قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني 158

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.