قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. 71
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. 71
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.