ج.ر عدد 11 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر منسية النسخة الأصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر

- كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 1815-66 الى 17 22) ος 3200 نمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن أنهاء مهام المدير العام للمكتب للموانيء. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق فهرس مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 175 29 يناير قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر الوطني سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 174 الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 175 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام فير 1394 الموافق 16 ديسمبر 29 يناير سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في سنة - 1975 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للمراكز الدبلوماسية مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كتاب للشؤون والقنصلية .

  • مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1395 الموافق 174 الخارجية. 175 29 يناير قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1975 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحيين نهائيا في مسابقة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 175 التوظيف للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. 175

174 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية. 176 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة - 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 176 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كتاب قنصليين للشؤون الخارجية. 176 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. - 176 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم لجان التحكيم لتقدير الاعمال العلمية للدخول الى سلك الاساتذة المحاضرين لمعاهد الحقوق ومعاهد العلوم الاقتصادية. 177 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 177 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس. 177 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 محرم عام 1395 ه وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقني 10 177 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 178 مراسيم مؤرخة في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 تتضمن تعيين نواب مديرين 178 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 178 وزارة المالية مرسوم رقم 75-23 مكرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد و توزيع الموارد والنفقات الخاصة بتسيير عقارات الدولة في كل الولايات . 178 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5- غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض للمركز التعاوني للثورة الزراعية لتنس كائنة بتنس تبلغ مساحتها هكتارين و 48 آرا و 30 سنتيارا قصد تشييد بناء . - 180
  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العطاف عن عقار مبنى كائن ببلدية العطاف بمكان يدعى نهج مركز تكوين الكبار قصد تهيئته كمخزن. 180 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير | سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطنى للمواني- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد علال يزيد بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني للموانيء، المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه | وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد عمر أو الصديق، بوصفه مفتشا عاما للمراكز الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية المدعو للقيام بمهام أخرى.

الجمعة 25 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد ابراهيم مزهودي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد نور الدين جودي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد حسن عزيز، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السينغال. مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير | سنة 1975 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد ابن مصطفى بن عودة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية الليبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد أحمد بوضربة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السينغال. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد حسن عزيز، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد الطيب بو الحروف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين . قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . السادة :

  • الميهوب ميهوبي محمد يحياوي
  • محمد نعاس يحيى عشاب
  • محمد غنيم

    قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كتاب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كتاب للشؤون الخارجية. السادة :
  • محمد عباد
  • حسن قلاتي
  • عبد القادر راشي
  • صادق ابروشن قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين نهائيا في مسابقة . التوظيف للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية : السادة :
    • محمد سقني
  • فرحات ريموش أحمد شايبي
  • فرحات مهني عبد الفتاح زياني

176 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية : السادة :

  • أحمد بوسعيد
  • داود زكريا
  • ابراهيم بن عبد الله
  • كمال القوارة على خلاف
  • رشيد حدادين
  • عثمان ميدة
  • عبد الكريم عبد القادر. قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : محمد برقيق رابح لعلى . قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر | سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كتاب قنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كتاب قنصليين للشؤون الخارجية : . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 محرم عام 1395 السادة : خير الدين حموم عمرو وقوع .
  • محمد بن زيان
  • عبد الحميد قطران محمد ركوش
  • عبد الباقي نعيجة
  • بلقاسم روايبية محمد قاسمي. وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد بلقاسم جبايلي، مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد مولاي ،سليمان مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد ابراهيم بن شوك، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بولاية البويرة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد شكيب ،سوفاري، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تامنراست. محس بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد زيان بن داود مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .

