قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 26 يناير سنة 2005 م يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS
يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS
مرسوم رئاسي رقم 05-33 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 49 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية وزارة الاتصال
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المركز الدولي للصحافة.
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية.
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين عضوين بمجلس إدارة دار الصحافة.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة الثريا للاتصالات الفضائية Joint Private Télécommunications Satellite Thuraya “ ‘ Compagny Stock المتصرفة باسم شركة الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر ، شركة ذات أسهم “ Algérie Satellite Thuraya SPA “ .ولحسابها المادة 2 : يرخص لشركة “الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم” “ Algérie Satellite Thuraya SPA “ ، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفقها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : يحدد مبلغ المقابل المالي للرخصة بمائة وثمانين ألف دولار أمريكي (180.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب شروط وكيفيات التسديد المقررة في دفتر الشروط. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة العدد 08 16 ذو الحجة عام 1425 ه 26 يناير سنة 2005 م عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور أول ديسمبر سنة 2004 ) فهرس المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ. المادة 3 : النصوص المرجعية. المادة 4 : موضوع الرخصة. المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS . 1.5 شبكة التراسل الخاصة.
للاتصالات. 9
2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 11 3.5 احترام المقاييس. 4.5 هيكلة الشبكة. 5.5 منظومات ذات سواتل. المادة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا. 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية.. المادة 7 : منطقة التغطية. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة. 2.8 شروط استعمال الذبذبات . 3.8 التشويش. المادة 9 : مجموعات الترقيم.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 26 يناير سنة 2005 م المادة 10 : التوصيل البيني. 1.10 حق التوصيل البيني. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني. المادة 11 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11 تأجير سعات التراسل. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 المنازعات. الجزائرية / العدد 08 5
المادة 12 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 12 1.12 حق المرور والارتفاقات. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. المادة 14 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.14 الاستمرارية. 2.14 النوعية. 3.14 التوفر. المادة 15 : استقبال المرتفقين. المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين. المادة 17 : المنافسة المشروعة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق… 1.20 مبدأ تحديد التعريفات. 2.20 تسويق الخدمات ………. المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. 1.21 مبدأ تحديد التعريفة. 2.21 تجهيزات التسعير. 3.21 محتوى الفواتير. 21..4 تفريد الخدمات المفوترة. 21..5 الاحتجاجات …. 6.21 معالجة المنازعات. 7.21 منظومة التوثيق.
المادة 22 : إعلان التعريفات…… 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات. 2.22 شروط الإعلان. المادة 23 : حماية المرتفقين. 1.23 سرية المكالمات. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 حياد الخدمات… 26 يناير سنة 2005 م
المكالمات. 16
المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. 16 المادة 25 : الترميز والشفرنة.
المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 17 1.26 مبدأ الإسهام. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام. المادة 27 : الدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 دليل المشتركين العام. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات … المادة 28 : نداءات الطوارئ. 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ. 2.28 مخططات . الطوارئ 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل
الخدمات. 18 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها. 18 1.29 مبدأ الأتاوى. 2.29 المبلغ.
المادة 30 : المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 18 1.30 المبدأ … 2.30 كيفيات التسديد. المادة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة. 1.31 مبلغ المقابل المالي. 2.31 كيفيات التسديد.
3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط. 18
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 26 يناير سنة 2005 م المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم. المادة 33 : المسؤولية العامة. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 المسؤولية.. 2.34 إلزامية التأمين. المادة 35 : الإعلام و المراقبة. 1.35 المعلومات العامة. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 التقرير السنوي. 4.35 المراقبة. المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها و تجديدها. 1.37 سريان المفعول. 2.37 الافتتاح التجاري. 3.37 المدة 4.37 التجديد. المادة 38 : طبيعة الرخصة. 1.38 الطابع الشخصي. 2.38 التنازل و التحويل. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 1.39 الشكل القانوني. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.40 مساهمة صاحبة الرخصة. المادة 41 : تعديل دفتر الشروط . المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله. المادة 43 : لغة دفتر الشروط المادة 44 : اختيار الموطن. المادة 45 : الملاحق.
ودفتر الشروط. 20
الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : اتصالات الجزائر “ : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق” : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : التغطية الإقليمية الملحق 3 : تخصيص الذبذبات الملحق 4 : شروط التوصيل البيني. “ دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر الساتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري و توفير الخدمات، علما أن هذا المرسوم يلحق له دفتر الشروط هذا . “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. 26 يناير سنة 2005 م “ العرض “ : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في أول سبتمبر سنة 2004 من أجل منح رخص .GMPCS “المتعامل المرجعي”: يعني شركة الثريا للاتصالات الفضائية Joint Private Telecommunications Satellite Thuraya ( ( Company Stock ، شركة ذات أسهم خاضعة لقانون الإمارات العربية المتحدة، برأسمال قدره مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون (1.835.000.000) درهم إماراتي، المقيدة في السجل التجاري لأبوظبي تحت الرقم 34501، الكائن مقرها الاجتماعي في طريق المطار الجديد، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، و التي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. رقم أعمال المتعامل : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة : GMPCS” : يعني كل منظومة ذات سواتل ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار ، عالمية أو جهوية يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة و كفيلة بتوفير خدمات نقالة للمواصلات اللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين. “المحطة الأرضية الممررة ( محطة : HUB)” : يعني محطة مركبة على الأرض و مخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل و مراقبة النفاذ إلى الساتل و تشوير الشبكة، بواسطة تجهيزات و برمجيات. “محطة : GMPCS “ : يعني كل تجهيز لاسلكي كهربائي للإرسال والاستقبال أو للإرسال فقط، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م “المقطع الفضائي” : يعني سعة فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل المتعامل لتوصيل حركته. مركز مراقبة الشبكة “ : يعني جميع التجهيزات و البرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير و تراقب حسن سير الشبكة. شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني جميع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة القطاع الفضائي و محطة HUB ومحطة HUB صغيرة) و كذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية و وصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية و اللاسلكية العموميين و التي تربط المحطات على الأرض. مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “مرتفق زائر “ : يعني المشتركين غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات لاسلكية كهربائية متنقلة أرضية مفتوحة للجمهور في الجزائر و كذا مشتركي الشبكات الساتلية الأخرى من نوع GMPCS، المزودين بمطاريف موائمة لخدمات صاحب الرخصة و الراغبين استعمال شبكته. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة الثريا للاتصالات الفضائية Satellite Thuraya ) ) Company Stock Joint Private Telecommunications شركة ذات أسهم خاضعة لقانون الإمارات العربية المتحدة، برأسمال قدره مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون ( (1.835.000.000) درهم إماراتي، الكائن مقرها الاجتماعي بطريق المطار الجديد، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، المقيدة في السجل التجاري لأبوظبي تحت الرقم 34501، والمتصرفة بإسم و لحساب شركة الثريا للاتصالات الفضائية – الجزائر ( Algérie Satellite Thuraya SPA ) شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مليون (1.000.000) دينار جزائري و الكائن مقرها بإقامة زامون، نهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار ، الجزائر العاصمة. الفائز المؤقت بالرخصة” : يعني المتعهد الذي ينتقى أوليا إثر إجراء مناقصة من أجل منح الرخصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 9 “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية واحدة للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع GMPCS مفتوحة للجمهور و أن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ لا يمنح أي تخصيص في خدمات المواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع GMPCS في إطار إعلان المنافسة هذا ، إذ يمكن إصدار إعلانات منافسة أخرى في اي وقت من أجل منح رخص أخرى لإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع GMPCS. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية والمقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها المقاييس المحددة أو المذكر بها في دفتر الشروط هذا و كذا النصوص الآتية :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية
المرسوم الرئاسي رقم 01 – 94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقاط العليا و تحديد كيفيات تسييرها و حمايتها، المرسوم التنفيذي رقم 01 – 123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية و/ أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا و لوائح الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. 26 يناير سنة 2005 م المادة 4 : : موضوع الرخصة 1.4 إن موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها هو إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل (GMPCS ) و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور في ظل احترام المبادئ و الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما و في دفتر الشروط هذا. تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في : المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية،
- تراسل المعطيات بصبيب يصل إلى غاية 512 كيلوبتة ثانية. غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة و المواءمة : ضمان خدمات المواصلات اللاسلكية من المحطات النقالة و إليها مع : أ) كل مشترك في شبكته ، باستثناء الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية العمومية المحولة (RTPC) في الجزائر و في الخارج، ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر و في الخارج،
- اقتناء و صيانة و تجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة و استغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GMPCS. يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، شريطة توفر الذبذبات، لضمان
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط. و يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به. يجب أن ترسل، عند الاقتضاء، على سبيل الإعلام، إلى سلطة الضبط ، الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل، قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر السوائل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه. إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن، انطلاقا من الجزائر ، (تركيب تجهيزات في الجزائر) خدمات الفوترة والمراقبة و الإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات. يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية (HUB أو HUB صغير). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومة ذات السواتل المستعملة منظومة منسقة على مستوى الاتحاد و أن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة التي أبلغت بالمنظومة الساتلية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات السوائل. المادة 6 : المقاييس و المواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس و الاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 7 : منطقة التغطية يبسط صاحب الرخصة شبكته و يعرض خدماته من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا و في التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف. يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية و حدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معينة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. إن الذبدبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية. ويمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر و وفقا للتنظيم المعمول به. 3.8 التشويش في حالة حدوث تشويشات تسببت فيها شبكة صاحب الرخصة لذبذبات غير مخصصة لصاحب الرخصة في الجزائر، يكون صاحب الرخصة ملزما باتخاذ كل التدابير من أجل إنهاء هذه التشويشات في أقرب الآجال.
