قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العطاف عن عقار مبنى كائن ببلدية العطاف بمكان يدعى نهج مركز تكوين الكبار قصد تهيئته كمخزن. 180
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العطاف عن عقار مبنى كائن ببلدية العطاف بمكان يدعى نهج مركز تكوين الكبار قصد تهيئته كمخزن. 180
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.