الجمعة 25 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يعين السيد على فريحة، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم لجان التحكيم لتقدير الاعمال العلمية للدخول الى سلك الأساتذة المحاضرين لمعاهد الحقوق | ومعاهد العلوم الاقتصادية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ولا سيما المادة الرابعة، الفقرة 2 منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تقدر الاعمال العلمية للمكلفين بالدروس العاملين في معاهد الحقوق والعلوم الاقتصادية من قبل لجنة دولية وذلك لدخولهم الى سلك الاساتذة المحاضرين. المادة 2 : تتكون لجنة التحكيم من 3 أساتذة عاملين بجامعات أجنبية منذ 3 سنوات على الاقل. وتوضع قائمة أعضاء لجنة التحكيم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح 5 جامعات على الاقل ومن بين الاساتذة المترشحين الذين لديهم شهادات أكثر . المادة 3 : تحدد كيفيات رئاسة لجنة التحكيم المحددة بموجب المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه بواسطة منشور وزاري المادة 4 : يقبل لتقديم مطبوعاتهم أمام لجنة تحكيم المكلفون بالدروس بمعاهد الحقوق ومعاهد العلوم الاقتصادية الذين حرروا مطبوعتين علميتين على الاقل، باستثناء أعمال البحث التي عرضوها لتقديم أطروحة للحصول على دبلوم الدراسات العليا أو الدكتوراه. المادة 5 : يقدم كل مترشح مطبوعاته بنفسه أمام لجنة التحكيم . المادة 6 : يقدم كل مترشح للجنة التحكيم عشر (10) نسخ عن أعماله الخاصة بالبحث وذلك يوم أول مارس سنة 1975 على الاكثر . المادة 7 : تقدم الاعمال أمام لجنة التحكيم لمناقشتها في شهر أبريل سنة 1975. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974. محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يعين السيد سعيد تيبورتين، مكلفا بمهمة يكلف ببعث وتنسيق الاعمال المتعلقة بالتعريب. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الحكيم ميسوم بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يعين السيد عبد القادر أبوزيد، مستشارا تقنيا بوزارة السياحة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..

178 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهنى | للكبار بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يعين السيد بوعلام يونسى، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مراسيم مؤرخة في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد العربي عباس نائب مدير الشؤون المالية والادارية بمديرية الضمان الاجتماعي • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يعين السيد حسن عالم نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية …. بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام | 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يعين السيد الطيب الواطى، نائب مدير الاستخدام والاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد عزيز شريف، مكلفا بمهمة، ويكلف بالمشاركة في تحرير تشريع جديد للعمل • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 محرم عام 1395 وزارة المالية مرسوم رقم 75-23 مكرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد و توزيع الموارد والنفقات الخاصة بتسيير عقارات الدولة في كل الولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادتان 14 و 20 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : ان مبلغ الموارد النهائية الواجب قيده في ميزانية الدولة بعنوان تحصيل ايرادات التسيير الخاص بالعقارات التي آلت ملكياتها للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يحدد بمائتين وسبعين مليون دينار (27000000000 د.ج) وتوزع على كل ولاية طبقا للجدول أ- الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات تسيير مصالح السكن في الولايات وصيانة وتجديد الاملاك العقارية التابعة للدولة يحدد بمائة وسبعين مليون دينار (17000000000 دج) طبقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم . ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات . المادة 3: توزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية طبقا للجدول ب المرفق بهذا المرسوم .. المادة 4 : يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لأخرى أو من قسم لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الدخلية .. المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 هواري بومدين

الجمعة 25 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية الجدول ا- تقديرات المقبوضات لسنة 1975 مقبوضات ممكن الولايات تحقيقها بالدينار

