قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن ترتيب الاصناف المهنية للموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين . 468
المادة الأولى
فتح المادةان التخصصات المهنية التي يمكن أن يمارسها الموظفون المدنيون الشبيهون بالعسكريين التابعون لوزارة الدفاع الوطني توزع طبقا للجدول العام الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتمم أو يعدل المجدول المذكور بناء على | طلب مديريات السلاح او المصلحة ضمن نفس الاشكال .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعية.
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراين 1974 عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني المقدم عبد الحميد الاطرش قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.