قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 18:15 66 إلى 12 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د. ج للسطر . فهرس
- مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450 مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني .. 465
- قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن ترتيب الاصناف المهنية للموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين . 468 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بني عمار (دائرة (القالة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم II بي كائنة بالمكان المسمى «بحيرة العصافير مساحتها 4 آرات و 66 سنتيارا و 82 ديسمترا مربعا لازمة لبناء 5 مساكن و 5 اقسام مدرسية بالبلدة | المذكورة .. 468
450 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه
- قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار كائن | بعنابة فى شارع بوختوتة حسين رقم 19 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية) قصد استعماله مكاتب ملحقة .. 468 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الدفاع الوطني
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق | 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وبمقتضى الامر رقم 69-7 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية ، وبمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 . الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث المصلحة الوطنية وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين | الحراسة الشواطيء ، بالعسكريين
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى | عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، ولا سيما المادة الاولى منه وبمقتضى الامر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية، ولا سيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقى حقوق العسكريين المتوفين ، وبمقتضى الامر رقم 67-265 المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن الغاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى الامر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 وبمقتضى المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة، المعدل بالمرسوم رقم 67-175 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 313 غشت سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن منح تعويض خاص الى الموظفين وأعوان الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في عمالة الاوراس ، يرسم ما يلى : الفصل الاول انشاء الاطار المادة الأولى : ينشأ بوزارة الدفاع الوطني اطار للموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين ، المادة 2 : يفتح هذا الاطار وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم لموظفى الصياغة والموظفى التطبيق والموظفى التنفيذ . المادة 3 : لا يمكن توظيف أو ادماج الموظفين المدنيين أو الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الصندوق العسكرى | | | | العسكريين ضمن أحد اسلاك الاطار الخاص بالشبيهين للضمان الاجتماعي والاحتياط ، العسكريين الا فى المناصب التي يحدد نوعها بموجب قرار وزاري
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 لذا يجب تبعا لذلك تعديل وتكميل جداول الموظفين والتجهيز . المادة 4 : يمنع فيما عدا حالة احداث مناصب، كل تعيين أو ترقية ليس هدفهما الوحيد شغل وظيفة شاغرة بصفة | عادية، بعد اكتمال عدد الموظفين النظرى . المادة 5 : ليس للشبيهين بالعسكريين الحق في الرتبة أو ارتداء اللباس العسكري. غير أنه يمكن الزام الموظفين الشبيهين بالعسكريين والتابعين لبعض المصالح بارتداء اللباس العسكرى ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار • . المادة 6 : يمكن تكليف الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين بالعمل خارج التراب الوطني وفي هذه الحالة فانهم يخضعون للتنظيم المطبق على الموظفين العسكريين مالم يتعارض ذلك مع أحكام هذا المرسوم المادة 7 : يخضع الموظفون المدنيون الشبيهون بالعسكريين لاحكام هذا المرسوم والنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الموظفين العسكريين فيما يتعلق بالعجز والتقاعد والاحتياط الاجتماعي ورأس مال الوفاة . الفصل الثاني تنظيم الاطار المادة 8 : يشتمل اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين على ثلاثة أسلاك :
- سلك الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الاولى ، سلك الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثانية ، سلك الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثالثة المادة 9 : يرتب الموظفون الشبيهون بالعسكريين الذين تم تعيينهم أو ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 8 أعلاه وداخل كل سلك بمجموعات حسب الشهادات والاجازات المطلوبة أو مستواهم من حيث الكفاءة المهنية . يقدر مستوى الكفاءة المهنية - فى غياب الشهادة أو الاجازة - من طرف وزير الدفاع الوطني بالنسبة للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الاولى من طرف مدير الموظفين بالنسبة للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقتين الثانية والثالثة . تستطيع السلطة العليا المشار اليها في الفقرة السابقة ، أما ان تسمح بالادماج أو التعيين في اطار الشبيهين بالعسكريين من المرشحين الذين لهم الكفاءة المهنية الضرورية، وأما أن تجعل الادماج أو التعيين خاضعا لامتحان سابق ضمن الشروط المحددة في المادة IIO وما يليها من هذا المرسوم. وليس لهذا المقتضى قيمة عامة الا اثناء الفترة الانتقالية التي سيوضع لها حد فيما بعد. • القسم الاول سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الاولى المادة 10 : يمكن للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الاولى ان يشغلوا بعض وظائف الصياغة ذات الطابع العلمي او الاقتصادى أو القانوني أو الادارى أو التقني والمحددة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 11 : يمكن تعيين أو دمج الحاصلين على شهادات أو اجازات الدراسات العليا ضمن سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الأولى وفى المجموعة المناسبة لمستواهم الجامعي : المجموعة الأولى : مبرز او دكتور فى الآداب ( شهادة تسمح بالتعليم فى احد المعاهد بصفة مرسم او استاذ محاضر ). المجموعة 2 : دكاترة الدولة شهادة تسمح بالتعليم في أحد المعاهد بصفة مكلف بالدروس ) .. مهندسو الدولة المهندسون المعماريون ، دكاترة الصحة العامة والطب البيطرى .. المجموعة 3 : الصيادلة .
- جراحو الاسنان ، الحاصلون على شهادة تسمح لهم أن يكونوا مساعدين في احد المعاهد ، مهندسو التطبيق المجموعة 4 : الحاصلون على الليسانس أو شهادة تسلمها الجامعة او احدى المدارس العليا بعد اربع سنوات من الدراسات العليا ،
-
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة • المجموعة 5 : الحاصلون على الليسانس أو شهادة تسلمها الجامعة او احدى المدارس العليا بعد ثلاث سنوات من الدراسات العليا ،
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة ..
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه المادة 12 : تجدد بقرار من وزير الدفاع الوطني الشهادات العسكرية التي تسمح بالادماج في احدى المجموعات المذكورة في المادة II أعلاه، كما يمكن تمييز مختلف الاصناف المهنية في كل مجموعة . القسم الثاني اسلاك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثانية المادة 13 : يمكن للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الثانية أن يشغلوا بعض وظائف التطبيق ذات الطابع العلمي او الاقتصادي او القانوني أو الاداري او التقني المحددة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم . المادة 14 : يمكن للحاصلين على شهادات أو اجازات تسلمها الجامعة أو أحد المعاهد أو المدارس العليا بعد سنتين من الدراسات العليا ، وكذلك للحاصلين على شهادات أو اجازات التقني الرئيس أو التقني وملحقى الادارة والحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوى أن يوظفوا أو يدمجوا في سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثانية وفي المجموعة التي تناسب كفاءتهم المجموعة الأولى : الحاصلون على شهادات او اجازات تسلمها الجامعة أو أحد المعاهد أو المدارس العليا بعد سنتين من الدراسات العليا ، الحاصلون على شهادات أو اجازات التقنى العالى ، الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة . المجموعة 2 : الحاصلون على شهادات أو اجازات التقنى . ملحقو الادارة ، الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوي ،
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة المادة 15 : تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني الشهادات او الاجازات العسكرية التي تسمح بالادماج في احدى المجموعات المذكورة فى المادة 14 أعلاه، كما يمكن تمييز مختلف الاصناف المهنية في كل مجموعة . القسم الثالث اسلاك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثالثة المادة 16 : يمكن للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الثالثة أن يشغلوا بعض وظائف التطبيق البسيط أو التنفيذ. المادة 17 : يمكن للحاصلين على شهادات أو اجازات تثبت كفاءتهم المهنية أن يوظفوا أو يدمجوا في سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثالثة وذلك في المجموعة المناسبة لكفاءتهم المهنية . المجموعة الأولى : اعوان تقنيون متخصصون .
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة . المجموعة 2 : أعوان تقنيون . كتاب اداريون ،
- مختزلون على الآلة الكاتبة
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة . المجموعة 3 : أعوان الادارة .
- سائق الشاحنات ،
-
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة . المجموعة 4 : مساعدو الاعوان التقنيين .
- الضاربون على الآلة الكاتبة . الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم- في هذه المجموعة . المجموعة 5 : سائقو السيارات الخفيفة .. اعوان المكاتب ،
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة . المجموعة 6 : الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة . المادة 18 : يحدد ترتيب وتعيين اختصاصات كل من المجموعات المذكورة في المادة 17 أعلاه بقرار من وزارة الدفاع الوطني، وتحدد فيه شهادات البروفية أو الشهادات العسكرية التي تثبت الكفاءة المطلوبة للادماج في مختلف مجموعات سلك الطبقة الثالثة الفصل الثاني واجبات والتزامات الموظفين الشبيهين بالعسكريين المادة 19 : كل شبيه بالعسكريين مهما كانت رتبته في التسلسل الادارى للسلك يكون مسؤولا عن تنفيذ المهام التي انيطت به • ان الشبيه بالعسكريين المكلف بضمان سير عمل المصلحة يكون مسؤولا أمام رؤسائه عن ممارسة السلطة التي حولت له لهذا السبب وعن تنفيذ أوامره . ولا يمكن له أن يتخلص من مسؤولياته التي تترتب عن مسؤوليات مرؤوسيه .
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 المادة 20 : كل شبيه بالعسكرى مرتبط بالتزام السرية المهنية بكل ما يتعلق بالوقائع والاخبار التي يطلع عليها أثناء ممارسته أو بمناسبة ممارسته لوظائفه، وذلك بصرف النظر عن القواعد المقررة في قانون القضاء العسكرى وقانون العقوبات في مادة السر المهني . المادة 21 : يتعين على الشبيه بالعسكرى ملازمة التحفظ والامتناع عن كل عمل ينافي كرامة الجيش، حتى خارج العمل . المادة 22 : لا يجوز للشبيه بالعسكري أن يتزوج دون أن يخبر وزير الدفاع الوطني قبل ثلاثة أشهر على الاقل من اليوم المحدد للزواج وذلك بموجب ظرف موصى عليه مع العلم بالاستلام ويجوز لوزير الدفاع الوطنى المعارضة في هذا الزواج خلال الشهرين التاليين للتاريخ المسجل في العلم بالاستلام . كل مخالف يشطب من الاطار مع ضياع الحقوق في المعاش بالنسبة له ولذوى حقوقه . المادة 23 : لا يجوز للشبيه بالعسكرى الانضمام الى جمعية أو شركة ذات منفعة مهما كان نوعها الا بموافقة السلطة العليا التي يخضع لها. ولا يستطيع بأى حال من الاحوال أن يشغل في جمعية أو شركة ذات منفعة وظائف مدير أو مسير أو أمين خزينة . المادة 24 : يمنع كل شبيه بالعسكرى أن يمارس نشاطا خاصا ذا منفعة تجارية أو صناعية أو فلاحية أو حرفية . المادة 25 : يمنع أيضا كل شبيه بالعسكرى أن يحوز فوائد من شأنها المساس بتجرده سواء كان مباشرة أو بواسطة شخص آخر في مؤسسة وتحت أى تسمية كانت، فوائد ذات صبغة تسيء إلى استقلاله . المادة 26 : لا يجوز للشبيه بالعسكرى أن يخطب أمام الجمهور إلا بموافقة السلطة العليا التي يخضع لها. ولا يجوز له نشر كتابات الا باذن كتابي صادر عن وزير الدفاع الوطني. المادة 27 : يمنع الموظفون الشبيهون بالعسكريين من ممارسة أي خدمة كانت لدى حكومة أجنبية بعد تركهم وظائفهم وكذلك لدى أى شركة أجنبية، حتى ولو كانت على التراب الوطني ، الا باذن خاص من وزير الدفاع الوطني • المادة 28 : يمنع كل توقف مدبر عن العمل ويمكن أن يعاقب عنه خارجا عن الضمانات التأديبية . المادة 29 : يتعين على الموظفين الشبيهين بالعسكريين أن يخبروا مديرية الموظفين في وزارة الدفاع الوطني عن المهنة التي يمارسها الزوج ويجوز لوزير الدفاع الوطنى أن ينذرهم بلزوم ترك أزواجهم نشاطهم المهني اذا كان من هذا النشاط من شأنه المساس يتجردهم والاضرار بممارسة وظائفهم أو بمصالح الخدمة .. الفصل الرابع الالتحاق باطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين المادة 30 : يمكن الالتحاق باطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين عن طريق الادماج أو التوظيف . الفصل الاول الادماج المادة 31 : يمكن دمج الموظفين المدنيين المدمجين والمرسمين والمرتبين أو المدمجين في أحد أسلاك الوظيفة العمومية التي أنشئت في وزارة الدفاع الوطني، بقرار وزاري في أحد أسلاك اطار الشبيهين بالعسكريين وفي المجموعة المناسبة لكفاءتهم ويحتفظون بالسلم الذي كان قد منح لهم في 31 ديسمبر سنة 1968 ويعاد ترتيبهم ابتداء من أول يناير سنة 1969 الى تاريخ ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين، مع الاخذ بعين الاعتبار لتنقيطهم في احدى مدد الترقية المحددة في هذا المرسوم. وسيلحق جدول اعادة الترتيب بقرار الادماج ويعد في كل حالة جدول اجمالى للاقتطاعات الواقعة على مرتب المعنى بعنوان الصندوق العام الجزائري للتقاعد. و تدفع المبالغ التي حسمت لصالح صندوق التقاعدات العسكرية . المادة 32 : يمكن للموظفين المدنيين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للادماج في أسلاك الوظيفة العمومية التي أنشئت بوزارة الدفاع الوطني، أن يستمروا في العمل بصفة متعاقد في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين . وستحدد القواعد المطبقة على المتعاقدين الشبيهين بالعسكريين بموجب مرسوم المادة 33 : ان الموظفين المدنيين الذين ينتمون للاصناف المهنية التي لم يحدث لها سلك في وزارة الدفاع الوطني والذين تتوفر فيهم الشروط التي يتطلبها هذا المرسوم، يمكن ادماجهم بقرار وزاري في أحد أسلاك اطار الشبيهين بالعسكريين وفي المجموعة المناسبة لكفاءتهم . وتحسب لهم مدة الخدمة المؤداة منذ تاريخ تعيينهم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 فيما يتعلق بالترقية لادنى مدة. ويعاد ترتيبهم ابتداء من أول يناير سنة 1969 الى تاريخ ادماجهم فى اطار الشبيهين بالعسكريين، مع مراعاة تنقيطهم، في احدى مدد الترقية المحددة بموجب هذا المرسوم. ويلحق بقرار الادماج جدول اعادة الترتيب • وينضم المعنيون للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ولصندوق التقاعدات العسكرية حسب الاشكال المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 313 المذكورة أعلاه ..
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه المادة 34 : يجوز للموظفين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني، أن يطلبوا بعد ثلاث سنوات من الخدمة في هذه الوضعية ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين وفي السلك والمجموعة التي تناسب كفاءتهم . وفي حالة قبول وزير الدفاع الوطني، يصدر الادماج بقرار وزاري مشترك . و تحسب الخدمات المؤداة خارجا عن وزارة الدفاع الوطني لتحديد الرقم الاستدلالى للمرتب ضمن المدة الخاصة المنصوص عليها في المادة 104 المذكورة فيما بعد وينضم الموظفون المدمجون الى الصندوق العسكرى للضمان | الاجتماعي والاحتياط والى صندوق التقاعدات العسكرية حسب ما ورد في هذه المادة . ويتم تثبيت الخدمات المؤداة قبل الادماج بواسطة اعادة الدفع من صندوق الى صندوق بطلب من المديرية المكلفة بالتقاعدات العسكرية . المادة 35 : ان ادماج الموظفين والمتمرنين التابعين للاسلامت المحدثة في الوزارات الاخرى غير وزارة الدفاع الوطني في اطار الموظفين المدنين الشبيهين بالعسكريين، يخضع لموافقة كتابية من وزارتهم الاصلية . يدمج الموظفون المذكورون في هذه المادة في اطار الشبيهين بالعسكريين طبقا للكيفيات المحددة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 34 المشار اليها أعلاه المادة 36 : تؤخذ بعين الاعتبار سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني بصفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المثبتة بتقديم نسخة السجلات البلدية حسب الشروط التي حددتها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل … المادة 37 : عندما يكون أحد الموظفين المدمجين في اطار الشبيهين بالعسكريين قد استفاد من قبل من ترقيات متتالية في أسلاك الوظيفة العمومية أو من رتب القضاء، فان اعادة ترتيبه تتم عن طريق اعادة تأسيس المهنة وبالتعادل مع أسلاك مجموعات اطار الشبيهين بالعسكريين . تحسب سنوات الخدمة المؤداة في السلك أو الرتبة الأقل ارتفاعا في التسلسل مع المدة الخاصة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا المرسوم. وعندما يكون تحديد الدرجة في سلك ومجموعة الشبيهين بالعسكريين معادلا في السلك الاصلي فانه يعاد ترتيب المعنى في الرقم الاستدلالى المساوى أو الاعلى مباشرة في سلك ومجموعة الشبيهين بالعسكريين والمطابق للترقية التي استفاد منها. وتحسم مدة الخدمات في سلك الترقية اذن مع المدة الخاصة لغاية تاريخ ادماج المعنى في اطار الشبيهين بالعسكريين … المادة 38 : يمكن إدماج العسكريين الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب غير تأديبية في اطار الشبيهين بالعسكريين حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم . تؤخذ الخدمات العسكرية بعين الاعتبار تجاه صندوق التقاعدات العسكرية بنفس المقدار الذي لم يستفيد فيه المعنيون من القنوة ومن معاش التقاعد أو الاعفاء من الخدمة .. القسم الثاني التوظيف المادة 39 : لا يجوز توظيف أى شخص في احد أسلاك الموظفين الشبيهين بالعسكريين :
-
