مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على الموظفين الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين الذين تم توظيفهم تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتبرم العقود لمدة سنة قابلة للتجديد بالتمديد الضمني .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تفسخ هذه العقود دون اخطار ولا تعويض خلال الستة أشهر الأولى التي تلى توظيف المتعاقد وكذلك في كل الاوقات الاخرى اذا ما أخل المتعاقد بالانضباط أو ارتكب خطأ فادحا أو تقصيرا مهنيا.
ويستطيع المعنيون فسخ عقدهم خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مع مراعاة مدة الاخطار التي هي ثمانية ايار. 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن بعد ستة اشهر الاولى انهاء الخدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو من طرف المتعاقد بعد انتهاء مدة الاخطار التي هي شهر واحد.
المادة 5
فتح المادةان الاخطار يجب أن يبلغ دائما من طرف المتعاقد الى رئيس سلكه أو مصلحته في ظرف موضى عليه مع العلم بالاستلام .
المادة 6
فتح المادةفي حالة فسخ العقد من طرف وزارة الدفاع الوطني ومع مراعاة أحكام الفقرة الاولى من المادة 3 لهذ المرسوم ، يدفع للمعنى تعويض يحدد مبلغه بنصف المرتب الشهرى الاخير لكل سنة عن سنوات الخدمة التي أداها، وكل جزء | يتجاوز ستة أشهر بعد سنة كاملة.
غير أنه لا يجب في أي حال من الاحوال ان يتجاوز التعويض المقرر في الفقرة السابقة مبلغ مرتب ثلاثة أشهر .
الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 7
فتح المادةلا يمكن توظيف أي شخص بصفة شبيه بالعسكريين متعاقد :
اذا كان لا يحمل الجنسية الجزائرية - اذا كانت سيرته خلال حرب التحرير الوطنى مخالفة - لمصالح الوطن، اذا كان لا يتمتع بحقوقه المدنية واذا لم يكن ذا سيرة - حميدة ، اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة المطلوبة لممارسة - الوظيفة المطلوبة
- اذا لم يبلغ سن الرشد الجنائي.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعين بمقتضى أحكام هذا المرسوم :
1) الموظفون الذين لم يدمجوا في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين 2 (2) الموظفون العسكريون الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب أخرى غير أسباب الانضباط والذين يثبتون حصولهم على شهادات أو اجازات عسكرية أو شهادات أو اجازات مدرسية أو جامعية أو الكفاءة المهنية المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكريين ولكن لا تتوفر فيهم شروط السن التي حددها المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه اعلاه. 3 (3) المرشحون المدنيون الذين يثبتون حصولهم على شهادات أو اجازات مدرسية أو جامعية أو الكفاءة المهنية المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكرين ولكن لا تتوفر فيهم شروط السن التي يحددها المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه ..
(4) الموظفون العسكريون الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب أخرى غير اسباب الانضباط والمرشحون المدنيون حتى ولو توفرت فيهم كل الشروط المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكريين، وذلك عندما تشغل كل الوظائف المتعلقة بالميزانية. الا أنه يمكن ادماج هؤلاء الموظفين في اطار الشبيهين بالعسكريين بمجرد شغور الوظيفة .
المادة 9
فتح المادةان المرشحين الذين وظفوا بصفة متعاقدين يمكنهم شغل الوظائف المذكورة في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن ترتيب الاصناف المهنية للموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين.
المادة 10
فتح المادةان شغلهم لهذه الوظائف لا تمنحهم الحق في ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين ولا الحق في تعيينهم بهذه الصفة .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 11
فتح المادةيحصل الشبيهون بالعسكريين المتعاقدون على مرتب وتعويضات حسب الشروط المحددة في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .
غير أنه لا يمكنهم شغل وظائف نوعية.
وتخضع ترقيتهم في الدرجة لنفس القواعد المحددة بالمرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه.
الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 12
فتح المادةيستفيد الشابهون بالعسكريين المتعاقدون خلال.
السنة الاولى من الخدمة بيوم ونصف عطلة مدفوعة الاجر عن كل شهر من الخدمة المتممة فى ولايات الشمال وبيومى عطلة مدفوعة الاجر في الشهر من الخدمة المتممة في ولايتي الواحات والساورة.
ويستفيدون بعد السنة الأولى من الخدمة من عطلة مدفوعة الاجر مدتها شهر لكل سنة من الخدمة المؤداة في ولايات الشمال .
أما بالنسبة لولايتي الواحات والساورة فان مدة العطلة هي خمسة واربعون يوما.
المادة 13
فتح المادةيخضع الشبيهون بالعسكريين المتعاقدون فيما يخص التأمين من المرض للنظام العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط..
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 أما فيما يخص حوادث العمل والامراض المهنية فانهم يخضعون للاحكام المقررة لصالح الموظفين الشبيهين بالعسكريين الدائمين والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه، وذلك لغاية نشر نصوص خاصة بهم.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين أن يطالبوا بالاستفادة من معاش التقاعد العسكري ..
الا انه يقتطع من مرتبهم نسبة 6 % تدفع الى صندوق التقاعدات العسكرية .
