قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية وزارة الاتصال 71
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد جمال الدين مزهود، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والقرارات والمقررات المتعلقة بإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.
نور الدين صالح وزارة الاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 01-197
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.