بالنسبة للمنظومات التي تطبق عليها اللائحة S9.11A واللائحة 46 ، يطبق التنسيق على المنظومات OSG والمنظومات غير OSG. ويتم التنسيق بين المحطات الفضائية في مختلف الشبكات بين الإدارات صاحبة التبليغات عن طريق مسار الاتحاد. المادة 9 : مجموعات الترقيم يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم المخصصة لزبائنه. في حالة مراجعة مخططات الترقيم الموجودة، يجب على صاحب الرخصة كذلك أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم الجديدة في أجل لا يتجاوز شهرين (2). بالنسبة للنفاذ إلى الدولي، تتصرف سلطة الضبط وفق صلاحيات وتوصيات الاتحاد حول دالة البلد الدولية ( ICC ) التي على متعاملي GMPCS تقاسمها، متبوعة بمحدد فريد للشبكة حسب التوصية T - UIT E.164 . المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02 – 156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر “ وفق الشروط المقررة في الملحق 4. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. 1 (1) يمكن أن يكون تنسيق المحطات الأرضية ضروريا بالنسبة للحزم المستعملة في الوصلات الصاعدة و الهابطة، على أن يتم هذا التنسيق بين المتعاملين المعنيين. 26 يناير سنة 2005 م في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات). و عليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشات الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة و غير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور و الارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GMPCS و توسيعها. و عليه احترام
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية و الدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات و الشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GMPCS. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة و موضوعية و غير تمييزية. وترسل هذه الاتفاقات إلى سلطة الضبط، للإعلام. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات و الشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و العتاد لإقامة و استغلال شبكة GMPCS و لتوفير الخدمات، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام و النوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 : استمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد في كامل منطقة التغطية. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. و ينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لعدم الشاغلية 12 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GMPCS و حمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات تجوال (roaming ) مع المتعاملين الآخرين في الشبكات اللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مشتركي كل منهم في الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط. و في غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير مقبولا. يعلم صاحب الرخصة دوريا جميع مشتركيه في المناطق المغطاة باتفاقاته الخاصة بالتجوال الوطني. المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الزائرين التابعين للمتعاملين الذين يطلبون ذلك تطبيقا لاتفاقات التجوال التي تبرم بينهم و بين صاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال بحرية الشروط المتعلقة خاصة بتحديد التعريفة و بالفوترة و التي يمكن
بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة و العكس صحيح. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة من سلطة الضبط. يمكن سلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقات أو إلغائها بقرار مسبب إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية. المادة 17 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS و إلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، لمراقبة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط التالية :
- يجب أن تبين في العقود بصفة واضحة و دقيقة الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة و التعريفات المناسبة لها،
- يجب أن تحدد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد و شروط تجديده. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. و تمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر و وفق المقاييس الدولية. 26 يناير سنة 2005 م المادة 20 : تحديد التعريفات و التسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه؛
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق و تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين؛
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.21 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي - في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل التراب الجزائري. تطبق، خارج التراب الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة و الفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات الضرورية و تسجيل التسعير،
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م (ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق، (د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية (ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة و بالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. يمكن سلطة الضبط أن تدقق كل تجهيزات الفوترة والمنظومة المعلوماتية و الكيفيات العملية وبطاقيات المعطيات و المستندات المحاسبية المستعملة في فوترة الخدمات أو أن تدقق جزءا منها. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة، على الأقل، ما يأتي : اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح ، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بحليل إحائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 15 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GMPCS، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات . المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور و نشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. و يقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية.
(ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GMPCS، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها و التي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه أصحاب بطاقات الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. عندما لا تتوفر في شبكته شروط السرية المطلوبة، يجب على صاحب الرخصة إبلاغ ذلك إلى مشتركيه. يبلغ كذلك زبائنه بالخدمات المتوفرة و التي من شأنها السماح ، عند الضرورة، بتعزيز تأمين المكالمات. ينبغي كذلك للمتعامل أن يقوم بأقصى ما يمكن لضمان إخضاع كل زبون أو مشترك أو صاحب بطاقة الدفع المسبق لتعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم و اللقب العنوان الكامل
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. 26 يناير سنة 2005 م يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو عند تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي بما في ذلك الوسائط البينية الضرورية في تركيباته،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- إعداد و تنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطرة دوريا بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و السلطات المحلية، تقديم عونه للسماح ب :
- التوصيل البيني و النفاذ إلى تجهيزاته،
- نفاذ الهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية و اللاسلكية، إلى البطاقيات و المعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. المادة 25 : الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/ أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. و عليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات و ترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام و تهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة (SU ) ب 3% من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات، في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات و بعناوينهم و أرقام ندائهم و عند الاقتضاء بوظائفهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية ينبغي لصاحب الرخصة أن يكون قادرا على أن يوفر، على الأقل توصيل النداءات إلى غاية مصلحة للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 الإرشادات المحلية)، لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم، رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GMPCS. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات الهاتفية في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة ، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة و الدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط هذا و في حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية “Tampere” المتعلقة بوضع موارد المواصلات السلكية و اللاسلكية رهن الإشارة من أجل الحد من آثار الكوارث و لفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى و المقابل المالي المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المشار إليها في النقطة 1.29 أعلاه، وفق التنظيم المطبق. ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به. المادة 30 : المساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسليكة. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : 26 يناير سنة 2005 م
- لن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0.3% من رقم أعمال المتعامل. و يسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة لدفع مقابل مالي يقدر مبلغه بمائة وثمانين ألف (180.000 ) دولار أمريكي. يوضح أن المقابل المالي معفى من رسم القيمة المضافة طيلة مدة الرخصة. 2.31 كيفيات التسديد يدفع هذا المبلغ في حصة واحدة، أي مائة وثمانين ألف ( (180.000 ) دولار أمريكي خلال 30 يوما من أيام العمل تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة إلى صاحبها. يجرى التسديد بالدولار الأمريكي لفائدة أمين الخزينة المركزية في الحساب الجاري المفتوح في سجلات بنك الجزائر. في حالة عدم تسديد المقابل المالي في الأجل المحدد في هذه المادة، تسحب الرخصة بقوة القانون. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها : يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و المساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 26 و 30. يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. تحرر و تسدد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى وهذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة. المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب و الحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. و تطبق السلطة المختصة ذلك وفق MoU GMPCS الذي وقعته الجزائر. و من الواضح مع ذلك أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) ANDI ( . الفصل السادس المسؤولية و المراقبة والعقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GMPCS وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، و ذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS وتشغيلها، وتوفير الخدمات، و فيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GMPCS للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة و طيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية و مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال شبكة GMPCS و لتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإعلام و المراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات و الوثائق المالية و التقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية و دفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر يفوق 1% في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة،
- التعريفات و الشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات المعطيات المتعلقة بالحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات و الأرقام الهاتفية
- المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة العامة المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لاسيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية و من حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقعة مع متعامل جزائري أو أجنبي مجمل اتفاقيات التوصيل البيني، العقود الموقعة بين المتعامل و الموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق،
16 ذو الحجة عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 اتفاقيات احتلال أملاك عمومية اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية، نماذج العقود مع الزبائن، أية معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين، مخطط تغطية الشبكة أية معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لاسيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط و الوزير في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ و كشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (%5 %5، %10 %10، %15 %15، الخ ) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته 26 يناير سنة 2005 م الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة و دفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS و خدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا و للتشريع و التنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. لا يترتب أي تعويض لفائدة صاحب الرخصة، عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 الافتتاح التجاري يجب أن يتم الافتتاح التجاري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعول الرخصة. يجب على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بالتاريخ الفعلي لبدء التجارب التقنية وتسويق خدماته. و سيطلب من صاحب الرخصة إجراء تجارب تقنية بنجاح لتقليص التداخلات مع شبكات أخرى. 3.37 المدة تمنح الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لمدة عشر ( 10) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 4.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة لفترات إضافية لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط ستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية فترة صلاحية الرخصة.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م لا يخضع تجديد الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لإجراءات إعلان المنافسة. ويتم ذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على توصية من سلطة الضبط. ويمكن أن تترتب عن التجديد تعديلات في شروط دفتر الشروط هذا. يمكن رفض طلب تجديد الرخصة إذا أخل صاحب الرخصة إخلالا خطيرا بالالتزامات المحددة له في دفتر الشروط هذا، سواء خلال الفترة الأصلية أو في فترة تجديدية للرخصة. ولا يترتب عن هذا الرفض أي تعويض. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل و التحويل لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 124-01 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة يجب إخطار سلطة الضبط بكل تعديل في توزيع أسهمية صاحب الرخصة. يجب أن يكون ما يأتي محل موافقة مسبقة من سلطة الضبط : أ) كل مساهمة لمتعامل صاحب رخصة استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوقه للتصويت، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 ب كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة كما هي محددة في الملحق الأول، ج) كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، د لا يمكن أي تعديل أن يعيد النظر في أية حال من الأحوال في أغلبية المتعامل المرجعي كما هي محددة في نظام إعلان المنافسة، إلا بترخيص استثنائي من سلطة الضبط. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، الوزير وسلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المواصلات اللاسلكية عبر السوائل. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة مشغلا معترفا به لدى الاتحاد ، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن الأحكام الختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 124-01 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة
استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله يخضع مدلول دفتر الشروط هذا و تأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بإقامة زامون، نهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة. المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في أول ديسمبر سنة 2004 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة الضبط السيد عبد الله للبريد والمواصلات التهامي الشاهدي السلكية واللاسلكية مدير أول للتسويق محمد بلفضيل والمبيعات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عمار تو 26 يناير سنة 2005 م الملحق الأول الأسهمية شركة الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر ( Algérie Satellite Thuraya SPA ) شركة ذات أسهم برأسمال قدره مليون (1.000.000 ) دينار جزائري موزع بين سبعة (7) مساهمين هم : 1- شركة الثريا للاتصالات الفضائية Joint Private Telecommunications Satellite Thuraya ( ( Company Stock ، شركة ذات أسهم أنشئت في 26 أبريل سنة 1997 خاضعة لقانون الإمارات العربية المتحدة، برأسمال قدره مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون (1.835.000.000 ) درهم إماراتي، الكائن مقرها الاجتماعي بطريق المطار الجديد ، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، المقيدة في السجل التجاري لأبوظبي تحت الرقم 34501، وتملك 94 %94 من الأسهم. 2 - السيد يوسف عبد الله السيد، الرئيس التنفيذي، إماراتي الجنسية، القاطن بطريق الشيخ زايد، منطقة البرشاء دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم. 3 - السيد جمال سيف سعيد الجروان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال، إماراتي الجنسية، القاطن بطريق المطار، منطقة السويحات، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم. 4 - السيد علي سعيد المزروعي، المدير التنفيذي للخدمات التقنية، إماراتي الجنسية، القاطن بمنطقة ثوار ص.ب 16551 ، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم. 5 - السيد سلطان أحمد الغفلي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، إماراتي الجنسية، القاطن بالشارع رقم 21، منطقة الزعفرانة، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم. 6 - السيد سيد محمد شرف، المدير التنفيذي المالي، إماراتي الجنسية، القاطن بالشارع رقم 16، منطقة الجميرة 2 ، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم. 7 - السيد سعيد حمد الهاملي، المدير التنفيذي للتخطيط والتطوير، إماراتي الجنسية، القاطن بمنطقة المرقب، شارع العروبة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة ، و يملك 1% من الأسهم.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 26 يناير سنة 2005 م الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال : فورا. الملحق 3
تخصيص الذبذبات تخصيص الذبذبات النازلة بداية الذبذبات نهاية الذبذبات 1555828125 1555984375 1550046875 1550203125 1547859375 1548015625 1549265625 1549421875 1548015625 1548171875 1554109375 1554265625 1533171875 1533328125 مجموع الطيف 1093,75 تخصيص الذبذبات النازلة بداية الذبذبات نهاية الذبذبات 1657328125 1657484375 1651546875 1651703125 1649359375 1649515625 1650765625 1650921875 1649515625 1649671875 1655609375 1655765625 1634671875 1634828125 مجموع الطيف 1093,75 عرض الحزمة (Khz) 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 (Khz) عرض الحزمة (Khz) 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 (Khz)
الملحق 4 شروط التوصيل البيني 1 . عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN) حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على “اتصالات الجزائر”، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تنتهي في 15 فبراير سنة 26 يناير سنة 2005 م 2005، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر” ، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو إن تعذر ذلك تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر “ و صاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين “اتصالات الجزائر” و صاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
- كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال الفترة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 الصوتية و التلكسية ل” اتصالات الجزائر” طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة “اتصالات الجزائر “) الملاحظات توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 د.ج. للدقيقة الواحدة لا يشمل تسديد أداءات المتعامل بيني للعبور المرسل إليه توصيل بيني دولي %80 %80 من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق الجمهور. تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا. يشمل التوصيل البيني الوطني كذلك الحركة الصادرة من مستخدمي شبكات GMPCS العمومية الجزائرية على التراب الجزائري، حتى في حال عدم وجود سعة مباشرة بين شبكات GMPCS هذه والشبكات الأخرى.
- التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر. التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”. يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
- الأحكام المطبقة للنداءات من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة وتطبق “اتصالات الجزائر “ على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة .GMPCS و تشمل هذه التعريفات عنصرين : حصة “اتصالات الجزائر”، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة، تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر” 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل”اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية. 4 . الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة “المعطيات “ : تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا .
مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 26 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة S.A Communications Satellite Mobile Télécom France “ ”FTMSC ، المتصرفة باسم شركة Communications Satellite Mobile Télécom France “ “ Algérie FTMSC Algérie ، شركة ذات أسهم ولحسابها. المادة 2 : يرخص لشركة Communications Satellite Mobile Télécom France “ Algérie FTMSC - Algérie شركة ذات أسهم، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفقها ، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : يحدّد مبلغ المقابل المالي للرخصة بمائة وثمانين ألف دولار أمريكي (180.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب شروط وكيفيات التسديد المقررة في دفتر الشروط . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 26 يناير سنة 2005 م الملحق الجزائرية / العدد 08 27 دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور (7 ديسمبر سنة 2004) فهرس المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات.
2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 32 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ. المادة 3 : النصوص المرجعية. المادة 4 : موضوع الرخصة. المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS . 1.5 شبكة التراسل الخاصة. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 3.5 احترام المقاييس. 4.5 هيكلة الشبكة. 5.5 منظومات ذات سواتل. المادة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا. 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية.. المادة 7 : منطقة التغطية. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 الذبذبات الخاصة بالمواصلات الثابتة. 2.8 شروط استعمال الذبذبات . 3.8 التشويش. المادة 9 : مجموعات الترقيم.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 10 : التوصيل البيني. 1.10 حق التوصيل البيني. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني. المادة 11 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11 تأجير سعات التراسل. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 المنازعات. 16 ذو الحجة عام 1425 ه العدد 08 26 يناير سنة 2005 م
المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 35 1.12 حق المرور والارتفاقات. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية.
المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. 36 المادة 14 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.14 الاستمرارية. 2.14 النوعية. 3.14 التوفر. المادة 15 : استقبال المرتفقين. المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين. المادة 17 : المنافسة المشروعة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق… 1.20 مبدأ تحديد التعريفات. 2.20 تسويق الخدمات ………. المادة 21 : مبادىء الفوترة وتحديد التعريفة. 1.21 مبدأ تحديد التعريفة .. 2.21 تجهيزات التسعير. 3.21 محتوى الفواتير. 21..4 تفريد الخدمات المفوترة. 21..5 الاحتجاجات …. 6.21 معالجة المنازعات. 7.21 منظومة التوثيق.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 26 يناير سنة 2005 م المادة 22 : إعلان التعريفات…… 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات. 2.22 شروط الإعلان. المادة 23 : حماية المرتفقين. 1.23 سرية المكالمات. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 حياد الخدمات…
المكالمات. 39
المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. 39 المادة 25 : الترميز والشفرنة.
المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 40 1.26 مبدأ الإسهام. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام. المادة 27 : الدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 دليل المشتركين العام. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات … المادة 28 : نداءات الطوارئ. 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ. 2.28 مخططات . الطوارئ 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل
الخدمات. 40 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها. 41 1.29 مبدأ الأتاوى. 2.29 المبلغ.
المادة 30 : المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 41 1.30 المبدأ … 2.30 كيفيات التسديد. المادة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة. 1.31 مبلغ المقابل المالي. 2.31 كيفيات التسديد.
3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط. 41
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم. المادة 33 : المسؤولية العامة. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 المسؤولية.. 2.34 إلزامية التأمين. المادة 35 : الإعلام و المراقبة. 1.35 المعلومات العامة. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 التقرير السنوي. 4.35 المراقبة. 16 ذو الحجة عام 1425 ه / العدد 08 26 يناير سنة 2005 م
المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط. 43 المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها و تجديدها. 1.37 سريان المفعول. 2.37 الافتتاح التجاري. 3.37 المدة 4.37 التجديد. المادة 38 : طبيعة الرخصة. 1.38 الطابع الشخصي. 2.38 التنازل و التحويل. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 1.39 الشكل القانوني. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.40 مساهمة صاحبة الرخصة. المادة 41 : تعديل دفتر الشروط . المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله. المادة 43 : لغة دفتر الشروط المادة 44 : اختيار الموطن. المادة 45 : الملاحق.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : اتصالات الجزائر “ : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق” : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : التغطية الإقليمية الملحق 3 : تخصيص الذبذبات الملحق 4 : شروط التوصيل البيني. “ دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر الساتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري و توفير الخدمات، علما أن هذا المرسوم يلحق له دفتر الشروط هذا . “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 31 “ العرض “ : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في أول سبتمبر 2004 من أجل منح رخص .GMPCS “المتعامل المرجعي : يعني شركة SA Communications Satellite Mobile Telecom France ( (FTMSC، شركة مغفلة ذات أسهم خاضعة للقانون الفرنسي، برأسمال قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة (80.308.305) أورو، المقيدة في السجل التجاري لباريس تحت الرقم 433700648، الكائن مقرها الاجتماعي ب 190 نهج فرنسا، 75013، باريس، فرنسا 75013 France de Avenue 190 ) ( France , Paris ، و التي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة : GMPCS” : يعني كل منظومة ذات سواتل ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار، عالمية أو جهوية يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة و كفيلة بتوفير خدمات نقالة للمواصلات اللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين. “المحطة الأرضية الممررة (محطة : HUB)” : يعني محطة مركبة على الأرض و مخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل و مراقبة النفاذ إلى الساتل و تشوير الشبكة، بواسطة تجهيزات و برمجيات. “محطة : GMPCS “ : يعني كل تجهيز لاسلكي كهربائي للإرسال و الاستقبال أو للإستقبال فقط ، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.
المقطع الفضائي” : يعني سعة فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل المتعامل لتوصيل حركته. مركز مراقبة الشبكة “ : يعني جميع التجهيزات و البرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني جميع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي و محطة HUB ومحطة HUB صغيرة) و كذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية ووصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية و اللاسلكية العموميين والتي تربط المحطات على الأرض. مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “المرتفقون “الزوار “ : يعني المشتركين غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات لاسلكية كهربائية متنقلة أرضية مفتوحة للجمهور في الجزائر و كذا مشتركي الشبكات الساتلية الأخرى من نوع GMPCS، المزودين بمطاريف موائمة لخدمات صاحب الرخصة و الراغبين في استعمال شبكته. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي Communications Satellite Mobile Telecom France ( (FTMSC، شركة مغفلة ذات أسهم خاضعة للقانون الفرنسي، برأسمال قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة (80.308.305) أورو، الكائن مقرها الاجتماعي ب 190 نهج فرنسا 75013 – باريس، فرنسا ( France , 75013 , France de Avenue , 190)، المقيدة في السجل التجاري لباريس تحت الرقم 433700648، والمتصرفة باسم و لحساب شركة Communications Satellite Mobile Telecom France ( ( Spa Algérie Ftmsc - Algérie شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري بر أسمال قدره 10 ملايين (10.000.000) دينار جزائري والكائن مقرها ب 16 وادي حيدرة، 16035 الجزائر العاصمة. الفائز المؤقت بالرخصة” : يعني المتعهد الذي ينتقى أوليا إثر إجراء مناقصة من أجل منح الرخصة. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. 26 يناير سنة 2005 م 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية واحدة للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع GMPCS مفتوحة للجمهور و أن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ لا يمنح أي تخصيص في خدمات المواصلات اللاسلكية عبر السواتل من نوع GMPCS في إطار إعلان المنافسة هذا ، إذ يمكن إصدار إعلانات منافسة أخرى في اي وقت من أجل منح رخص أخرى لإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع GMPCS. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية و المقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها المقاييس المحددة أو المذكر بها في دفتر الشروط هذا و كذا النصوص الآتية :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقاط العليا وتحديد كيفيات تسييرها و حمايتها،
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها، المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية و/او استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا و لوائح الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : : موضوع الرخصة 1.4 إن موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها هو إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل (GMPCS) و توفير للجمهورية الجزائرية / العدد 08 33 خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور في ظل احترام المبادئ و الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما و في دفتر الشروط هذا. تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في : المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية ؛ تراسل المعطيات بصبيب يصل إلى غاية 512 كيلوبتة ثانية. غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة و المواءمة : ضمان خدمات المواصلات اللاسلكية من المحطات النقالة وإليها مع : أ) كل مشترك في شبكته ، باستثناء الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية، ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية العمومية المحولة (RTCP) في الجزائر و في الخارج، ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر و في الخارج،
- اقتناء و صيانة و تجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية
- ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشأته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GMPCS يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، شريطة توفر الذبذبات، لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط. يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به.
16 ذو الحجة عام 1425 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 يجب أن ترسل عند الاقتضاء، على سبيل الإعلام، إلى سلطة الضبط ، الكيفيات التقنية و المالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل، قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر ، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات و منشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر السوائل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه. إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن، انطلاقا من الجزائر ، (تركيب التجهيزات في الجزائر) خدمات الفوترة والمراقبة والإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات. يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية (HUB أو HUB صغيرة). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومة ذات سواتل المستعملة منظومة منسقة على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة التي أبلغت بالمنظومة الساتلية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات السوائل. المادة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 26 يناير سنة 2005 م 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 7 : منطقة التغطية يبسط صاحب الرخصة شبكته و يعرض خدماته من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا و في التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف. يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية و حدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معينة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. إن الذبدبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية. ويمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر و وفقا للتنظيم المعمول به. 3.8 التشويش في حالة حدوث تشويشات تسببت فيها شبكة صاحب الرخصة لذبذبات غير مخصصة لصاحب الرخصة في الجزائر، يكون صاحب الرخصة ملزما باتخاذ كل التدابير من أجل إنهاء هذه التشويشات في أقرب الآجال. بالنسبة للمنظومات التي تطبق عليها اللائحة S9.11A واللائحة 46 ، يطبق التنسيق على المنظومات OSG والمنظومات غير OSG و يتم التنسيق بين المحطات الفضائية في مختلف الشبكات بين الإدارات صاحبة التبليغات عن طريق مسار الاتحاد 1 . 1 – يمكن أن يكون تنسيق المحطات الأرضية ضروريا بالنسبة للحزم المستعملة في الوصلات الصاعدة و الهابطة على أن يتم هذا التنسيق بين المتعاملين المعنيين.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م المادة 9 : مجموعات الترقيم يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم المخصصة لزبائنه. في حالة مراجعة مخططات الترقيم الموجودة، يجب على صاحب الرخصة كذلك أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم الجديدة في أجل لا يتجاوز شهرين (2). بالنسبة للنفاذ إلى الدولي، تتصرف سلطة الضبط وفق صلاحيات و توصيات الاتحاد حول دالة البلد الدولية ( ICC ) التي على متعاملي GMPCS تقاسمها، متبوعة بمحدد فريد للشبكة حسب التوصية T - UIT E.164 . المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل”اتصالات الجزائر” وفق الشروط المقررة في الملحق 4. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 35 المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات). و عليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة و غير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GMPCS وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحية العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي.