  • الجزائر 112.725.000 منها : 1 (1) الشراقة 3.800.000 2 (2) رويبة 5.600.000 عنابة 12.500.000- الاصنام 5.200.000 باتنة 200.000 I- بشار 650.000 بجاية 1.500.000- بسكرة 320.000- البليدة 13.000.000-
  • البويرة 950.000 قسنطينة 6.600.000- الجلفة 275.000- قالمية 2.500.000 للجمهورية الجزائرية 179 الجدول - أ - (تابع)
  • جيجل 900.000
    • الاغواط 575.000 معسكر 5.350.000- المدية 1.700.000- r مستغانم 8.200.000 المسيلة 280.000- وهران 58.000.000 ورقلة 350.000- أم البواقي 800.000- سعيدة 1.400.000 سطيف 3.800.000 سيدي بلعباس 17.500.000- سكيكدة 4.900.000 تبسة 375.000- تيارت 3.150.000- تيزي وزو 1.500.000 تلمسان 3.800.000 المجموع العام للمقبوضات 270.000.000 الجدول - ب - التقديرات الخاصة بالنفقات نفقات التسيير الولايات دج
  • الجزائر 10.440.000 منها : 1 (1) الشراقة 560.000 2 (2) رويبة 1.100.000 عنابة 1.200.000 الاصنام 560.000- باتنة 227.800- بشار 161.500- بجاية 300.000 بسكرة 187.000- البليدة 1.302.436-
  • البويرة 300.000 قسنطينة 883.500-
  • الجلفة 150.000 قالمة 350.000 جيجل 174.000 الاغواط 160.000 معسكر 760.000 المالية لمصالح السكن في الولايات نفقات التسيير التقنى نفقات الاصلاحات مجموع النفقات في والصيانة العادية الكبرى والتجديد كل ولاية للتراث الخاصة بالتراث درج 13.513.000 18.373.711 42.326-711 650.000 349 1098 2-308-349 1.913.000 1.480.000 4.493.000 2.000.000 2.652-224 5.352-224 825.000 2.000.000 3.385.000 228.575 800.000 1.256.375 207.000 6.135.905 6.504.405 350.000 400.000 1.050.000 185-600 400.000 772.600 2.059.840 1.800.000 5.162.276 380.000 800.000 1.480.000 2.088.500 3.500.000 6.472.000 200.000 200.000 550.000 550.000 500.000 1.400.000 265.500 600.000 I.039.500 140.000 700.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.760.000

180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 محرم عام 1395 ه الجدول - ب - (تابع) ذج الولايات نفقات التسيير المدية 200.000

- مستغانم 1.050.000 المسيلة 160.000

- وهران 4.300.000 ورقلة 100.000

- أم البواقي 300.000

  • 182.000
  • سعيدة سطيف 650.000- سيدي بلعباس 1110.000 سكيكدة 626.500
  • 180.000 تبسة- تيارت 450.000
  • 260.000 تيزي وزو تلمسان 610.000
  • بعنوان المادة 20 تسديد الفروض من قانون المالية لسنة 1975 المجموع العام للنفقات : 27.834-736 نفقات التسيير التقنى نفقات الاصلاحات مجموع النفقات في والصيانة العادية الكبرى والتجديد كل ولاية للتراث الخاصة بالتراث د. ج 455.000 1.500.000 2.155.000 1.000.000 3.426-130 5.476-130 140.000 250.000 550.000 5.500.000 10.191.450 20.491.450 200.000 760.000 1.060.000 265.000 800.000 1.365.000 432.000 1.800.000 2.414.000 1.050.000 2.500.000 4.200.000 1.156.000 4.581.545 6.847.545 775.500 3.000.000 4.402.000 250.000 250.000 680.000 550.000 2.000.000 3.000.000 430.000 4.500.000 5.190.000 790.000 8-737-784 10.157.784 20.000.000 20.000.000 36-986-515 105.178.749 170.000.000 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 شرقا : طريق للاستغلال، غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل وغربا : القطعتان رقم 1071 و 1072 .. التعاوني للثورة الزراعية لتنس ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف عن قطعة أرض للمركز مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. كائنة بتنس تبلغ مساحتها هكتارين و 48 آرا و 30 سنتيارا قصد تشييد بناء قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 | لبلدية العطاف عن عقار مبنى كائن ببلدية العطاف بمكان يدعى الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، نهج مركز تكوين الكبار قصد تهيئته كمخزن يتم التنازل عن قطعة ارض لفائدة المركز التعاوني للثورة الزراعية بتنس كائنة بتنس تبلغ مساحتها هكتارين و 48 بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 آرا و 30 سنتيارا قصد تشييد بناء وذلك على الطلب المقدم الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، رقم 535 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1971 من طرف مدير المركز يتضمن التنازل لبلدية العطاف عن عقار مبنى كائن ببلدية التعاوني للثورة الزراعية لتنس. ويحدها : شمالا : الطريق الوطني رقم 19 من تنس الى الاصنام جنوبا : القطعة رقم 1070 والجزء من الطريق، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 العطاف بمكان يدعى مركز تكوين الكبار قصد تهيئته كمخزن، وذلك بعد المداولة رقم 71-62 المؤرخة في 15 اكتوبر سنة 1971 • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر