قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية. 71
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية. 71
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.