16 ذو الحجة عام 1425 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات و الشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GMPCS. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة و موضوعية وغير تمييزية. وترسل هذه الاتفاقات إلى سلطة الضبط، للإعلام. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و العتاد لإقامة و استغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد في كامل منطقة التغطية. 26 يناير سنة 2005 م 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لعدم الشاغلية 12 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GMPCS وحمايتها ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات تجوال (roaming) مع المتعاملين الآخرين في الشبكات اللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مشتركي كل منهم في الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط. و في غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير مقبولا. يعلم صاحب الرخصة دوريا جميع مشتركيه في المناطق المغطاة باتفاقاته الخاصة بالتجوال الوطني. المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الزائرين التابعين للمتعاملين الذين يطلبون ذلك تطبيقا لاتفاقات التجوال التي تبرم بينهم و بين صاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال بحرية الشروط المتعلقة خاصة بتحديد التعريفة و بالفوترة و التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة و العكس صحيح. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة من سلطة الضبط. يمكن سلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقات أو إلغائها بقرار مسبب إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م المادة 17 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، لمراقبة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط التالية :
- يجب أن تبين في العقود بصفة واضحة ودقيقة الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة والتعريفات المناسبة لها،
- يجب أن تحدد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد وشروط تجديده. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. و تمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر و وفق المقاييس الدولية. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 37
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وتنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة ، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي - في شبكة ثابتة أو نقالة – مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل التراب الجزائري. تطبق، خارج التراب الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة والفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات الضرورية وتسجيل التسعير، (ب) يضع، في إطار برامج عرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق، (د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية
(ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. يمكن سلطة الضبط أن تدقق كل تجهيزات الفوترة والمنظومة المعلوماتية والكيفيات العملية و بطاقيات المعطيات والمستندات المحاسبية المستعملة في فوترة الخدمات أو أن تدقق جزءا منها. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح ، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة و الأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط ، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 26 يناير سنة 2005 م 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GMPCS، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات. المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئةمن فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. (ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م شبكة GMPCS مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها و التي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه أصحاب بطاقات الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. عندما لا تتوفر في شبكته شروط السرية المطلوبة، يجب على صاحب الرخصة إبلاغ ذلك إلى مشتركيه. يبلغ كذلك زبائنه بالخدمات المتوفرة و التي من شأنها السماح ، عند الضرورة، بتعزيز تأمين المكالمات. ينبغي كذلك للمتعامل أن يقوم بأقصى ما يمكن لضمان إخضاع كل زبون أو مشترك أو صاحب بطاقة الدفع المسبق لتعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم و اللقب
- العنوان الكامل نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو عند تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي للجمهورية الجزائرية / العدد 08 39 يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات ، الطوارئ
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي بما في ذلك الوسائط البينية الضرورية في تركيباته،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- إعداد وتنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطرة دوريا بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية والسلطات المحلية، تقديم عونه للسماح ب :
- التوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته،
- نفاذ الهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية و اللاسلكية، إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 25 : الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/ أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. و عليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام وتهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة SU) ب 3% من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات، في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات و بعناوينهم و أرقام ندائهم و عند الاقتضاء بوظائفهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية ينبغي لصاحب الرخصة أن يكون قادرا على أن يوفر، على الأقل توصيل النداءات إلى غاية مصلحة الإرشادات المحلية)، لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية مدفوعة الأجر ، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم، رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GMPCS. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. 26 يناير سنة 2005 م يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات الهاتفية في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة ، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة والدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط هذا و في حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية Tampere المتعلقة بوضع موارد المواصلات السلكية و اللاسلكية رهن الإشارة من أجل الحد من آثار الكوارث و لفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المشار إليها في النقطة 1.29 أعلاه، وفق التنظيم المطبق. يمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به. المادة 30 : المساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، 0.3% من رقم أعمال المتعامل. و يسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، وذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة لدفع مقابل مالي يقدر مبلغه بمائة وثمانين ألف (180.000 ) دولار أمريكي. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 41 يوضح أن المقابل المالي معفى من رسم القيمة المضافة طيلة مدة الرخصة. 2.31 كيفيات التسديد يدفع هذا المبلغ في حصة واحدة، أي مائة وثمانين ألف (180.000) دولار أمريكي خلال 30 يوما من أيام العمل تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة إلى صاحبها. يجرى التسديد بالدولار الأمريكي لفائدة أمين الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة المفتوح في سجلات بنك الجزائر. في حالة عدم تسديد المقابل المالي في الأجل المحدد في هذه المادة، تسحب الرخصة بقوة القانون. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها : يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم و حماية البيئة و المساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 26 و 30. يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. تحرر وتسدد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. وتكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى وهذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة.
المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. و تطبق السلطة المختصة ذلك وفق MoU GMPCS الذي وقعته الجزائر. و من الواضح مع ذلك أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) ANDI ( الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GMPCS وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط ، و ذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GMPCS. 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GMPCS والتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات و الوثائق المالية و التقنية 26 يناير سنة 2005 م والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط والوزارة، في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر يفوق %1% في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة،
- التعريفات و الشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات المعطيات المتعلقة بالحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات و الأرقام الهاتفية
- المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة العامة المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لاسيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية و من حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقعة مع متعامل جزائري أو أجنبي مجمل اتفاقيات التوصيل البيني العقود الموقعة بين المتعامل والموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق، اتفاقيات احتلال أملاك عمومية اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية، نماذج العقود مع الزبائن أية معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين، مخطط تغطية الشبكة
- أية معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لاسيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزير في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، -مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (%5 %5، %10 %10، %15 %15، الخ ) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. لا يترتب أي تعويض لفائدة صاحب الرخصة، عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 43 الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 الافتتاح التجاري يجب أن يتم الافتتاح التجاري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعول الرخصة. يجب على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بالتاريخ الفعلي لبدء التجارب التقنية و تسويق خدماته. و سيطلب من صاحب الرخصة إجراء تجارب تقنية بنجاح لتقليص التداخلات مع شبكات أخرى. 3.37 المدة تمنح الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 4.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة لفترات إضافية لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط ستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية فترة صلاحية الرخصة. لا يخضع تجديد الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لإجراءات إعلان المنافسة. و يتم ذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على توصية من سلطة الضبط. ويمكن أن تترتب عن التجديد تعديلات في شروط دفتر الشروط هذا. يمكن رفض طلب تجديد الرخصة إذا أخل صاحب الرخصة إخلالا خطيرا بالالتزامات المحددة له في دفتر الشروط هذا، سواء خلال الفترة الأصلية أو في فترة تجديدية للرخصة. ولا يترتب عن هذا الرفض أي تعويض. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