- اذا لم يكن يحمل الجنسية الجزائرية ، اذا كانت سيرته خلال حرب التحرير الوطني مخالفة المصالح الوطن ، اذا لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية واذا لم تكن سيرته حميدة اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة المطلوبة لممارسة الوظيفة المطلوبة اذا لم يبلغ سن الرشد الجنائي . المادة 40 : يجب على كل مرشح لاحدى وظائف اطار الشبيهين بالعسكريين أن يقدم : I - شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف يمارس الطب العام يثبت فيها بان المعني خال من أى مرض أو عاهة تتعارض مع ممارسة وظائفه وزيادة على ذلك ، بان الفحص الذى تم القيام به والموجه بصفة خاصة لكشف اضطرابات الامراض النفسية والامراض السرطانية ومرض الشلل لم يثبت وجود أى ظاهرة مرضية . 2 شهادة صادرة عن طبيب مرخص ومختص في السل يثبت فيها بأن المرشح سليم من كل مرض السل أو شفي نهائيا منه • المادة 41 : ان الحد الاقصى للسن بالنسبة لتعيين الشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الاولى يحدد بأربعين سنة، ولتعيين الشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الثانية وسلك الطبقة الثالثة بخمس وثلاثين سنة ويرجع هذا الحد الاقصى للسن ، سنة واحدة لكل سنة من المشاركة في كفاح التحرير الوطني في صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويجوز للمرشحين من ذوى الكفاءات المهنية العالية والمثبتة بتجربة كبيرة الاستفادة من تخفيض الحد الاقصى للسن المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة دون أن يتجاوز هذا التخفيض 10 سنوات وذلك خلال فترة خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 المادة 42 : يحدد الحد الاقصى للاحالة الى التقاعد التلقائي بخمس وستين سنة بالنسبة للشبيهين بالعسكريين في أسلاك | الطبقة الأولى والثانية ، وستين سنة بالنسبة للشبيهين | بالعسكريين في سلك الطبقة الثالثة المادة 43 : يتم تعيين الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين حسب احدى الطرق التالية : بالشهادة ، بالشهادة والاختبارات ، عن طريق الامتحان المهني . المادة 44 : تخصص الامتحانات المهنية المشار اليها في المادة 43 المشار اليها أعلاه للمرشحين الطالبين لشغل وظيفة في احدى مجموعات سلك الشبيهين بالعسكريين في الطبقة الثالثة والذين لا يثبتون كفاءتهم المهنية بواسطة شهادات أو اجازات أو شهادات الكفاءة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من هذا المرسوم . المادة 45 : تفتح المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية التي تسمح بالدخول الى أحد اسلاك اطار الشبيهين بالعسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني . ويوضح في القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مايلي : تعيين الوظيفة التي تؤهله المسابقة أو الامتحان لشغلها ، التاريخ الدقيق ومكان اجراء المسابقة أو الامتحان، شروط السن والشهادة أو الكفاءة المهنية المطلوبة ، مجموع عدد الاماكن المعروضة ، التكوين المفصل لملف الترشيح ، تواريخ افتتاح واختتام التسجيلات، وكذلك العنوان الصحيح الذي ترسل اليه الملفات ،
- نوع الاختبارات المفروضة على المرشحين ( مواد ومدد ، ومعاملات الاختبار والنقاط المرسبة ) ، البرنامج المفصل للامتحان او المسابقة المعتبرة والذي يجب ان يلحق بالقرار المشار اليه اعلاه المادة 46 : تنشر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية السعبية وفى النشرة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني قبل شهرين على الاقل من تاريخ نهاية ايداع الترشيحات . كما انها تنشر ثلاث مرات بأجهزة الصحافة المكتوبة. المادة 47 : يتلقى المرشحون المقبولون لاجراء المسابقة استدعاء شخصيا. المادة 48 : يتم بالنسبة للمسابقات الحاصلة على أساس | الشهادات والاختبارات وكذلك الامتحانات المهنية، اعداد قوائم | يدرج فيها حسب ترتيب الاستحقاق المرشحون الذين تصرح لجنة الامتحان بأهليتهم مع مراعاة أحكام المادة 49 بعده، وتعد التعيينات حسب هذا الترتيب مع الاخذ بعين الاعتبار عدد الوظائف المطلوبة .. المادة 49 : لا يمكن لاى شخص أن يعين في احد أسلاك اطار الشبيهين بالعسكريين مالم يوضع الرأى بنهاية التحقيق للمصالح المختصة في ملف الاقتراح. المادة 50 : يعين الموظفون الذين تم توظيفهم في الدرجة الأولى من مجموعة وسلك اطار الشبيهين بالعسكريين المناسب لمستوى كفاءتهم المهنية. ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في الشركات الوطنية أو في القطاع الخاص وذلك لتحديد الدرجة حسب المدة الخاصة المحددة بموجب المادة 104 المذكورة فيما بعد. ولا نشاء الحق في المعاش، تثبت هذه الخدمات ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من النظام العام للمعاشات العسكرية المتعلقة بالتقاعد. المادة 51 : يمكن شطب الشبيهين بالعسكريين المذكورين في المادة 50 المشار اليها أعلاه خلال الستة أشهر الأولى التي تلى توظيفهم من سجلات الموظفين دون سابق أخطار ولا تعويض . يمكن شطب الشبيهين بالعسكريين ما بين الشهر السابع والشهر الثاني عشر الذى يلى توظيفهم من سجلات الموظفين دون تعويض مع مراعاة مدة الاخطار البالغة شهرا واحدا. . ويكون الشطب من سجلات الموظفين دائما مسببا. ويستفيد الشبيهون بالعسكريين بعد الاثنى عشرة شهرا الأولى من الضمانات النظامية المحددة في هذا المرسوم. الفصل الخامس الاوضاع المادة 52 : يرتب كل شبيه بالعسكرى خاضع لهذا المرسوم، في احدى الوضعيات التالية : في حالة نشاط 2 في حالة استيداع 3 - في حالة الخدمة الوطنية . القسم الاول النشاط والعطل المادة 53 : ان النشاط هو وضعية الشبيه بالعسكري الذي تم تعيينه في أحد أسلاك اطار الشبهين بالعسكريين، ويمارس فعلا مهامه في أحد الاعمال المطابقة . ويمكن للشبيهة بالعسكريين أن تطلب نقلها كلما اقتضت الضرورة حتى ولو كانت فوق العدد اللازم وذلك لتتمكن من الالتحاق بزوجها غير أنه يمكن للشبيهة أن تطلب وضعها
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه في حالة استيداع حسب الشروط المحددة في المادة 93 من هذا المرسوم عندما يكون هذا التغيير غير ممكن التحقيق بسبب المنطقة أو مكان اقامة الزوج .. الفقرة الاولى العطل السنوية المادة 54 : ان للشبيه بالعسكرى الذى يمارس نشاطا الحق في عطلة مدفوعة الاجر مدتها ثلاثون يوما متتابعا عن سنة واحدة من الخدمة المتممة في ولايات الشمال وخمسة وأربعون يوما متتابعا عن مدة الخدمة المتممة في ولايتي الواحات والساورة . المادة 55 : يتمتع رؤساء النواحي العسكرية ومديرو | الاسلحة أو المصلحة بكل الحرية لتقسيط العطل . كما يمكنهم المعارضة في كل تقسيط للعطلة اذا تطلبت مصلحة الخدمة ذلك • المادة 56 : لا يمكن تأخير عطلة مستحقة لسنة من الخدمة المتممة الى سنة تالية الا باذن خاص مكتوب صادر عن احدى السلطات المذكورة في المادة 55 المشار اليها أعلاه . المادة 57 : يستفيد الشبيهون بالعسكريين المكلفون بعائلة بأولوية اختيار فترات العطل السنوية . الفقرة الثانية العطل الاستثنائية المادة 58 : يمكن منح عطلة استثنائية لا تقتطع من العطل السنوية : I - للشبيهين بالعسكريين الذين يتوجهون الى مكة لتأدية فريضة الحج، ولا تمنح هذه الرخصة التي مدتها ثلاثون يوما متتابعا الا مرة واحدة خلال مدة عملهم … في حالة الظروف الخطيرة أو الاستثنائية التي لا.
- تدخل في أحد الاصناف المذكورة سابقا، ثلاثة أيام. 4 للشبيهين بالعسكريين الذين يقومون بتدريب في الخارج، ضمن نفس حدود وأوضاع الموظفين العسكريين، وذلك بعنوان مهل الطريق. الفقرة الثالثة العطل المرضية المادة 59 : تعتبر العطل المرضية كخدمة متممة . المادة 60 : للشبيه بالعسكريين الحق في عطل مرضية أقصى مدتها ستة أشهر خلال فترة اثنى عشرة شهرا متتابعا في حالة المرض المثبت قانونا بحيث يستحيل فيه على المعني ممارسة مهامه .. المادة 61 : يحتفظ الشبيه بالعسكرى الذي هو في حالة عطلة مرضية بكامل مرتبه خلال مدة ثلاثة أشهر . ويخفض هذا المرتب الى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية. كما يحتفظ الشبيه بالعسكريين بالاضافة الى ذلك، بحقوقه في مجموع المنح العائلية .. المادة 62 : ان الشبيه بالعسكريين الذي حصل خلال فترة اثنى عشر شهرا متتابعا على عطل مرضية مجموع مدتها ستة أشهر والذي لا يستطيع عند انتهاء العطلة الاخيرة استئناف عمله فانه اما أن يوضع في حالة استيداع تلقائيا لمدة سنة واما أن يقبل للمطالبة بحقوقه في المعاش ضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية في حالة ما اذا اعترفت مصالح الصحة العسكرية نهائيا أنه غير صالح للقيام بعمله . المادة 63 : للحصول على عطلة مرضية أو تجديد العطلة الممنوحة سابقا يجب على الشبيه بالعسكريين أن يحضر أمام 2 للشبيهين بالعسكريين الذين عينوا لتمثيل الجزائر | طبيب السلك أو المصلحة.
