قرار

قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1446 الموافق 13 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.