2.38 التنازل والتحويل لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة يجب إخطار سلطة الضبط بكل تعديل في توزيع أسهمية صاحب الرخصة. يجب أن يكون ما يأتي محل موافقة مسبقة من سلطة الضبط : أ) كل مساهمة لمتعامل صاحب رخصة استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوقه للتصويت، ب) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة كما هي محددة في الملحق 1، ج) كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، د) لا يمكن أي تعديل في رأسمال صاحب الرخصة أن يعيد النظر في أية حال من الأحوال في أغلبية المتعامل المرجعي كما هي محددة في نظام إعلان المنافسة، إلا بترخيص استثنائي من سلطة الضبط. المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية 26 يناير سنة 2005 م واللاسلكية، ولاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، الوزير وسلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المواصلات اللاسلكية عبر السوائل. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة مستغلا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن الأحكام الختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 16 وادي حيدرة ، 16035، الجزائر العاصمة.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 7 ديسمبر سنة 2004. في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة الضبط السيد Grandpierre Marck للبريد والمواصلات délégué général Directeur السلكية واللاسلكية Mobile Telecom France Communications Satellite محمد بلفضيل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عمار تو الملحق الأول الأسهمية شركة Satellite Mobile Telecom France SPA Algérie FTMSC- - Algérie Communications شركة استثمار : يحدد رأسمال الشركة المساهمة Telecom France SPA Algérie FTMSC- - Algérie Communications Satellite Mobile شركة ذات أسهم بعشرة ملايين (10.000.000) دينار جزائري ويوزع بين سبعة (7) مساهمين هم : 1- شركة ( SATELLITE MOBILE TELECOM France ( SA COMMUNICATIONS SA ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الفرنسي، برأسمال قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة (80.308.305) أورو، المقيدة في السجل التجاري و الشركات لباريس تحت الرقم Paris RCS 433700648، الكائن مقرها الاجتماعي ب France , Paris 75013 France de Avenue , 190 ممثلة من طرف مديرها العام السيد: CEUPPENS ERIK . للجمهورية الجزائرية / العدد 08 45 عدد الأسهم الممتلكة : 8.000 سهم النسبة المئوية الممتلكة 80%. 2 - شركة MULTIMEDIA WIRELESS SARL ) ALGERIE WMC ( COMMUNICATIONS ، شركة ذات مسؤولية محدودة، برأسمال قدره ثلاثة ملايين وثمانية وثمانون ألف (3.088.000 ) دينار جزائري شركة خاضعة للقانون الجزائري والمقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت الرقم 97 ب 0002414 وتحت رقم التسجيل الجبائي 099716280743027، المادة الضريبية رقم 16282182127 ، الكائن مقرها الاجتماعي ب 16 ، وادي حيدرة، 16035، الجزائر العاصمة، الجزائر، الممثلة من طرف السيد: المهدي طالبي، مسيرها . عدد الأسهم الممتلكة : 1985 سهما النسبة المئوية الممتلكة 19.95%. 3 – السيد CEUPPENS ERIK ، بلجيكي الجنسية، المولود في 7 أكتوبر 1964، ب Vilvoorde، ببلجيكا، القاطن ب Belgique , 1851Grimbergen , 21 .Egelantierlaan عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم ، النسبة المئوية الممتلكة 0.01%. 4 – السيد Grandpierre Marck ، فرنسي الجنسية، المولود في 21 يناير 1958، بمغنية، الجزائر، والقاطن ب : en Buisson le Verrières 91370 , Gravelle la de Rue , 20 .France عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم، النسبة المئوية الممتلكة 0.01%. 5 - السيد Gibassier Patrick ، فرنسي الجنسية المولود في 31 جانفي 1960، بباريس، و القاطن ب : France en Plaisir 78370 - Régnier Jules Rue , .1951 عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم ، النسبة المئوية الممتلكة 0.01 %. 6 - السيد Denant Thierry ، فرنسي الجنسية، المولود في 22 جوان 1964، بباريس، و القاطن ب : France en Seine sur Neuilly 92200 Garnier Rue , .07
16 ذو الحجة عام 1425 ه 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم ، النسبة المئوية الممتلكة 0.01 %. 7 - السيد در مولي كمال الدين، المولود في 01 مارس 1956، بتونس، والقاطن ب : France , Paris 75012 , Decaen Claude Rue , .86 عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم، النسبة المئوية الممتلكة 0.01 %. 26 يناير سنة 2005 م شركة WMCSAT SPA شركة استغلال وتسويق. إن شركة WMCSAT SPA هي التي تتولى تسديد الأتاوى. الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال : فورا. الملحق 3 تخصيص الذبذبات النظام بداية الذبذبات (Mhz) نهاية الذبذبات (Mhz) INMARASAT 1626,50 1525 IRIDIUM 1616 THURAYA 1626,50 1525 6425 3400 GLOBALSTAR 1615,03 2488,69 5091,46 6875,99 EMSAT 1631,50 1530 1660,50 1559 1626,50 1660,50 1559 6725 3625 1621,18 2494,84 5243,96 7047,58 1660,50 1559
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م الملحق 4 شروط التوصيل البيني
- عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة و شبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية . و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على “اتصالات الجزائر “ ، في جميع الأحوال ، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة ، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل للجمهورية الجزائرية / العدد 08 47 البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تنتهي في 15 فبراير سنة 2005، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
- ستحدد الكيفيات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر و صاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
- كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال الفترة الإنتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف. و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية والتلكسية ل” اتصالات الجزائر”. طبيعة الحركة سقف الأسعار حصة “اتصالات الجزائر الملاحظات توصيل بيني وطني أو 2,4 د.ج للدقيقة الواحدة توصيل بيني للعبور لا يشمل تسديد أداءات المتعامل المرسل إليه توصيل بيني دولي 80 %80 من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على مشتر الجمهور ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
16 ذو الحجة عام 1425 ه 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا. يشمل التوصيل البيني الوطني كذلك الحركة الصادرة من مستخدمي شبكات GMPCS العمومية الجزائرية على التراب الجزائري، حتى في حال عدم وجود سعة مباشرة بين شبكات GMPCS هذه والشبكات الأخرى.
- التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”. يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
- الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة. تطبق “اتصالات الجزائر “ على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GMPCS. وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة “اتصالات الجزائر “ ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة 26 يناير سنة 2005 م تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الإنتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر “ 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل” اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الإنتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
- الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة “المعطيات “ : تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا .
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-33 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 49 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يرخص لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وبأن توفّر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفقها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة 16 ذو الحجة عام 1425 ه العدد 08 26 يناير سنة 2005 م عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور (22) ديسمبر سنة 2004) فهرس المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ. المادة 3 : النصوص المرجعية. المادة 4 : موضوع الرخصة. المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS . 1.5 شبكة التراسل الخاصة.
للاتصالات. 55
2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 56 3.5 احترام المقاييس. 4.5 هيكلة الشبكة. 5.5 منظومات ذات سواتل. المادة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا. 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية.. المادة 7 : منطقة التغطية. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 الذبذبات الخاصة بالمواصلات الثابتة. 2.8 شروط استعمال الذبذبات . 3.8 التشويش. المادة 9 : مجموعات الترقيم.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 26 يناير سنة 2005 م المادة 10 : التوصيل البيني. 1.10 حق التوصيل البيني. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني. المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11 تأجير سعات التراسل. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 المنازعات… الجزائرية / العدد 08 51
المادة 12 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 58 1.12 حق المرور والإرتفاقات. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. المادة 13 : الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. المادة 14 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.14 الاستمرارية. 2.14 النوعية. 3.14 التوفر. المادة 15 : استقبال المرتفقين. المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين. المادة 17 : المنافسة المشروعة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق. 1.20 مبدأ تحديد التعريفات. 2.20 تسويق الخدمات …… المادة 21 : مبادىء الفوترة وتحديد التعريفة. 1.21 مبدأ تحديد التعريفة. 2.21 تجهيزات التسعير … 3.21 محتوى …الفواتير 21..4 تفريد الخدمات المفوترة. 21..5 الاحتجاجات … 6.21 معالجة المنازعات. 7.21 منظومة التوثيق.
المادة 22 : إعلان التعريفات. 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات. 2.22 شروط الإعلان. المادة 23 : حماية المرتفقين. 1.23 سرية المكالمات. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 حياد الخدمات… 26 يناير سنة 2005 م
المكالمات. 62
المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. 62 المادة 25 : الترميز والشفرنة. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات 1.26 مبدأ الإسهام. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام. المادة 27 : الدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 دليل المشتركين العام. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات. المادة 28 : نداءات الطوارئ. 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ. 2.28 مخططات الطوارئ. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل
و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 63
الخدمات. 64 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها. 64 1.29 مبدأ الأتاوى. 2.29 المبلغ.
المادة 30 : المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 64 المبدأ ..1.30 2.30 كيفيات التسديد. المادة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة. المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 26 يناير سنة 2005 م المادة 33 : المسؤولية العامة. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 المسؤولية. 2.34 إلزامية التأمين. المادة 35 : الإعلام و المراقبة. 1.35 المعلومات العامة. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 التقرير السنوي. 4.35 المراقبة. المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة و مدتها وتجديدها. 1.37 سريان المفعول. 2.37 الافتتاح التجاري. 3.37 المدة 4.37 التجديد . المادة 38 : طبيعة الرخصة. 1.38 الطابع الشخصي. 2.38 التنازل و التحويل. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 1.39 الشكل القانوني. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة. المادة 41 : تعديل دفتر الشروط . المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله. المادة 43 : لغة دفتر الشروط . المادة 44 : اختيار الموطن. المادة 45 : الملاحق.
ودفتر الشروط 66
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 16 ذو الحجة عام 1425 ه الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ اتصالات الجزائر “ : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق” : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : التغطية الإقليمية الملحق 3 : تخصيص الذبذبات الملحق 4 : شروط التوصيل البيني. “ دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر الساتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري و توفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا . “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. 26 يناير سنة 2005 م “ العرض “ : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في أول سبتمبر سنة 2004 من أجل منح رخص . GMPCS “ المتعامل المرجعي : يعني شركة “اتصالات الجزائر”، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 100.000.000 دج، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 02ب 18083. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة GMPCS : يعني كل منظومة ذات سواتل ثابتة المدار أو غير ثابة المدار، عالمية أو جهوية يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة و كفيلة بتوفير خدمات نقالة للمواصلات اللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين. “المحطة الأرضية الممررة (محطة HUB)” : يعني محطة مركبة على الأرض و مخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل و مراقبة النفاذ إلى الساتل وتشوير الشبكة، بواسطة تجهيزات و برمجيات. “محطة GMPCS” : يعني كل تجهيز لاسلكي كهربائي للإرسال و الاستقبال أو للإرسال فقط ، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. “المقطع الفضائي” : يعني سعة فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل المتعامل لتوصيل حركته. مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات و البرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير و تراقب حسن سير الشبكة.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني مجمل المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي و محطة HUB ومحطة HUBصغيرة) و كذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية ووصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية و اللاسلكية العموميين و التي تربط المحطات على الأرض. “ م مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “مرتفق زائر “ : يعني المشتركين غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات لاسلكية كهربائية متنقلة أرضية مفتوحة للجمهور في الجزائر و كذا مشتركي الشبكات الساتلية الأخرى من نوع GMPCS، المزودين بمطاريف موائمة لخدمات صاحب الرخصة و الراغبين في استعمال شبكته. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر” ، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 100.000.000 دج، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 05 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 02 ب 18083. “ الفائز المؤقت بالرخصة” : يعني المتعهد الذي ينتقى أوليا إثر إجراء مناقصة من أجل منح الرخصة. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. منطقة التغطية” : يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على للجمهورية الجزائرية / العدد 08 55 التراب الجزائري شبكة عمومية واحدة للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع GMPCS مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ لا يمنح أي تخصيص في خدمات المواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع GMPCS في إطار إعلان المنافسة هذا ، إذ يمكن إصدار إعلانات منافسة أخرى في اي وقت من أجل منح رخص أخرى لإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع GMPCS. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية و المقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها المقاييس المحددة أو المذكر بها في دفتر الشروط هذا و كذا النصوص الآتية :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقاط العليا و تحديد كيفيات تسييرها و حمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية واو استغلالها، المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا و لوائح الاتحاد لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة 1.4 يهدف موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها الى إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل (GMPCS) وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور في ظل احترام المبادئ و الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما و في دفتر الشروط هذا. تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في : المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية، تراسل المعطيات بصبيب يصل إلى غاية 512 كيلوبتة ثانية. غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 26 يناير سنة 2005 م 2.4 يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية و المساواة والمواءمة : ضمان خدمات المواصلات اللاسلكية من المحطات النقالة و إليها مع : أ) كل مشترك في شبكته، باستثناء المشتركين الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية المحولة ( RTPC) في الجزائر و في الخارج، ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر و في الخارج،
- اقتناء و صيانة و تجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية
- ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة و استغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GMPCS. يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، شريطة توفر الذبذبات، لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط. يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم العمول به. يجب أن ترسل عند الاقتضاء، على سبيل الإعلام إلى سلطة الضبط، الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل، قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر السوائل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه. إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن، انطلاقا من الجزائر، (تركيب تجهيزات في الجزائر) خدمات الفوترة و المراقبة و الإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات. يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية ( HUB أو HUB صغير). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومة ذات السواتل المستعملة منظومة منسقة على مستوى الاتحاد و أن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة التي أبلغت بالمنظومة الساتلية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات سواتل. المادة 6 : المقاييس و المواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس و الاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 57 المادة 7 : منطقة التغطية يبسط صاحب الرخصة شبكته و يعرض خدماته من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا و في التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف. يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية و حدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معينة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. إن الذبدبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية. ويمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر و وفقا للتنظيم المعمول به. 3.8 التشويش في حالة حدوث تشويشات تسببت فيها شبكة صاحب الرخصة لذبذبات غير مخصصة لصاحب الرخصة في الجزائر، يتعين على صاحب الرخصة اتخاذ كل التدابير من أجل إزالة هذه التشويشات في أقرب الآجال. بالنسبة للمنظومات التي تطبق عليها اللائحة S9.11A واللائحة 46 ، يطبق التنسيق على المنظومات OSG والمنظومات غير OSG . ويتم التنسيق بين المحطات الفضائية لمختلف الشبكات بين الإدرات صاحبة التبليغات عن طريق مسار الاتحاد 1. المادة 9: مجموعات الترقيم يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم المخصصة لزبائنه.
- يمكن أن يكون تنسيق المحطات الأرضية ضروريا بالنسبة للحزم المستعملة في الوصلات الصاعدة و الهابطة، على أن يتم هذا التنسيق بين المتعاملين المعنيين.
16 ذو الحجة عام 1425 ه 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 في حالة مراجعة مخططات الترقيم الموجودة، يجب على صاحب الرخصة كذلك أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم الجديدة في أجل لا يتجاوز شهرين (2). بالنسبة للنفاذ إلى الدولي، تتصرف سلطة الضبط وفق صلاحيات و توصيات الاتحاد حول دالة البلد الدولية (ICC) التي على متعاملي GMPCS تقاسمها، متبوعة بمحدد فريد للشبكة حسب التوصية . Т - UIT .E164 المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” وفق الشروط المقررة في الملحق 4. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 26 يناير سنة 2005 م 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات). و عليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS التابعة للمتعاملين الآخرين. و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور و الارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GMPCSو توسيعها. و عليه احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية و الدفاع الوطني والصحة العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. و مع مراعاة نفس التحفظات و الشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GMPCS. و يتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة و موضوعية و غير تمييزية. و ترسل هذه الاتفاقات إلى سلطة الضبط، للإعلام. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات و الشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 : استمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد في كامل منطقة التغطية. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 59 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام الشاغلية 12 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GMPCS و حمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات تجوال ( roaming) مع المتعاملين الآخرين في الشبكات اللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مشتركي كل منهم في الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط . و في غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير مقبولا. يعلم صاحب الرخصة دوريا جميع مشتركيه في المناطق المغطاة، باتفاقاته الخاصة بالتجوال الوطني. المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الزائرين التابعين للمتعاملين الذين يطلبون ذلك تطبيقا لاتفاقات التجوال التي تبرم بينهم و بين صاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال بحرية الشروط لاسيما المتعلقة بتحديد التعريفة و بالفوترة و التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس صحيح.