- في الالعاب الرياضية الدولية . 3 - للشبيهين بالعسكريين الذين يثبتون وجود دواع عائلية أو أسباب خطيرة أو استثنائية وذلك في حدود عشرة أيام : بمناسبة وفاة زوج الشبيه بالعسكرى أو أحد أصوله
- أو فروعه أو اخوته أو أخواته ومدرة هذه العطلة ثلاثة أيام ،
- ولادة ولد للشبيه بالعسكرى، مدتها ثلاثة أيام ، زواج الشبيه بالعسكرى، ومدتها خمسة أيام ، المشاركة في أحد الامتحانات أو احدى المسابقات- المهنية في حدود الوقت الضرورى لاجراء اختبارات المسابقة أو الامتحان وعند الاقتضاء التنقلات التي تتطلبها المشاركة في هذه الامتحانات أو المسابقات | دون أن تتجاوز هذه المدة عشرة أيام ، وعندما لا يستطيع المريض مغادرة السرير، يخطر رئيس السلك أو المصلحة التي تعين طبيبا يكلف بفحص المعني. وتسجل نتائج الفحص حسب ماذكر في الفقرة المذكورة فيما بعد. ويتعين على كل طبيب تابع للصحة العسكرية قام بفحص أحد الموظفين الشبيهين بالعسكريين ان يسجل مقرراته الطبية الادارية في سجل الفحوص الخاص والتابع للسلك أو المصلحة. وترسل نسخة من هذا السجل الى الناحية العسكرية أو الى القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر . ويعد الملف الطبي للمعنيين بصفة انتظامية على اساس العناصر المدرجة في النسخ المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 الفقرة الرابعة عطل المرض الطويلة الأجل المادة 64 : ان للشبيه بالعسكريين الحق في عطل طويلة الأجل ، وذلك في حالة مرض السل والمرض العقلي ومرض السرطان أو الشلل. يحتفظ الشبيه بالعسكريين الذي منحت له عطلة طويلة الأجل بمرتبه الكامل وبالمنح العائلية اثناء الثلاث سنوات الاولى ويقتطع نصف مرتبه اثناء السنتين التاليتين، غير ان اذا اصيب بمرض اثناء مباشرة مهامه وكان هذا المرض يتطلب عطلة طويلة الأجل فان الآجال المحددة اعلاه ترفع على التوالي الى خمس وثلاث سنوات. المادة 65 : يجب على الشبيه بالعسكريين أن يراعى نص المادة 63 من هذا المرسوم من أجل الحصول على عطلة مرض طويلة الاجل لا يمكن منح عطلة مرض طويلة الأجل لفترة تقل عن ثلاثة أشهر أو تجاوز ستة أشهر، ويحدد الطبيب العسكري مدة العطلة في الحدود المشار اليها أعلاه . وتجدد العطل الطويلة الأجل حسب نفس الشروط ونفس الحدود. تقيد مدة العطلة أو تجديدها ومصادر واسباب المرض وكل المقررات الطبية الادارية في سجل المعاينات . ! المادة 66 : ان مديرية الموظفين مؤهلة للقيام بكل التحقيقات والخبرات التي توضح لها مصادر وأسباب المرض. المادة 67 : يجب على الشبيه بالعسكريين الحاصل على عطلة مرض طويلة الأجل ان يتوقف عن كل عمل ماعدا النشاطات المفروضة والمراقبة طبيا من اجل اعادة تكييفه. يجب عليه أن يبلغ رئيس السلك أو المصلحة التي يتبع لها عن التغييرات المتتالية لمكان اقامته وعلى رئيس السلك أو المصلحة أن يتأكد من أن المستفيد من العطلة لا يمارس أي نشاط محظور عليه بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك عن طريق التحقيقات ، واذا ببين العكس من خلال التحقيق يبلغ مديرية الموظفين التي توقف المرتب أو نصف | المرتب باستثناء المنح العائلية ، واذا كانت المخالفة ترجع الى تاريخ سابق يتجاوز شهرا واحدا فان مديرية الموظفين تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل اعادة تسديد المبالغ المتبوضة منذ هذا التاريخ بعنوان المرتب أو نصف المرتب. ويعاد صرف المرتب أو نصف المرتب ابتداء من اليوم الذي يتوقف فيه المعنى عن كل نشاط مأجور وان المدة التي انقطع فيها دفع المرتب أو نصف المرتب تحسب ضمن مدة العطلة السارية. المادة 68 : يجب على صاحب عطلة المرض الطويلة الاجل أن يخضع للتعليمات التي تفرضها عليه حالته الصحية وألا تعرض الى ايقاف مرتبه أو نصف مرتبه .. المادة 69 : يؤخذ بعين الاعتبار الوقت المقضى في عطلة مرض طويلة الأجل مدفوعة الاجر أو نصف الاجر بالنسبة للترقية للمدة القصوى، كما انه يحسب بالنسبة للتقاعد وتترتب عليه الاقتطاعات المتعلقة بالمعاش. المادة 70 : اذا كان الشبيه بالعسكريين المستفيد من عطلة مرض طويلة الاجل ليس في حالة تمكنه من الالتحاق بعمله بعد ثلاثة أشهر من الغياب، فانه يجوز استبداله بغيره اذا اقتضت فائدة المصلحة ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 71 التالية. ولا يمكن للشبيه بالعسكريين المستفيد من عطلة مرض طويلة الاجل العودة الى وظيفته عند انتهاء أو أثناء هذه العطلة الا اذا اعتبرته المصالح الصحية العسكرية صالحا للخدمة. واذا كانت آراء المصالح الصحية العسكرية غير موافقة تبقى عطلة المرض الطويلة الأجل سارية المفعول، واذا كانت العطلة آنذاك في نهايتها يجري تجديدها. ويجري مثل ذلك لحين استنفاذ المدة التي يمكنه اثناءها الحصول على عطل بنصف أجر مدفوع . المادة 71 : ان الشبيه بالعسكريين الذي يعين عند عودته من العطلة المرضية، يتقاضى تعويضات مصاريف تغيير الاقامة المنصوص عليها في هذا المرسوم الا اذا تم هذا الانتقال بطلبه لاسباب خارجة عن حالته الصحية . واذا لم تتوفر أية وظيفة شاغرة عند انتهاء العطلة فيعاد الحاق الشبيه بالعسكريين بالوظيفة زيادة على العدد اللازم. المادة 72 : يمكن لمصالح الصحة العسكرية أن تقدم توصيات فيما يخص أوضاع الاستخدام المتعلقة بالشبيه بالعسكريين عند عودته لعمله. ويمكن منح الشبيه بالعسكريين عطلا جديدة في حالة انتكاسه بعد رجوعه الى وظيفته بدون أن يستفيد من كامل عطل المرض الطويلة الاجل. وتضاف العطل الجديدة الى العطل القديمة في الحدود المبينة في هذه الفقرة. المادة 73 : يجب على كل شبيه بالعسكري أن يخضع لفحوص الرقابة أثناء الفترة التي تحددها له مصالح الصحة العسكرية. وان رفض الخضوع بصفة متكررة وبدون سبب صحيح للرقابة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يؤدى في حالة انتكاس الى فقدان الاستفادة من العطلة الطويلة الاجل.. المادة 74 : ان الشبيهين بالعسكريين الذين استنفدوا كل عطلتهم أو الذين تم ترتيبهم ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه واعترفت لهم لجنة الاعفاء بعدم صلاحهم يشطبون من الاطار ويحق لهم أن يطالبوا بحقوقهم في التقاعد وفقا للشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية. المادة 75 : تحدد المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ما يلي :
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الفحوص الاضافية التي يمكن طلبها اما قبل تعيين
- بالعسكريين واما سندا لتشخيص المرض في حالة | الشبيه طلب عطلة طويلة الاجل، وكذلك كيفيات تطبيق المواد من 59 الى 89 من هذا المرسوم. المختبرات المؤهلة للقيام بهذه الفحوص. الشروط الطبية التي يجب أن تتوفر في المرضى حتى- يستفيدوا من عطل المرض الطويلة الاجل .. الفقرة الخامسة الامراض المهنية وحوادث العمل المادة 76 : تحدد في الجداول المعدة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، التسممات والاصابات والامراض المفترضة والناتجة عن المهنة. وتعين فيها اما بصفة استدلالية واما بصفة حصرية قائمة الاعمال القابلة لأن تتولد عنها، ويوضح فيها كذلك اذا كانت هذه الاعمال يجب أن تكون ممارسة بصفة عادية. ويمكن اعادة النظر في هذه الجداول على نفس الشكل. المادة 77 : تعد كحادث عمل الحوادث التالية : 1 كل حادث أصاب الشبيه بالعسكريين أثناء تأدية خدمته وأدى به الى ضرر جسدى نتيجة سبب خارجي مفاجيء 2 الحادث الذي وقع أثناء تأدية مهمة ذات طابع استثنائى- أو دائم خارج المؤسسة، طبقا لتعليمات السلطة العسكرية. 3 - الضرر الواقع أو الوفاة الحادثة اما في مكان وأثناء العمل واما في وقت قريب من الحادث واما أثناء العلاج التالي للحادث، ماعدا ثبوت العكس. -4 الحادث الذي وقع أثناء المسافة المتممة من الشبيه بالعسكريين أو رجوعه من عمله مهما كانت وسيلة النقل المستعملة بشرط الا تحول أو تنقطع المسافة الا في حالة الاستعجال أو الضرورة أو القوة القاهرة. المادة 78 : يحتفظ الشبيه بالعسكريين المصاب بمرض مهني أو الذي كان ضحية حادث عمل براتبه الكامل أثناء الخمس سنوات الاولى ويقتطع نصف راتبه أثناء الثلاث سنوات التالية، وتدفع له المنح العائلية كاملة. ويحال الشبيه بالعسكريين الذي استنفد حقوقه في العطلة اما الى الاستيداع بصفة تلقائية لمدة سنة واما تقبل مطالبته بحقوقه فى المعاش اذا اعترفت نهائيا لجنة الخبرة بعدم صلاحه . غير أنه اذا نتج المرض أو الضرر عن تفانيه في خدمة المصلحة العامة أو لانقاذ حياة شخص فان الشبيه بالعسكريين يحتفظ براتبه الكامل حتى تسمح له حالته باستئناف عمله او يحال الى التقاعد مع التمتع الفورى بمجرد اتمامه خمسة وعشرين سنة من الخدمة. المادة 79 : يجب على الشبيه بالعسكريين أو ذوى حقوقه القيام بالاجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 63 اعلاه للاستفادة من أحكام هذه الفقرة. المادة 80 : يجب على الشبيه بالعسكريين أن يقدم تصريحا بالحادث الذى أصابه الى رئيسه المباشر خلال الاربع وعشرين ساعة تحت طائلة فقدان الحقوق المعترف له بها في هذه الفقرة، الا في حالة القوة القاهرة. المادة 81 : يجب على رئيس السلك أو المصلحة أن يخبر مديرية الموظفين عن طريق مكتب التنظيم وبواسطة تقرير عن ظروف الحادث ويسلم للمضرور استمارة حادث تتضمن تعيين الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط وذلك عند مجرد اطلاعه على الحادث. ويقوم الطبيب العسكرى المعين من طرف رئيس السلك أو المصلحة بالاجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 63 من هذا المرسوم، كما يسجل المقررات الطبية والادارية في سجل التحقيقات في حالة الشفاء وانعدام العجز الدائم أو يؤيد استقرار العجز في حالة وجود عجز دائم. يجب أن تتضمن التحقيقات الأولية وصفا لحالة المضرور والبيان اذا اقتضى الأمر بالمدة المحتملة للعجز المؤقت. كما يسجل الطبيب العسكرى كل التحقيقات التي تمثل أهمية لتحديد سبب الجرح أو المرض. المادة 82 : يتضمن تقرير رئيس السلك أو المصلحة البيانات التالية : سبب الحادث وطبيعته وظروفه
