف الثاني فيتضمن الملف والعرض ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه مقابل وصل وتحدد المدة التي يبقى المرشحون خلالها ملزمين بعروضهم بتسعين يوما المكتب العمومى البلدى الخاص بالمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة لبناء 120 مسكنا من نموذج « آبيس »
بقسنطينة ( حي شارل فوكو ) وتشمل هذه المناقصة القطعة الثالثة الترصيص الصحي والاشغال تباشر بثمن اجمالى قابل للمراجعة .
ويحتوى مجموع الاشغال على جميع التوريدات المستخدمة وما يشبهها لانهاء الورش بصفة تامة ويمكن للمقاولين أن يطلعوا على الملفات الضرورية لتقديم عروضهم عند الم اير نيست لانوا مهندس معماري عمارة الافق الجميل ( بيل هوريزون ) نهج بومدوس قدور ) جوزيف بوسكو سابقا ) كما يمكن لهم أن يطلعوا عليها عند المهندس المعماري ابتداء من 25 يناير سنة 1965 .
وتوجه العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول إلى السيد رئيس المكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء 18 نهج ابن لويزداد محمد بقسطينة قبل 20 فبراير سنة 1965 آخر أجل ، ويشهد بذلك طابع البريد وتقدم العروض حتما ضمن ظرف مزدوج مختوم بالشمع فالظرف الأول يتضمن :
الشهادات المهنية والمصرفية منها شهادة مسلمة من قبل رجال الفن بيان يشير الى الوسائل التقنية محل و تاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي أنجزها .
شهادات من صناديق الضمان الاجتماعية تثبت براءة ذمته .
المنح العائلية والعطل المدفوعة أجورها
- شهادة مصرفية ضمان مصر في .
أما الظرف الثاني الذي يوضع داخل الظرف الأنف الذكر ، فيتضمن الملف والعرض على ورقة مختومة .
وليكن في علم المرشحين ان كل ملف لم يقدم ضمن الكيفيات المبينة أعلاه ولم يكن مشتملا على الاوراق المطلوبة يرفض وتكون نفقات النشر في الصحافة على نفقة المقاولين الراسي عليهم المزاد .
هذا وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.