قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار كائن بعنابة فى شارع بوختوتة حسين رقم 19 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية) قصد استعماله مكاتب ملحقة 468
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار كائن بعنابة فى شارع بوختوتة حسين رقم 19 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية) قصد استعماله مكاتب ملحقة 468
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.