مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. 12
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.