مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مصلحة . 158
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حاج حمو محمد رئيس مصلحة
المادة 2
فتح المادةتحسب أجرة السيد حاج حمو بناء على الرقم الاستدلالى خارج السلم ، مجموعة ب مكرر .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 55-1226
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 63-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.