مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمن تعيين مديرين للسياحة في الولايات. 11
مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 ، تتضمن تعيين مديرين للسياحة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد عبد الوهاب رابح، مديرا للسياحة في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد نور الدين بونافع، مديرا للسياحة في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للسياحة في الولايتين الآتيتين :
1 - العربي مشري، في ولاية عنابة. 2-صبرينة باشا، زوجة حريرش، في ولاية بومرداس.
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.