- الوجود الاحتمالى لغلط ارادى أو غير معذور للضحية،
- الوجود الاحتمالي لغلط راجع للغير ، الاسباب التي دفعت الضحية الى ايقاف أو تحويل طريقه وذلك في حالة حادث المسافة تعريف ومسكن المضرور حوادث العمل السابقة وتوابعها،
- معاشات العجز المدنية والعسكرية التي يتمتع بها، اللقب والاسماء والعنوان للممثل الشرعي للمضرور اذا كان قاصراء المكان الذي يوجد فيه المضرور في تاريخ التحقيق-
- السلك والمجموعة والصنف المهني للشبيه بالعسكريين
- في حالة حوادث سابقة ولكل منها : تاريخ الحادث، تاريخ الشفاء أو برء الجرح،
- واذا نتج عن ذلك عجز دائم، معدل العجز ومبلغ الدخل أو المعاش.. i
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 المادة 83 : في حالة حادث مسافة قابل لأن يؤدى الى عجز موقت عن العمل لمدة 10 أيام على الاقل، أو حادث قابل لأن يؤدى الى عجز دائم عن العمل أو الى الموت، أو حالة وفاة المضرور، يوضع تقرير التحقيق المنصوص عليه في المادة 82 أعلاه، بناء على طلب رئيس السلك أو المصلحة من طرف الدرك الوطني . المادة 84 : يتعين على المضرور أن يخضع للفحوص الطبية التي يقررها الطبيب العسكرى وكذلك للرقابة الطبية التي يمكن القيام بها في أي وقت سواء أثناء فترة العجز الموقت أو بعد الشفاء أو استقرار الجرح. المادة 85 : يحصل الانتكاس اذا اشتد الضرر الذي أصاب المضرور، أو بظهور ضرر ناتج للمضرور المعتبر معافي أو لم يعان من أى ضرر ظاهر حتى هذا الوقت. يضمن وبعنوان هذه الفقرة العلاج الطبي والعجز الموقت الناتجان عن الانتكاس مهما كان الوقت المنقضي بين تاريخ الحادث أو آخر برء أو استقرار وتاريخ الانتكاس وذلك ضمن الشروط المحددة بالفقرة 2 من المادة 72 أعلاه . المادة 86 : تضمن النفقات التي يتعرض لها ضحايا حوادث العمل أثناء العلاج ضمن الشروط المقررة للعسكريين. المادة 87 : يستفيد الشبيهون بالعسكريين الذين أصيبوا بعجز دائم عن العمل قررته لجنة الخبرة نتيجة حادث عمل أو مرض مهني من الاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الموظفين العسكريين فيما يخص الاعفاء من الخدمة والعجز . المادة 88 : عند وفاة الشبيهين بالعسكريين يستفيد ذووهم مهما كان سبب ووقت ومكان الوفاة من «رأس مال الوفاة» حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 67-156 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن . تطبيق الامر رقم 67 155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه، هذا زيادة عن الاحكام المتعلقة بحقوق الشبيهين بالعسكريين في المعاش الفقرة السادسة عطلة الأمومة المادة 89 : تستفيد الموظفات الشبيهات بالعسكريين من عطلة الولادة والرضاعة مدفوعة الاجر. وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية من رئيس السلك أو المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 63 من هذا المرسوم . مدة عطلة الامومة شهران وتوضع المعنية في عطلة الامومة قبل ثلاثة أسابيع على الأكثر وأسبوعين على الاقل من التاريخ المحتمل للولادة … واذا لم تسمح لها حالتها الصحية باستئناف عملها بعد أجل شهرين جاز لها أن تحصل على عطلة مرض وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم … القسم الثاني الاستيداع المادة 90 : أن الاستيداع هو وضعية الشبيه بالعسكريين الذي عند وضعه خارج سلكه الاصلى يفقد حقوقه في الترقية والتقاعد . ويقرر الاستيداع اما بطلب من المعنى واما تلقائيا عند انتهاء العطل المنصوص عليها في المادتين 62 و 78 من هذا المرسوم المادة 91 : ان الشبيه بالعسكريين الذي كان في حالة استيداع ويرفض الوظيفة المعينة له عند عودته للعمل يشطب من الاطار بدون تعويضات ويفقد حقوقه في المعاش . المادة 92 : يتقاضى الشبيه بالعسكريين الذي هو في حالة استيداع تلقائى نصف راتب نشاطه لمدة ستة أشهر ويحتفظ بمجموع المنح العائلية . المادة 93 : لا يجوز منح الاحالة على الاستيداع بناء على الطلب الا في الاحوال التالية : 1 في حالة حادث أو مرض جسيم صعب للزوج أو الولد 2 للقيام بدراسات أو أبحاث لصالح الدفاع الوطني. -3 ليمكن للمرأة الشبيهة بالعسكريين من اتباع زوجها اذا كان هذا الاخير مضطرا لاقرار محل سكناه في مكان بعيد عن المكان الذى تعمل به زوجته بسبب مهنته ، 4 - ليمكن للشبيهة بالعسكريين تربية ولد لا يتجاوز سنه خمس سنوات أو اذا كان مصابا بعامة يتطلب علاجا مستمرا ولا يؤدى أى أجر على الاحالة على الاستيداع بناء على الطلب . المادة 94 : تمنح الاحالة على الاستيداع التلقائي أو بطلب من الشبيه بالعسكريين بمقرر من مدير الموظفين لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لمدة متساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 93 فقرة 1 و 2 أعلاه وأربع مرات لمدة متساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 93، فقرة 3 و 4 من هذا المرسوم 101 وبعد انقضاء هذه الفترة، يدمج الشبيه بالعسكريين من. جديد في سلكه أو تقبل منه المطالبة بالمعاش أو شطب أسمه من اطار الشبيهين بالعسكريين . القسم الثالث وضعية الخدمة الوطنية المادة 95 : يوضع الشبيه بالعسكريين المدعو لقضاء المدة القانونية من الخدمة الوطنية في وضعية مسماة بوضعية الخدمة الوطنية، وذلك بموجب مقرر صادر من مدير الموظفين.
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه ويفقد بذلك راتبه الخاص بالنشاط ولا يتقاضى الا المرتب الخاص بوضعيته الجديدة . المادة 96 : يعاد ادماج المدعو بعد انتهاء المدة القانونية من الخدمة الوطنية في سلكه الاصلى حتى اذ تجاوز العدد عند الحاجة وذلك بموجب مقرر من مدير الموظفين المادة 97 : تحسب فترة الخدمة الوطنية ضمن المدة الفعلية في حساب أقدمية العمل للترقية والتقاعد . ويرقى الشبيه بالعسكريين في وضعية الخدمة الوطنية في سلكه ومجموعته للحد الادنى المنصوص عليه في هذا المرسوم دون أن يسجل في جدول الترقية . الفصل السادس الترقية القسم الاول التنقيط - جدول الترقية الفقرة الأولى التنقيط المادة 98 : ينقط الشبيهون بالعسكريين من قبل رئيس السلك أو المصلحة الذى له سلطة التنقيط . تعد النقطة المرقمة نهائية مع مراعاة التوزيع بالتساوى الذي يتم من قبل مديرية السلاح أو المصلحة . المادة 99 : تعد لكل شبيه بالعسكريين بطاقة سنوية للتنقيط تحتوى على :
- النقطة المرقمة المشار اليها في المادة السابقة ، 2 - التقدير العام لرئيس السلك أو المصلحة، التي تتضمن القيمة المهنية للشبيه بالعسكريين مع مراعاة معرفته المهنية بالخصوص وفعاليته وادراكه للتنظيم وطريقة العمل وكذلك الصفات التي يتميز بها في تنفيذ العمل، ويدل هذا التقدير على مقدرة المعنى في القيام ببعض الوظائف الخاصة لا سيما الوظائف المناسبة لمجموعة أو سلك أعلى . 3 - يقدم المعنى عند الاقتضاء توضيحات مختصرة تتضمن الوظائف أو التعيينات التي تتبين له مناسبة لكفاءته على الوجه الافضل . المادة 100 : يجرى اطلاع المعنى على النقط المرقمة والتقديرات ، وينبغي عليه أن يوقع على بطاقة التنقيط. الفقرة الثانية اعداد جدول الترقية التدريجية دة 101 : يترتب على النقط المرقمة اعداد بطاقات لترتيب الشبيهين بالعسكريين حسب الاصناف المهنية من نفس النوع والتابعة لنفس مجموعة أحد الاسلاك المتعلقة باطارهم . | المادة 102 : تبلغ البطاقات الشخصية للترتيب عن طريق التسلسل السلمي الى قائد الناحية العسكرية أو الى القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى التي تعد جدولا للترتيب حسب السلاح أو المصلحة وحسب الاصناف المهنية من نفس النوع والتابعة لنفس مجموعة احد الاسلاك المتعلقة باطار الشبيهين بالعسكريين . ترسل جداول الترتيب الى مديريات السلاح أو المصلحة المعنية التي تعد بدورها جدولا عاما للترتيب. تعد مديرية الموظفين جدولا للترقية حسب السلاح أو المصلحة وحسب الاصناف المهنية من نفس الاصل والتابعة لنفس مجموعة احد الاسلاك الخاصة باطار الشبيهين بالعسكريين وذلك على أساس عناصر الجداول العامة. وترجع الاقدمية بالنسبة للشبيهين بالعسكريين من صنف واحد اذا كان استحقاقهم متساويا. ينبغي اقرار جداول الترقية المعدة من مديرية الموظفين في 15 أكتوبر على أكثر حد ليسرى مفعولها في اول يناير التالي . الفقرة الثالثة اعتماد جدول الترقية بالنسبة للترقيات في الدرجة المادة 103 : تحدد الاقدمية المطلوبة في كل درجة للترقية الى الدرجة الاعلى مباشرة طبقا للمدتين التاليتين : الحد الادنى ويطبق على الموظفين من صنف مهني واحد وتابع لنفس مجموعة أحد الاسلاك الخاصة بالطار الشبيهين بالعسكريين ، بنسبة 3 شبيهين بالعسكريين الى عشرة ، والذين تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة مع حساب السنة المعتبرة. الحد الاقصى، ويطبق على الموظفين من صنف مهني واحد وتابع لنفس مجموعة احد الاسلاك الخاصة باطار الشبيهين بالعسكريين بنسبة 7 شبيهين بالعسكريين الى عشرة ، والذين تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة مع حساب السنة المعتبرة. يحدد تطبيق احدى مدتي الترقية المذكورة سابقا حسب النظام الترتيبي للشبيهين بالعسكريين التابعين لنفس الصنف المهني الذين تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة مع السنة المعتبرة. تصدر الترقيات في الدرجة بموجب مقررات من مدير الموظفين .
