مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية . 2014 ( تابع )
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية . 2014 ( تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.