مرسوم تنفيذي رقم 15-344 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 60
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 61
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 71 15 ديسمبر سنة م الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الفرع الجزئي الأول إدارة السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-26 إدارة السجون - الأسلحة......................................................... 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات......................................... 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الثاني 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................ 70.000.000 16 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه رقم الأبواب ديسمبر سنة م الملحق "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج 34-32 مؤسسات السجون 34-34 مؤسسات السجون 34-91 مؤسسات السجون مجموع الاعتمادات الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
- الأدوات والأثاث....................................... 23.000.000
- التكاليف الملحقة..................................... 30.000.000
- حظيرة السيارات.................................... 17.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الفرع الثاني 70.000.000 المخصصة ................................................... 70.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 98-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.