قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعليق صدور نصف الشهرية "ألا أون". 1950
المادة الأولى
فتح المادةيعلق صدور نصف الشهرية "ألا أون"
إبتداء من يوم 28 سبتمبر سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةيكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992.
محمد حردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.