مرسوم رئاسي رقم 07-133 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وخمسون ألف دينار (100.150.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وخمسون ألف دينار (100.150.000 دج ) يقيد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 28-37 المصالح الموجودة في الخارج – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 8.400.000 مجموع القسم السابع 8.400.000 مجموع العنوان الثالث 8.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، مجموع الفرع الأول 8.400.000 وزير الشؤون الخارجية 8.400.000 28 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 مايو سنة 2007 م رقم الأبواب وزارة الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية – الانتخابات. 87.000.000 مجموع القسم السابع 87.000.000 مجموع العنوان الثالث 87.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات. 4.750.000 مجموع القسم السابع 4.750.000 مجموع العنوان الثالث 4.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.750.000 مجموع الفرع الأول 91.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 91.750.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 100.150.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-25
- مرسوم تنفيذي رقم 07-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.