16 ذو الحجة عام 1425 ه 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة من سلطة الضبط. يمكن سلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقات أو إلغائها بقرار مسبب إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية. المادة 17 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، لمراقبة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط الآتية : يجب أن تبين في العقود بصفة واضحة ودقيقة الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة والتعريفات المناسبة لها، يجب أن تحدد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد و شروط تجديده. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة . و تمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر و وفق المقاييس الدولية. 26 يناير سنة 2005 م المادة 20 : تحديد التعريفات و التسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة مما يأتي : الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، الحرية في تحديد سياسته للتسويق و تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين يحتفظ صاحب الرخصة في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.21 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الاقليم الجزائري. تطبق، خارج التراب الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة و الفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م ب يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه ، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق، د يوفر ، كتبرير للفواتير ، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية ، ه) يحتفظ لمدة سنتين ( 2 ) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. يمكن سلطة الضبط في أي وقت أن تدقق كل تجهيزات الفوترة والمنظومة المعلوماتية و الكيفيات العملية و بطاقيات المعطيات و المستندات المحاسبية المستعملة في فوترة الخدمات أو أن تدقق جزءا منها. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، ( ii ) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك ، الاحتجاجات للجمهورية الجزائرية / العدد 08 61 المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GMPCS، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية و معطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور و نشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه
التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. و يقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام . ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GMPCS مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها و التي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه أصحاب بطاقات الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 26 يناير سنة 2005 م عندما لا تتوفر في شبكته شروط السرية المطلوبة، يجب على صاحب الرخصة إبلاغ ذلك إلى مشتركيه. يبلغ كذلك زبائنه بالخدمات المتوفرة و التي من شأنها السماح ، عند الاقتضاء، بتعزيز تأمين المكالمات. ينبغي كذلك للمتعامل أن يقوم بأقصى ما يمكن لضمان إخضاع كل زبون أو مشترك أو صاحب بطاقة الدفع المسبق لتعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية : الاسم واللقب العنوان الكامل نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو عند تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي بما في ذلك الوسائط البينية الضرورية في تركيباته،
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- إعداد وتنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطرة دوريا بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و السلطات المحلية، تقديم عونه للسماح ب : • التوصيل البيني و النفاذ إلى تجهيزاته، • نفاذ الهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. المادة 25 : الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/ أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات و ترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام و تهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة SU) ب 3% من رقم أعمال المتعامل. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 63 يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون ، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات، في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات و بعناوينهم وأرقام ندائهم و عند الاقتضاء بوظائفهم، قصد إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية ينبغي لصاحب الرخصة أن يكون قادرا على أن يوفر، على الأقل توصيل النداءات إلى غاية مصلحة الإرشادات المحلية)، لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GMPCS. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات الهاتفية في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا
عن ذلك كتابة، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : الحفاظ على الأرواح البشرية
- تدخلات الشرطة و الدرك الوطني؛ مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط هذا و في حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية Tampere المتعلقة بوضع موارد المواصلات السلكية و اللاسلكية رهن الإشارة من أجل الحد من آثار الكوارث و لفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الإستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. 26 يناير سنة 2005 م الفصل الخامس الأتاوى و المقابل المالي المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المشار إليها في النقطة 29 أعلاه، وفق التنظيم المطبق. ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به. المادة 30 : المساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسليكة. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية %0.3% من رقم أعمال المتعامل. و يسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 31 : كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها :
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 26 و 30 : يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. تحرر و تسدد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى و هذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة. المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب و الحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. و تطبق السلطة المختصة ذلك وفق MoU GMPCS الذي وقعته الجزائر. ومن الواضح مع ذلك أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) ANDI ( . الفصل السادس المسؤولية و المراقبة و العقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GMPCS و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ و الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام للجمهورية الجزائرية / العدد 08 65 القانون، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS و تشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GMPCS 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة و طيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية و مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال شبكة GMPCS و لتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإعلام و المراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات و الوثائق المالية و التقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية و دفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر يفوق 1 % في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة : – وصف مجموع الخدمات الموفرة، التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات المعطيات المتعلقة بالحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات و الأرقام الهاتفية المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة العامة
المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لاسيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية و من حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقعة مع متعامل جزائري أو أجنبي، – مجمل اتفاقيات التوصيل البيني العقود الموقعة بين المتعامل و الموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق، اتفاقيات احتلال أملاك عمومية اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية،
- نماذج العقود مع الزبائن أية معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين، مخطط تغطية الشبكة – أية معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لاسيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط و الوزير في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ و كشوفا مالية سنوية مصادق عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. و إذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة – أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط 26 يناير سنة 2005 م
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة ، يكون مضاعف في 5( 5 %، %10 %10 ، %15 %15 ، الخ …) ، و ذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة و دفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS و خدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا و للتشريع و التنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. لا يترتب أي تعويض لفائدة صاحب الرخصة، عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 الافتتاح التجاري يجب أن يتم الافتتاح التجاري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعول الرخصة. يجب على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بالتاريخ الفعلي لبدء التجارب التقنية و تسويق خدماته. و سيطلب من صاحب الرخصة إجراء تجارب تقنية بنجاح لتقليص التداخلات مع شبكات أخرى.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م 3.37 المدة تمنح الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 4.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة لفترات إضافية لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط ستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية فترة صلاحية الرخصة. لا يخضع تجديد الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لإجراءات إعلان المنافسة. و يتم ذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على توصية من سلطة الضبط. ويمكن أن تترتب عن التجديد تعديلات في شروط دفتر الشروط هذا. يمكن رفض طلب تجديد الرخصة إذا أخل صاحب الرخصة إخلالا خطيرا بالالتزامات المحددة له في دفتر الشروط هذا، سواء خلال الفترة الأصلية أو في فترة تجديدية للرخصة . و لا يترتب عن هذا الرفض أي تعويض. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل والتحويل لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 67 2-39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة يجب إخطار سلطة الضبط بكل تعديل في توزيع أسهمية صاحب الرخصة. يجب أن يكون ما يأتي محل موافقة مسبقة من سلطة الضبط : أ) كل مساهمة لمتعامل صاحب رخصة استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوقه للتصويت، ب) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة كما هي محددة في الملحق الأول، ج) كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، د) لا يمكن أي تعديل أن يعيد النظر في أية حال من الأحوال في أغلبية المتعامل المرجعي كما هي محددة في نظام إعلان المنافسة، إلا بترخيص استثنائي من سلطة الضبط. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح وترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية و اللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، الوزير وسلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المواصلات اللاسلكية عبر السوائل. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة مشغلا معترفا به لدى الاتحاد ، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. 26 يناير سنة 2005 م المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس المحمدية، مدينة الجزائر، الجزائر. المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2004. في خمس ( 5 ) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة الضبط الرئيس المدير العام للبريد والمواصلات إبراهيم وارث السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عمار تو الملحق الأول الأسهمية تحوز الدولة الجزائرية مجمل رأسمال شركة “اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم -. الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال : فورا. الملحق 3 تخصيص الذبذبات النظام بداية الذبذبات (Mhz) نهاية الذبذبات (Mhz) Mobile 1- -Espace Terre Terre Espace- Maîtresse Station 2- Espace Terre- 1626.5 1660.5 1525.0 1559.0 6425.0 6725.0 GSM 3- MHZ 900 Bande
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م الملحق 4 شروط التوصيل البيني
- عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ،أورمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على “اتصالات الجزائر”، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 156-02 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة للجمهورية الجزائرية / العدد 08 69 أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة ، عقب فترة انتقالية تنتهي في 15 فبرايرسنة 2005، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق. تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر” و صاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين “اتصالات الجزائر” و صاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
- كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال الفترة الإنتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. الصوتية و التلكسية ل” اتصالات الجزائر” طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة “اتصالات الجزائر “) الملاحظات توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 د.ج للدقيقة الواحدة. لايشمل تسديد أداءات المتعامل بيني للعبور المرسل إليه. توصيل بيني دولي 80 %80 من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق الجمهور. على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
16 ذو الحجة عام 1425 ه 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه : التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا ، يشمل التوصيل البيني الوطني كذلك الحركة الصادرة من مستخدمي الشبكات العمومية الجزائرية GMPCS على التراب الجزائري، حتى في حال عدم وجود سعة مباشرة بين شبكات GMPCS هذه والشبكات الأخرى، التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”. يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
- الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق “اتصالات الجزائر” على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GMPCS و تشمل هذه التعريفات عنصرين : حصة “اتصالات الجزائر”، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة. 26 يناير سنة 2005 م تخضع هاتان الحصتان ، مدة الفترة الإنتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة : سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر “ 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الإنتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
- الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة “المعطيات “ : تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط.
16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 08 71 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01 – 197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبمقتضي المرسوم المؤرّخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود، مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية، يقرر ما يأتي المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال الدين مزهود، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والقرارات والمقررات المتعلقة بإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. نور الدين صالح وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المركز الدولي للصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين ، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره ، السيد عبد الكريم بحا، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا بمجلس إدارة المركز الدولي للصحافة، للفترة المتبقية من العضوية خلفا للسيد حاج شعيب عدة. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “وكالة الأنباء الجزائرية” إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، السيد سعيد شعباني، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، عضوا بمجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية للفترة المتبقية من العضوية خلفا للآنسة فتيحة عاقب. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 16 ذو الحجة عام 1425 ه 26 يناير سنة 2005 م المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي إلى مؤسسة عمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل والمتمم، السيد نجيب مهدي، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا بمجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، للفترة المتبقية من العضوية خلفا للسيد عبد الكريم بحا. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين عضوين بمجلس إدارة دار الصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يُعين، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، السيدان عز الدين تواتي وشريف بوركب، ممثلا الوزير المكلف بالاتصال على التوالي، رئيسا وعضوا في مجلس إدارة دار الصحافة، للفترة المتبقية من العضوية خلفا للآنسة فتيحة عاقب والسيد سعيد عليم. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة