قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني 158
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ابن ونيش لمهام مدير الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني .
المادة 2
فتح المادةيصبح هذا القرار نافذ المفعول ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 11 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير | سنة 1965 احمد محساس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.