مرسوم رئاسي رقم 19-183 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2019، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثون مليونا وخمسمائة وألفا دينار 930.502.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثون مليونا وخمسمائة وألفا دينار 930.502.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية- المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.