قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة ، جامعة » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . - 153
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (( A ( CFP (A عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « جامعة ( غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 ...
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.