وان دفع هذا الاشتراك من طرف الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين الذين أدوا على الاقل ثمان سنوات من الخدمات الفعلية وغير المنقطعة بهذه الصفة، والمشطوبين من السجلات لاسباب أخرى غير اسباب الانضباط يمنح لهم حق بمرتب الاعفاء من الخدمة يحدد بنسبة 30% من الاجور الاساسية .
ويؤدى مرتب الاعفاء من الخدمة هذا الى المعنيين او ذوى حقوقهم لمدة تساوى سنوات الخدمات المقدمة لوزارة الدفاع الوطني بدون أن تتجاوز هاته المدة خمسة عشر سنة مهما كانت مدة الخدمات الفعلية.
يحتفظ صندوق التقاعدات العسكرية بالمقتطعات في حالة شطب الشبيه بالعسكريين المتعاقد من السجلات اذا لم يتمم ثماني سنوات من الخدمات الفعلية.
المادة 15
فتح المادةيمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين في حالة المرض الحصول على عطلة مرض مدفوعة الاجر حسب الشروط التالية لكل سنة مدنية :
I 2 - أقدمية تتجاوز ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات :
شهر بمرتب كامل وشهران بنصف مرتب. 2 أقدمية تتجاوز ثلاث سنوات : شهران بمرتب كامل و شهران بنصف مرتب .
وفي الحالتين تدفع المنح العائلية كاملة.
المادة 16
فتح المادةكل انقطاع عن العمل ناجم عن مرض من غير الامراض المهنية وليس ناتجا عن حادث عمل يترتب عليه استثنائيا في الستة اشهر الاولى التي تلى التوظيف منح عطلة لا تتجاوز شهرا غير مدفوعة الاجر .
المادة 17
فتح المادةيمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين خارج الحالة المشار اليها في المادة 16 أعلاه، طلب عطلة غير مدفوعة الاجر لا تتجاوز مدتها الثلاثة أشهر. . واذا لم يلتحق المتعاقد بمنصبه في نهاية عطلته فانه يوضع حد لعقده دون سابق اخطار ولا تعويض .
المادة 18
فتح المادةيترتب على العطلة بدون راتب ايقاف تطبيق لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار المدة المنقضية في عطلة بدون أجر بالنسبة لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيوقف عقد الشبيهين بالعسكريين المدعوين للخدمة الوطنية .
يقبل المعنيون لاستئناف عملهم عندما يوفون التزامهم الوطني، بشرط أن يتقدموا الى رئيس سلكهم أو مصلحتهم في الثلاثة أشهر التي تلى تحريرهم، ويفسخ العقد دون قيد أو شرط بعد هذا الاجل وبدون تعويض ولا اخطار.
المادة 20
فتح المادةتستطيع الشبيهات بالعسكريين المتعاقدات، أن يحصلن على عطلة الامومة مدفوعة الاجر مدتها شهران، شريطة توفر اقدمية خدمة يبلغ مجموعها ثمانية أشهر في التاريخ المقرر للولادة.
يجب أن تبتدىء عطلة الامومة قبل ثلاثة اسابيع من التاريخ المقرر للولادة وفقا لما هو محدد بالشهادة الطبية.
المادة 21
فتح المادةاذا لم تستطع المعنية على اثر انتهاء هذا الفترة استئناف عملها وبعد استنفاد حقوقها فى العطل المرضية المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه، فانها توضع تلقائيا في عطلة غير مدفوعة الاجر لفترة قدرها ثلاثة اشهر .
وفي نهاية هذه الفترة اذا لم تكن في حالة تسمح لها باستئناف عملها، ينهى عقدها دون اخطار.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن منح عطلة مرضية اثر انتهاء عطلة الامومة الا بعد الفحص الطبى المضاد من طرف طبيب عسكري
الفصل الخامس — الانضباط
المادة 23
فتح المادةيمكن تطبيق عقوبات الانضباط الآتية على الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين دون المساس بتطبيق أحكام قانون القضاء العسكرى أو قانون العقوبات :
I 2 - الانذار 2 التوبيخ 3 التوقيف لمدة أقصاها خمسة عشر يوما، بدون مرتب - مع استمرار أداء المنح العائلية، 4 فسخ العقد دون اخطار ولا تعويض.
المادة 24
فتح المادةيفسخ العقد بحكم القانون دون اخطار ولا تعويض عندما يكون الشبيه بالعسكريين المتعاقد موضوع ثلاثة انذارات أو توبيخين.
المادة 25
فتح المادةتفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 23 أعلاه، تكون موقعة من طرف رئيس السلك.
شروط العقد. ا أو المصلحة . 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه يصدر أمر تعطيل العقد وفسخه بمقرر من مديرية الموظفين باقتراح من رئيس السلك أو المصلحة.
وبمقتضى المرسوم رقم 74-6 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بوزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« يلغي المرسوم رقم 74-61 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1979 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 233 مارس سنة 1979 يتضمن الموافقة على جدول الترقية الخاص بسلك المترجمين لسنتي 1978-1977 • 235 عام وزارة الدفاع الوطني 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.