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 الجدول الاقدمية من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة المجموع …. الحد الادنى من المدة الحد الاقصى من المدة على 10 على 10 سنة سنة ونصف سنة سنة ونصف سنة ونصف سنتان سنة ونصف سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات سنتان ونصف ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات وستة اشهر ثلاث سنوات ثلاث سنوات وستة أشهر أربع سنوات خمس سنوات عشرون سنة خمسة وعشرون سنة المادة 104 : تؤخذ بعين الاعتبار أقدمية الاعمال الممارسة خارج وزارة الدفاع الوطني من طرف موظفين تم توظيفهم في الاطار المؤسس بهذا المرسوم التعيين الدرجة وذلك في المدة الخاصة المحددة في الجدول التالي : الجدول تعيين الدرجة. من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة المجموع …. القسم الثاني الترقيات المادة 105 : تصدر بقرارات من مدير الموظفين الترقيات من مجموعة الى مجموعة أخرى أو من سلك الى آخر . تنشر المقررات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في النشرة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني. المادة 106 : يمكن ترقية الشبيهين بالعسكريين بعد تقديم شهادات أو شهادات دبلوم تساعد على الترتيب في مجموعة و سلك أعلى، أو باقتراح مدير السلاح أو المصلحة. المدة الخاصة سنتان سنتان سنتان وستة أشهر سنتان وستة أشهر ثلاث سنوات وستة أشهر ثلاث سنوات وستة أشهر أربع سنوات أربع سنوات ستة سنوات ثلاثون سنة الفقرة الاولى الترقيات بالشهادات أو الدبلوم المادة 107 : يرسل الشبيهون بالعسكريين الذين أثبتوا حيازتهم شهادات أو شهادات دبلوم جديدة لازمة للترتيب في مجموعة أو سلك أعلى طلبا مصحوبا بالاثباتات الى رئيس السلك أو المصلحة . يبدى رئيس السلك او المصلحة رأيه الذي يمكنه تسبيبه : ثم يرسل الاوراق الى مديرية الموظفين عن طريق التسلسل السلمي ..
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه تصدر مديرية الموظفين ترقية الشبيه بالعسكريين بالاستناد للملف المكون على الشكل المذكور ولرأى مدير السلاح او المصلحة المعنية ، الى الرقم الاستدلالي المساوي أو الذي يلى مباشرة الرقم الاستدلالى الاعلى في المجموعة الاعلى من نفس السلك او في احدى مجموعات السلك الاعلى . المادة 108 : تجرى الترقيات الصادرة بموجب هذه الفقرة حتى فوق العدد اللازم . يملأ العدد الزائد عند شعور اول منصب طبقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الفقرة الثانية ترقيات باقتراح من مديرى السلاح أو المصلحة المادة 109 : تعد مديرية الموظفين بطاقة تحليل للملف وتذكر فيها نتائجها ، وذلك بناء على تقرير مدير السلاح أو المصلحة المعنية والمتضمن بالخصوص كفاءة الشبيه بالعسكريين المرشح للقيام بوظائف في المجموعة الأعلى أو فى وظائف احدى مجموعات السلك الاعلى . : اما فيما يخص الموظفين الشبيهين بالعسكريين من سلك الطبقة الاولى ، فان البطاقة والتقرير المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يرفعان الى الوزير الذى يمكنه اما الاذن بالترقية أو جعلها خاضعة للنجاح فى امتحان الكفاءة. وتصدر الترقية بقرار من مدير الموظفين في كلتا الحالتين بالنظر الى أحكام المادة 4 من هذا المرسوم 10 وبالنسبة للشبيهين بالعسكريين التابعين للطبقتين 2 و 3 فان مدير الموظفين يمكنه بعد النظر الى التقرير وبطاقة التحليل المنصوص عليهما في هذا المرسوم أن يصدر الترقية بموجب مقرر، مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا المرسوم أو يجعلها خاضعة للنجاح في امتحان الكفاءة • الفقرة الثالثة امتحانات الكفاءة المادة 110 : يتلقى الموظفون الشبيهون بالعسكريين الخاضعون لامتحان الكفاءة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الامتحان استدعاء شخصيا يتضمن تكليفهم بالحضور في التاريخ واليوم والساعة والمكان المحدد في ذلك الاستدعاء . المادة 111 : تتشكل لجنة الامتحان من : مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا ، مدير السلاح أو المصلحة، أو ممثله ، شبيه بالعسكريين ينتمى الى السلك أو المجوعة
- أو الصنف المهني الذي سيلتحق المرشح به ، شبيه بالعسكريين ينتمى الى الصنف المهنى من أعلى مجموعة من سلك الطبقة الاولى .. المادة 112 : يحتوى برنامج الاختبارات على ما يلى :
- اختبار شفهى يحتوى على مناقشة مع لجنة الامتحان في جميع المواد الاساسية الخاصة بالصنف المهني، ينقط على 20، المعامل 2، 2 - اختبار علمي مرتبط بممارسة المهنة، ينقط على 20 المعامل 3 ، 3 مجموعة من الاسئلة الكتابية والشفهية حسب الحال والتي تساعد على معرفة درجة ثقافة المرشح للغة الوطنية، تنقط على 20، المعامل I . المادة 113 : تحدد اللجنة المنصوص عليها في المسادة III والمشار اليها أعلاه برنامج الاختبارات ونوع الاسئلة . المادة 114 : يستفيد المرشحون الذين يتمتعون بعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بزيادة في النقط تساوى 1 على 20 من أقصى مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 115 : يحرر محضر عن كل امتحان، يتضمن ما يلى : تشكيل لجنة الامتحان
- تعريف وعنوان المرشحين نوع الاختبارات ، النقط المحصل عليها وترتيب المرشحين .. ترتب نسخ المحضر في ملفات المرشحين . المادة 116 : يرقى المرشحون الناجحون بمقرر من مدير الموظفين . الفقرة الرابعة التمرينات المادة 117 : يستطيع الشبيهون بالعسكريين الاستفادة من تمرينات التكوين أو التدريب الاضافى بالتراب الوطني أو بالخارج حسب نفس الشروط السارية على الموظفين العسكريين، مع مراعاة الاحكام المقررة في الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا المرسوم. الفصل السابع الانضباط المادة 118 : ان كل تقصير من الشبيه بالعسكريين في التزاماته المهنية وكل مساس موصوف بالانضباط وكل خطأ أرتكب خلال ممارسة أو بمناسبة ممارسة وظائفه تعرض الشبيه بالعسكريين لعقوبة تأديبية، وذلك دون المساس عند الاقتضاء
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى وقانون العقوبات : المادة 119 : ان العقوبات التأديبية هي : I - 2 الانذار 2 التوبيخ، 3 الشطب من جدول الترقية التدريجية 4 خفض من درجة واحدة الى ثلاث درجات 5 اقصاء موقت من الوظائف بدون مرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، 6 تخفيض الرتبة، 7 - شطب من السجلات دون توقيف حقوق المعاش 8 شطب من السجلات مع توقيف حقوق المعاش. المادة 120 : اذا كانت الافعال المنسوبة الى الشبيه بالعسكريين لا تمثل درجة من الخطورة كافية لتسبيب تطبيق عقوبة تأديبية، فانه توجه اليه رسالة ملاحظة أو توبيخ شفاهي فقط من طرف رئيس السلك أو المصلحة لمطالبته بتحسين سلوكه . المادة 121 : اذا لم يصلح الشبيه بالعسكريين سلوكه جاز لرئيس السلك أو المصلحة ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 119 أعلاه. وتبلغ العقوبة للمعنى عن طريق رئيس مصلحته المباشر الذي يطلب اعلاما بالاستلام فورا وتسجل هذه العقوبة في الملف الشخصى للشبيه بالعسكريين، ويجرى اطلاع مدير الموظفين بذلك . المادة 122 : يحول الانذاران الى توبيخ ويترتب على التوبيخين اعداد اقتراح مسبب من رئيس السلك أو المصلحة بفرض العقوبة بمقتضى المادة 119 الفقرة الثالثة من هذا المرسوم ويرسل التقرير الى مديرية الموظفين ويرفق بملاحظات المعنى . المادة 123 : يصدر التخفيض من درجة الى ثلاث درجات حسب الاشكال المقررة في المادة 122 المشار اليها أعلاه بسبب تقصير مهني خارج كل تصرف خاطي. كما يمكن أيضا أن يؤدى التقصير المهنى الى الترتيب في مجموعة أو سلك أدنى ويمكن اصدار التخفيض من الرتبة حسب الاشكال المقررة في المادة 125 المذكورة فيما بعد. المادة 124 : واذا استمر الشبيه بالعسكريين الذي صدر ضده قرار الشطب من جدول الترقية على تصرفه الخاطيء. جاز فرض العقوبات التأديبية عليه والمقررة في الفقرات 5 و 7 يمكن أيضا توقيع العقوبات المقررة فى الفقرتين 7 و 8 من المادة 119 المشار اليها أعلاه خارج الضمانات الانضباطية في حالة الاخطاء الجسيمة التي وقعت تحت طائلة قانون العقوبات، ويقرر مثل ذلك عندما يحكم على الشبيه بالعسكريين بالاختلاس والابتزاز والرشوة والاتجار بالنقود وتزوير الكتابة العمومية أو بسبب احدى الجرائم المنوعية المقررة والتي يعاقب عليها قانون القضاء العسكري. المادة 125 : لا تصدر العقوبات المقررة في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 119 المشار اليها أعلاه بصفة لشرعية اذا لم تحترم بدقة الاجراءات التي حددتها المادة 126 المذكورة فيما بعد، مع المراعاة الدقيقة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 124 • المادة 126 : ينشأ داخل كل ناحية عسكرية مجلس للتأديب مكلف بالادلاء بالرأى كلما اقترح رئيس السلك أو المصلحة ضد الشبيه بالعسكريين احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 119 من هذا المرسوم. المادة 127 : يتعين على رئيس السلك أو المصلحة ان يرفع الامر الى قائد الناحية العسكرية بالنسبة لاحدى العقوبات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك عن طريق تقرير مفصل يساعده على معرفة خطورة الغلطة المرتكبة. ويرفق هذا التقرير بما يلى : I 2 - بطاقة مخصصة لأن توضح لمجلس التأديب شخصية المعنى وحالته الاجتماعية 2 توضيحات كتابية من المعنى المادة 128 : عند استلام ملف اقتراح العقوبة المكون كما ينص عليه في المادة 127 أعلاه، يعين قائد الناحية العسكرية ضابطين على الاقل أحدهما مقرر ينتمى الى وحدات موقع الشبيه بالعسكريين المتهم والشبيه بالعسكريين التابع لمجموعة أعلى من نفس سلك المعنى. ويعين الضابط المقرر لاستلام ملف اقتراح العقوبة . المادة 129 : عندما يبلغ الضابط المقرر، يستطيع اذا اقتضته الحاجة القيام بتحقيق تكميلي . ان الضابط المقرر يستدعى أعضاء مجلس التأديب والشبيه بالعسكريين المتهم في اليوم والساعة والمكان الذي يجب أن يحتوي عليه الاستدعاء وذلك اذا تبين له ان عناصر الملف واضحة على وجه الكفاية، فيما اذا وصلته نتائج التحقيق التكميلي . المادة 130 : يباشر الضابط المقرر تلاوة تقرير رئيس السلك أو المصلحة وكذلك التوضيحات الكتابية للمذنب عند و 8 من المادة 119 من هذا المرسوم حسب الاشكال المنصوص | افتتاح الجلسة وبمحضر الشبيه بالعسكريين المتهم. عليها في المادة 125 المذكورة فيما بعد. ثم يكلف المعنى بتقديم توضيحاته شفاهيا.
