مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.