مرسوم تنفيذي رقم 15-347 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من مي زانية سنة 2015 اعتم اد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م دينار 8.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة أل ف دينار 8.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومي ة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.