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه وبعد الاستماع الى المعنى ينسحب مجلس التأديب للتشاور واعطاء رأيه وبعد ذلك يبلغ المعنى عن رأى المجلس. تعاد نتائج مجلس التأديب ومحضر الاعمال وملف اقتراح العقوبة اثناء انعقاد الجلسة الى قائد الناحية العسكرية لارسالها الى مديرية الموظفين . المادة 131 : يصدر الاقصاء الموقت عن العمل وتخفيض الرتبة بمقرر من مدير الموظفين تصدر العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 119 من هذا المرسوم بموجب قرار المادة 132 : يستطيع رئيس السلك أو المصلحة في حالة الخطأ الجسيم ضد الشرف والانضباط أن يقترح على قائد الناحية العسكرية الامر بتوقيف الشبيه بالعسكريين فورا بنصف الراتب أو بدون راتب بموجب مقرر وذلك رغم استعمال الاجراءات المحددة في المادتين 126 و 130 من هذا المرسوم تبلغ مديرية الموظفين ومديرية المالية بمقرر قائد الناحية العسكرية وتاريخ سريان مفعوله وعندما لا يأخذ مجلس التأديب بأى غلطة ضد المتهم ولا تصدر ضد هذا الاخير أية عقوبة ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 131 المشار اليها أعلاه، يدمج الشبيه بالعسكريين من جديد بمقرر من مديرية الموظفين ويحتفظ بكل حقوقه . المادة 133 : : تعمل مديرية الموظفين بصفة منتظمة على تصفية ملفات الشبيهين بالعسكريين الادارية بشرط : I - أن لا تؤدى العقوبة الى الاقصاء النهائي من اطار الشبيهين بالعسكريين ، 3 - أن ينقضى أجل معين على العقوبة : 3 سنوات للانذار أو التوبيخ أو الشطب من جدول الترقية التدريجية ،
- 5 سنوات للتخفيض من درجة واحدة الى 3 درجات والاقصاء الموقت عن العمل وتنزيل الرتبة . 3 - ومع الوقت، يكون المعنى قد استكمل الشروط المطلوبة. المادة 134 : توضح بموجب تعليمات عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق المواد من 118 الى 133 من هذا المرسوم. المادة 135 : يتمتع الشبيهون بالعسكريين بالحق في الحماية ضد الاهانات والشتائم والقدح والتهديد أو الهجومات مهما كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بوظائفهم . ويقوم وزير الدفاع الوطني بالتعويض عند الاقتضاء عن لضرر الناتج . المادة 136 : تحل وزارة الدفاع الوطنى محل الضحية في حقوقه من أجل الحصول من المتسببين في حوادث، على استعادة المبالغ المدفوعة لاحد الشبيهين بالعسكريين بمقتضى أحكام المادة 135 الفقرة الثانية المشار اليها أعلاه • ويجوز لوزارة الدفاع الوطنى كذلك ولنفس الاغراض رفع الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها عند الاقتضاء عن طريق انتصابها كطرف مدنى أمام القضاء الجزائي. المادة 137 : عندما تتم متابعة احد الشبيهين بالعسكريين من طرف شخص آخر بسبب خطأ في العمل فان وزارة الدفاع الوطنى يجب عليها أن تحميه من الادانات المدنية التي صدرت ضده في حالة ما اذا كان الخطأ الشخصى المنفصل عن ممارسة وظائفه ليس منسوبا اليه الفصل الثامن تحديد الاجور والنظام الاجتماعي القسم الاول تحديد الاجور المادة 138 : ان لكل شبيه بالعسكريين الحق بعد القيام بعمله في أجر يتضمن المرتب والمنح العائلية … ويحدد المرتب حسب السلك والمجموعة والدرجة طبقا لجداول الاجور الملحقة بأصل هذا المرسوم. ويمكن أن تضاف الى المرتب تعويضات مقابل المصاريف وتعويضات مبررة بالتبعيات أو الاخطار المتعلقة بالوظيفة i ومكافآت الاشغال الاضافية أو المردود المستحسن ويحدد الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم مبلغ التعويضات والمكافآت التي يمكن أن تمنح للشبيهين بالعسكريين من أي “ نوع كانت وبالاضافة الى ذلك فان بعض الوظائف التي تتضمن مسؤوليات خاصة تسمح بمنح زيادات فى الارقام الاستدلالية وستحدد معدلات هذه الزيادات بقرار يتضمن ترتيب وتحديد الاصناف لمختلف المجموعات في كل سلك اطار الشبيهين. بالعسكريين . القسم الثاني مصاريف التنقل المادة 139 : تتحمل وزارة الدفاع الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة للموظفين العسكريين مصاريف انتقال الشبيهين بالعسكريين على اثر تعيينهم الأول وتحويلاتهم لفائدة المصلحة وكذلك المصاريف المتعلقة بالمهام …
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 بالنسبة للشبيهين بالعسكريين بالرجوع الى الاحكام التابعين للاسلاك والمجموعات المطبقة على : المذكورة فيما بعد : I سلك الطبقة الاولى : مجموعة 1 ضباط سامون مجموعة 2 ضباط سامون مجموعة 3 نقباء مجموعة 4 ملازمون أولون
- مجموعة 5 ملازمون أولون 2 - سلك الطبقة الثانية :- مجموعة I ملازمون أولون مجموعة 2 ملازمون -3 سلك الطبقة الثالثة : مجموعة I مساعدون أولون مجموعة 2 مساعدون مجموعة 3 مساعدون مجموعة 4 رقباء أولون
- مجموعة 5 رقباء مجموعة 6 رقباء القسم الثالث الظام الاجتماعي المادة 140 : يتبع الشبيهون بالعسكريين الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ويخضعون للاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المطبقة على الموظفين العسكريين فيما يخص العجز والتقاعد ورأس مال الوفاة .. الفصل التاسع الترك النهائي للمهام المادة 141 : ينتج الترك النهائى للمهام والذي يؤدى الى ضياع صفة الشبيه بالعسكريين مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا المرسوم : 1 عن الاستقالة المقبولة قانونا وبهذا تكون باتة ، 2 عن الشطب من السجلات بناء على تدبير انضباطي 3 - عن فقدان الجنسية الجزائرية 4 - عن الاعفاء النهائي من الخدمة ، 5 عن القبول في التقاعد . المادة 142 : ان حالة تخلى الشبيه بالعسكريين عن مركزه ماعدا حالة القوة القاهرة، تجعله غير مشمول بالاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المقررة من أجل ضمان الحقوق المتعلقة بوظيفته .. يؤدى التخلى عن المركز الى شطب الاطار مع ضياع الحقوق في المعاش، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري 10 المادة 143 : ان هذا المرسوم الذى يلغى المراسيم من رقم 70 200 الى 211 المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة انشاء سلك بوزارة الدفاع الوطني، والمرسوم رقم 71-241 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المشتركة والمطبقة على الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع الوطني، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين ولا سيما المادة 32 منه ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يطبق هذا المرسوم على الموظفين الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين الذين تم توظيفهم تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه. المادة 2 : تبرم العقود لمدة سنة قابلة للتجديد بالتمديد الضمني . المادة 3 : يمكن أن تفسخ هذه العقود دون اخطار ولا تعويض خلال الستة أشهر الأولى التي تلى توظيف المتعاقد وكذلك في كل الاوقات الاخرى اذا ما أخل المتعاقد بالانضباط أو ارتكب خطأ فادحا أو تقصيرا مهنيا. ويستطيع المعنيون فسخ عقدهم خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مع مراعاة مدة الاخطار التي هي ثمانية ايار.
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه المادة 4 : يمكن بعد ستة اشهر الاولى انهاء الخدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو من طرف المتعاقد بعد انتهاء مدة الاخطار التي هي شهر واحد. المادة 5 : ان الاخطار يجب أن يبلغ دائما من طرف المتعاقد الى رئيس سلكه أو مصلحته في ظرف موضى عليه مع العلم بالاستلام . المادة 6 : في حالة فسخ العقد من طرف وزارة الدفاع الوطني ومع مراعاة أحكام الفقرة الاولى من المادة 3 لهذ المرسوم ، يدفع للمعنى تعويض يحدد مبلغه بنصف المرتب الشهرى الاخير لكل سنة عن سنوات الخدمة التي أداها، وكل جزء | يتجاوز ستة أشهر بعد سنة كاملة. غير أنه لا يجب في أي حال من الاحوال ان يتجاوز التعويض المقرر في الفقرة السابقة مبلغ مرتب ثلاثة أشهر . الفصل الثاني شروط التوظيف المادة 7 : لا يمكن توظيف أي شخص بصفة شبيه بالعسكريين متعاقد : اذا كان لا يحمل الجنسية الجزائرية
- اذا كانت سيرته خلال حرب التحرير الوطنى مخالفة
- لمصالح الوطن، اذا كان لا يتمتع بحقوقه المدنية واذا لم يكن ذا سيرة
- حميدة ، اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة المطلوبة لممارسة
- الوظيفة المطلوبة
- اذا لم يبلغ سن الرشد الجنائي. المادة 8 : يمكن أن يعين بمقتضى أحكام هذا المرسوم :
- الموظفون الذين لم يدمجوا في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين 2 (2) الموظفون العسكريون الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب أخرى غير أسباب الانضباط والذين يثبتون حصولهم على شهادات أو اجازات عسكرية أو شهادات أو اجازات مدرسية أو جامعية أو الكفاءة المهنية المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكريين ولكن لا تتوفر فيهم شروط السن التي حددها المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه اعلاه. 3 (3) المرشحون المدنيون الذين يثبتون حصولهم على شهادات أو اجازات مدرسية أو جامعية أو الكفاءة المهنية المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكرين ولكن لا تتوفر فيهم شروط السن التي يحددها المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .. (4) الموظفون العسكريون الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب أخرى غير اسباب الانضباط والمرشحون المدنيون حتى ولو توفرت فيهم كل الشروط المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكريين، وذلك عندما تشغل كل الوظائف المتعلقة بالميزانية. الا أنه يمكن ادماج هؤلاء الموظفين في اطار الشبيهين بالعسكريين بمجرد شغور الوظيفة . المادة 9 : ان المرشحين الذين وظفوا بصفة متعاقدين يمكنهم شغل الوظائف المذكورة في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن ترتيب الاصناف المهنية للموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين. المادة 10 : ان شغلهم لهذه الوظائف لا تمنحهم الحق في ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين ولا الحق في تعيينهم بهذه الصفة . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 11 : يحصل الشبيهون بالعسكريين المتعاقدون على مرتب وتعويضات حسب الشروط المحددة في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه . غير أنه لا يمكنهم شغل وظائف نوعية. وتخضع ترقيتهم في الدرجة لنفس القواعد المحددة بالمرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه. الفصل الرابع العطل والنظام الاجتماعي المادة 12 : يستفيد الشابهون بالعسكريين المتعاقدون خلال. السنة الاولى من الخدمة بيوم ونصف عطلة مدفوعة الاجر عن كل شهر من الخدمة المتممة فى ولايات الشمال وبيومى عطلة مدفوعة الاجر في الشهر من الخدمة المتممة في ولايتي الواحات والساورة. ويستفيدون بعد السنة الأولى من الخدمة من عطلة مدفوعة الاجر مدتها شهر لكل سنة من الخدمة المؤداة في ولايات الشمال . أما بالنسبة لولايتي الواحات والساورة فان مدة العطلة هي خمسة واربعون يوما. المادة 13 : يخضع الشبيهون بالعسكريين المتعاقدون فيما يخص التأمين من المرض للنظام العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط..
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 أما فيما يخص حوادث العمل والامراض المهنية فانهم يخضعون للاحكام المقررة لصالح الموظفين الشبيهين بالعسكريين الدائمين والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه، وذلك لغاية نشر نصوص خاصة بهم. المادة 14 : لا يمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين أن يطالبوا بالاستفادة من معاش التقاعد العسكري .. الا انه يقتطع من مرتبهم نسبة 6 % تدفع الى صندوق التقاعدات العسكرية . وان دفع هذا الاشتراك من طرف الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين الذين أدوا على الاقل ثمان سنوات من الخدمات الفعلية وغير المنقطعة بهذه الصفة، والمشطوبين من السجلات لاسباب أخرى غير اسباب الانضباط يمنح لهم حق بمرتب الاعفاء من الخدمة يحدد بنسبة 30% من الاجور الاساسية . ويؤدى مرتب الاعفاء من الخدمة هذا الى المعنيين او ذوى حقوقهم لمدة تساوى سنوات الخدمات المقدمة لوزارة الدفاع الوطني بدون أن تتجاوز هاته المدة خمسة عشر سنة مهما كانت مدة الخدمات الفعلية. يحتفظ صندوق التقاعدات العسكرية بالمقتطعات في حالة شطب الشبيه بالعسكريين المتعاقد من السجلات اذا لم يتمم ثماني سنوات من الخدمات الفعلية. المادة 15 : يمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين في حالة المرض الحصول على عطلة مرض مدفوعة الاجر حسب الشروط التالية لكل سنة مدنية : I 2 - أقدمية تتجاوز ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات : شهر بمرتب كامل وشهران بنصف مرتب. 2 أقدمية تتجاوز ثلاث سنوات : شهران بمرتب كامل و شهران بنصف مرتب . وفي الحالتين تدفع المنح العائلية كاملة. المادة 16 : كل انقطاع عن العمل ناجم عن مرض من غير الامراض المهنية وليس ناتجا عن حادث عمل يترتب عليه استثنائيا في الستة اشهر الاولى التي تلى التوظيف منح عطلة لا تتجاوز شهرا غير مدفوعة الاجر . المادة 17 : يمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين خارج الحالة المشار اليها في المادة 16 أعلاه، طلب عطلة غير مدفوعة الاجر لا تتجاوز مدتها الثلاثة أشهر. . واذا لم يلتحق المتعاقد بمنصبه في نهاية عطلته فانه يوضع حد لعقده دون سابق اخطار ولا تعويض . المادة 18 : يترتب على العطلة بدون راتب ايقاف تطبيق لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار المدة المنقضية في عطلة بدون أجر بالنسبة لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 19 : يوقف عقد الشبيهين بالعسكريين المدعوين للخدمة الوطنية . يقبل المعنيون لاستئناف عملهم عندما يوفون التزامهم الوطني، بشرط أن يتقدموا الى رئيس سلكهم أو مصلحتهم في الثلاثة أشهر التي تلى تحريرهم، ويفسخ العقد دون قيد أو شرط بعد هذا الاجل وبدون تعويض ولا اخطار. المادة 20 : تستطيع الشبيهات بالعسكريين المتعاقدات، أن يحصلن على عطلة الامومة مدفوعة الاجر مدتها شهران، شريطة توفر اقدمية خدمة يبلغ مجموعها ثمانية أشهر في التاريخ المقرر للولادة. يجب أن تبتدىء عطلة الامومة قبل ثلاثة اسابيع من التاريخ المقرر للولادة وفقا لما هو محدد بالشهادة الطبية. المادة 21 : اذا لم تستطع المعنية على اثر انتهاء هذا الفترة استئناف عملها وبعد استنفاد حقوقها فى العطل المرضية المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه، فانها توضع تلقائيا في عطلة غير مدفوعة الاجر لفترة قدرها ثلاثة اشهر . وفي نهاية هذه الفترة اذا لم تكن في حالة تسمح لها باستئناف عملها، ينهى عقدها دون اخطار. المادة 22 : لا يمكن منح عطلة مرضية اثر انتهاء عطلة الامومة الا بعد الفحص الطبى المضاد من طرف طبيب عسكري الفصل الخامس الانضباط المادة 23 : يمكن تطبيق عقوبات الانضباط الآتية على الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين دون المساس بتطبيق أحكام قانون القضاء العسكرى أو قانون العقوبات : I 2 - الانذار 2 التوبيخ 3 التوقيف لمدة أقصاها خمسة عشر يوما، بدون مرتب
- مع استمرار أداء المنح العائلية، 4 فسخ العقد دون اخطار ولا تعويض. المادة 24 : يفسخ العقد بحكم القانون دون اخطار ولا تعويض عندما يكون الشبيه بالعسكريين المتعاقد موضوع ثلاثة انذارات أو توبيخين. المادة 25 : تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 23 أعلاه، تكون موقعة من طرف رئيس السلك. شروط العقد. ا أو المصلحة .
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه يصدر أمر تعطيل العقد وفسخه بمقرر من مديرية الموظفين باقتراح من رئيس السلك أو المصلحة. وبمقتضى المرسوم رقم 74-6 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بوزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 هواري بومدين قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن ترتيب الاصناف المهنية للموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان التخصصات المهنية التي يمكن أن يمارسها الموظفون المدنيون الشبيهون بالعسكريين التابعون لوزارة الدفاع الوطني توزع طبقا للجدول العام الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن يتمم أو يعدل المجدول المذكور بناء على | طلب مديريات السلاح او المصلحة ضمن نفس الاشكال . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعية. وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراين 1974 عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني المقدم عبد الحميد الاطرش قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بنى عمار (دائرة القالة) عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 11 بي كائنة بالمكان المسمى «بحيرة العصافير مساحتها 4 آرات و 66 سنتيارا و 82 ديسمترا مربعا لازمة لبناء 5 مساكن و 5 اقسام مدرسية بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1970 كما يلى : تمنح مجانا بلدية بني عمار (دائرة (القالة قطعة أرض مساحتها 6390 م2 تتكون من قطعتين كائنتين بالمكان المسمى بحيرة العصافير ، وواقعتين على حافتي الطريق الوطني رقم 44 المؤدى من عنابة الى القالة قصد بناء 5 مساكن و 5 أقسام مدرسية .. ) والباقي بدون تغيير ) . م | قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار كائن بعنابة في شارع بوختوتة حسين رقم 19 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية) قصد استعماله مكاتب ملحقة بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1971 كما يلي : يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى لولاية عنابة عقار تابع لاملاك الدولة، كائن بعنابة في شارع بوختوتة حسين رقم 19 قصد استعماله مساكن مهنية لاطارات هذه المصلحة ». ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر