مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن أنهاء مهام المدير العام للمكتب للموانيء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.