قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك داخل الجزائر المغرب الإدارة والتحرير سنوي خارج الجزائر موريتانيا سنية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية. 2271 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام م | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. 2271 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. 2271
2264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المسبت 25 ربيع الثاني عام 1407 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 2271 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2272 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2272 مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2272 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 2272 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية. 2272 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية. 2272 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق لدى ديوان وزير الشؤون الدينية. 2273 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 2273 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2273 مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2273 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 2273 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. 2274 مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. 2274 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات الثقافية بوزارة التعليم العالي. 2274 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي. 2274
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2265 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق لدى ديوان وزير التعليم العالى. 2274 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير التكوين والبحث بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2274 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. 2275 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الثقافة والسياحة. 2275 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالميزانية بوزارة المالية. 2275 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. 2275 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة التربية الوطنية. 2276 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. 2276 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 2276 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة بوزارة الرى والبيئة والغابات. 2276 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الرى والبيئة والغابات. 2276 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير حماية الطبيعية وتطويرها بوزارة الرى والبيئة والغابات. 2277 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 2276 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 2277 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق رئيس ديوان نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية. 2276 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة الرى والبيئة والغابات. 2277
2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. 2277 مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الاشغال العمومية. 2277 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق - 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 2277 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التخطيط. 2278 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتهيئ. العمرانية بوزارة التخطيط. 2278 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات عوامل الوضع الاقتصادي الدولى بوزارة التخطيط. 2278 سسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. 2278 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية. 2278 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة العمومية. 2278 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعات الخفيفة. 2278 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمواد البناء والمواد الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة. 2279 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الخارجية بوزارة الصناعات الخفيفة. 2279 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 2279 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. 2279 مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 2279 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة البريد والمواصلات. 2279 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. 2279 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير المجاهدين. 2280
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2267 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. 2280 مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء | مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير التجارة. 2280 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات الاقتصاديه والتقنية. 2280 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2200 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل. 2280 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالعمل بوزارة التكوين المهني والعمل. 2281 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهنى والعمل. 2281 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهنى والعمل. 2281 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة. 2281 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تقييم التراث الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة. 2281 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة. 2281 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة الثقيلة. 2282 مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اجراءات عفو . 2282 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. 2283 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 2283 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. 2283
2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2283 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2283 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 2284 | قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 2284 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. 2284 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 2284 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 2284 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 2284 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاعلام. 2285 وزارة النقل قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. 2285 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 2285 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير النقل. 2285 وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. 2285 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. 2285 وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالى. 2286 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالى. 2286
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2269 فهرس (تابع) وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 2286 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة 2286 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. 2287 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. 2287 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. 2287 وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الحماية الاجتماعية. 2287 قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الحماية الاجتماعية. 2287 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية. 2288 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التربية الوطنية. 2288 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 2288 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري والبيئة والغابات. 2288 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 2288 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. 2289 قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية. 2289 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية. 2289
2270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) وزارة التخطيط قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التخطيط. 2289 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التخطيط. 2289 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير التخطيط. 2290 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. 2290 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. 2290 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعات الخفيفة. 2290 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة. 2290 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 2291 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. 2291 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 2291 قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير البريد والمواصلات. 2291 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. 2291 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. 2291 قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير المجاهدين. 2291 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. 2292 قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2271 مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة, 2292 | وزارة التكوين المهني والعمل قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني والعمل. 2292 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعين ملحقة بديوان وزير التكوين المهني والعمل. 2292 مراسيم مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد خمار، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد العماري، بصفته رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. 2292 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة. 2293 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعات الثقيلة. 2293 فردِيَّة
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أبو بكر عقاب بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر مساهل، بصفته نائب مدير منظمة
2272 الجريدة الرسمية للجمهورية الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية | بمديرية افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد سنوسي صدار، بصفته مديرا عاما للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محيى الدين ولد على، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة بوزارة الداخلية | والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الحافظ تيجاني، بصفته مكلفا بمهمة، مختصا بتقديم كل مساهمة للمصالح المعنية تكون ضروية لتحليل وضبط الوثائق المعدة باللغات | الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الاجنبية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد ميلود مسلم، بصفته مكلفا بمهمة مختصا تحت سلطة المفتش العام بالقيام بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين تنظيم الادارة وسيرها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. سه بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد المختار لومى، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد مأمون القاسمي الحسنى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلف بتتبع شؤون الحج بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة عليا. مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2273 محمد الصالح أمقران، بصفته نائب مدير للموظفين، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر يحياوي، بصفته نائب مدير للدراسات التقنية بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بركان عنان، بصفته نائب مدير التجهيز والبناءات بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق لدى ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد سليمان بشنون، بصفته ملحقا لدى ديوان وزير الشؤون الدينية، قائما بالنشاطات الدينية التكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد النور آيت أويحيى بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد توفيق بوجقجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بتحليل تقارير المصاريف اللامركزية الموضوعة تحت الوصاية وتلخيصها، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبئ مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بوزيان ميراوي، بصفته نائب مدير للوثائق العامة والنشرات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد حميدة آيت سي سلمى بصفته نائب مدير العلاقات الثنائية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد
2274 الجريدة الرسمية للجمهورية الغاني علقمة، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة | النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مولود بوسمغون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لتنسيق أعمال التشريع والبحث والتحليل القانوني بالاتصال مع المديريات بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة | العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد تفالى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلف باعداد الملفات الخاصة لدراستها في مجلس الوزراء بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد صالح نور، بصفته مستشارا تقنيا مختصا بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية بوزارة العدل، لتكليقه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات الثقافية بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه محند الوناس رعاف بصفته مديرا للمبادلات الثقافية بوزارة التعليم العالى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عامر حركات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالى لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق لدى ديوان وزير التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 140 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى العيادى، بصفته ملحقا لدى ديوان وزير التعليم العالى، لتكليفه بمهمة أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والبحث بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد فضيل بن حاجي، بصفته مديرا للتكوين والبحث بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2275 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بروان، بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيدة عوالى عويسي، زوجة السنوسى، بصفتها مكلفة | بالدراسات والتلخيص مكلفة بمتابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التابعة لقطاع السياحة | لدى وزير الثقافة والسياحة، لتكليفها بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد بلحاج ،شابوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلف بتحضير مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة لدى ديوان وزير الثقافة والسياحة، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عثمان شبوب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الثقافة والسياحة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد قويدر عولة، بصفته رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة عليا. مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد براهم علو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص واعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية واعداد التقرير السنوى عن النشاط بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بلعيد أجكوان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالاجور والاسعار وتطبيق القانون الاساسي العام للعامل بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى بن يلس بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بدراسة التدابير والعمليات الضرورية لتعميم استعمال اللغة الوطنية في ادارة المالية وقطاعها واعداد ذلك وتلخيصه، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
2276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر بن محمد، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر معزة، بصفته رئيسا لديوان نائبة | الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد حاكمي، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا | أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهي مهام السيد | الطيب الثعالبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بوعلام خالد السمياني، بصفته رئيسا لديوان وزير الرى والبيئة والغابات، لتكليفه بوظيفة عليا . مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر شغنان، بصفته مديرا عاما للتخطيط ودراسات التهيئة بوزارة الرى والبيئة والغابات لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر بورحلة، بصفته مفتشا عاما بوزارة الرى والبيئة والغابات لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2277 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير حماية الطبيعة وتطويرها بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد رابح دخلى بصفته مديرا لحماية الطبيعة وتطويرها، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بوعلام بن سكومة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الرى والبيئة والغابات، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد العزيز زرهوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الرى والبيئة والغابات لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة الرى والبيئة | والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد على بن صابر، بصفته مكلفا بمهمة لدى المستشار التقني المكلف بالاعلام والصحافة والاشهار ومساهمة القطاع في الاسواق والمعارض بوزارة الرى والبيئة والغابات لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الحاج أحمد بن شهيدة، بصفته رئيسا لديوان وزير الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الكريم بابا أحمد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات السياسية والشؤون الاجتماعية بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الكريم شعباني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالاتصال مع مديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد عثمانين، بصفته نائب مدير للتعريب والترجمة بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
2278 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد زهير ،فارس، بصفته رئيسا لديوان وزير التخطيط، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بن على هني، بصفته رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بوزارة التخطيط، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات عوامل الوضع الاقتصادي الدولى بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | قاسم براشمي، بصفته مديرا لدراسات عوامل | الوضع الاقتصادى الدولى بوزارة التخطيط، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | يدر الدين بن خليفة، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة العمومية، لتكيفه بوظيفة عليا. الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العموميه. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد اسلام المدنى، بصفته مديرا للمساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الطيب جنادى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بمتابعة أعمال الحزب، ونشاطات المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال التابعين لوزارة الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عمارتي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة عليا.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2279 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمواد البناء والمواد الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة. 2279 بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عمر مرابط، بصفته مديرا عاما لمواد البناء والصناعات الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الخارجية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد سماتي، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى، مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الوانشى، بصفته نائب مدير للحوالات والعلاقات الدولية بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عمر بن عبد الرحمن، بصفته نائب مدير لصيانة المواصلات بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم - مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | الطاهر ،فلاحي، بصفته مكلفا بمهمة تعهد اليه 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد حميد راشي، بصفته رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد على بلحاج، بصفته مديرا للدراسات متابعة البرامج الخاصة في مجال البريد والمواصلات على مجموع التراب الوطني بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بلحاج دهيمي 6 بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا.
2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد منور غريب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر تواتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | عيسى مالكي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الجيلالي بوجمعة، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الطاهر فريحات، بصفته مكلفا بالدراسات | والتلخيص لمتابعة المسائل القانونية بديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد العيد مراغني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الصناعية والخدمات بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد حسن خاطى، بصفته مديرا عاما لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد نور الدين آيت مصباح بصفته نائب مدير للتحليلات المالية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2281 عبد القادر لوماني بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين المهنى والعمل لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالعمل بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أرزقي لحياني، بصفته رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالعمل بوزارة التكوين المهني والعمل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد ابراهيم زرقي، بصفته مديرا لمؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهنى والعمل لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد طسة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بتحضير الملفات التي تهم التعاون في | مجال التكوين المهنى ومتابعتها بوزارة التكوين المهنى والعمل، لتكليفه بوظيفة علياء مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد سليمان طهاري، بصفته مديرا للصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تقييم التراث الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد المجيد ،ميلي، بصفته مديرا لتقييم التراث الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بلقاسم الهاجن، بصفته مديرا للصناعات | الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة، التكليفه بوظيفة عليا أخرى.
2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة الثقيلة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مجيد أو صديق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بتتبع تطور المسائل المتعلقة بالمواد الاولية والمنتوجات الاساسية بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اجراءات عفو. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 13 و 182 منه- ، وبناء على تقرير وزير العدل،
- يرسم مايلي : المادة الاولى : يعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من باقى عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها عليهم : هندورى كرشنة المحكوم عليه في 5 أكتوبر
- سنة 1982 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- روداس بيدروس دوص سنطوس كبناس المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1984 من قبل المجلس القضائي في وهران. طمبورين مريزيو المحكوم عليه في 12- مارس سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- كومنس جهانة المحكوم عليها في 16 فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- كومنس تلدجى المحكوم عليها في 16 فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في تلمسان. أنقسطى القنطرة خوزى ميقال المحكوم- عليه في 8 أبريل سنة 1984 من قبل المجلس القضائي في تلمسان. شريد أندرى نويل المحكوم عليه في 3- مارس سنة 1976 من قبل مجلس أمن الدولة. سنيجر أدمون المحكوم عليه في 25 يناير- سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان لرسونور مارسال المحكوم عليه في 6 يوليو- سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في معسكر،
- فيرونيك روسو المحكوم عليها في 7 يونيو سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- بوريل ميراى المحكوم عليها في 23 فبراير سنة 1985 من قبل المجلس القضائي في مدينة الجزائر. بيدرو تلشية المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان. ميقال أنجال ميتزو المحكوم عليه في 13- ديسمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- بور سلاف ميلوس المحكوم عليه في 3 يونيو سنة 1984 من قبل المجلس القضائي في تلمسان. مورزانى بولو المحكوم عليه في 20 سبتمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2283 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد محمد خمار في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون | الخارجية. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الشؤون الخارجية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد العماري
- السيد بوبكر عقاب
- السيد عبد القادر مساهل. قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تعين الآنسة طاطة أمغار ملحقة بديوان الوزير. يلغي هذا القرار التعيين المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1985. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مورخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير الداخلية والجماعات المحلية يعين السيدان الآتي اسمهما فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
-
- السيد محيى الدين ولد على،
- السيد السنوسي صدار. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الداخلية أسماؤهم ملحقين والجماعات بديوان المحلية الوزير يعين السادة الآتية :
- السيد خالد طرطاق
- السيد ميلود مسلم،
- السيد محمد الحافظ تيجاني.
2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 . وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الدينية يعين السيد المختار لومي في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الشؤون الدينية يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا غير انتخابية للدونة مكلفين بالدراسات | والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد مأمون القاسمي الحسني،
- السيد عبد القادر يحياوي
- السيد بركان عنان
- السيد محمد الصالح أمقران. قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الدينية يعين السيد سليمان بشنون ملحقا بديوان الوزير. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحرى يعين السيد عبد النور آيت أو يحيى في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الفلاحة والصيد البحرى يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير : السيد حميدة آيت سي سلمى،
- السيد توفيق بوجقجي،
- السيد الغاني علقمة،
- السيد الطيب حبيب ( ابتداء من أول نوفمبر سنة 1986 )
- السيد الهادي ستي. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2285 الفلاحة والصيد البحرى يعين السادة الآتية | أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- السيد بوزيان ميراوي
- السيد محمد قاسم،
- السيد رابح بوسعدية،
- السيد مولود دحماني. وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاعلام. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الاعلام يعين السيد محمد بن عمرو زرهوني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. وزارة النقل- قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير النقل يعين السيد رفيق براشمى فى وظيفة | عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير النقل يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا | غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد عبد الحاكم ميسوم،
- السيد مولود بوسمفون
- السيد عمرو بوصبع،
- السيد كمال الدين مصطفى قارة. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير النقل. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير النقل يعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- السيد عمرو سميدة،
- السيد زهير بسطانجي
- السيد أحمد رزوق. وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير العدل يعين السيد عبد القادر بن محمد في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير
2286 الجريدة الرسمية للجمهورية العدل يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد صالح نور،
- السيد أحمد توفالي،
- السيد مولود شيكاوي،
- السيد الطيب الثعالبي. وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالى. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التعليم العالى يعين السيد محمد العربي عباس في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالى. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير التعليم العالى يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين. بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد مصطفى العيادي
- السيد محند الوناس رعاف
- السيد عامر حركات. الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه | وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 صادرة عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد فضيل بن حاجي
- السيد عاشور معطى الله،
- السيد محمد صابر،
- السيد محمد مزيان
- السيد شريف أو عبد السلام. وزارة الثقافة والسياحة- قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الثقافة والسياحة يعين السيد محمد لوبر في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2287 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين بديوان الوزير : مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الثقافة والسياحة يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالديراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيدة عوالى عويسي، زوجة سنوسي،
- السيد محمد بلحاج شابوني
- السيد عثمان شبوب
- السيد عبد الرحمن بروان
- السيد خالد قرابة. وزارة المائية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير المالية يعين السيد جيلالي بوجمعة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين | مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير المالية السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير
- السيد بوعسرية بلغولة،
- السيد الطاهر فريحات
- السيد براهم علو،
- السيد بلعيد ايجكوان. وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الحماية الاجتماعية يعين السيد عبد القادر لوماني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الحماية الاجتماعية. م بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير الحماية الاجتماعية يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد عبد العزيز بن دادة
- السيد عدنان صويلح.
2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزيرة التربية الوطنية يعين السيد محمد ايدري في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزيرة. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التربية الوطنية. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزيرة التربية الوطنية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة :
- السيدة فاطمة بودردارة، زوجة سعيداني،
- السيد عبد القادر معزة
- السيد عبد القادر فضيل
- السيد محمد حاكمي
- السيد محمد أمقران قالو السيد حسن رويبح.- وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السيد بوعلام خالد السمعاني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الرى والبيئة والغابات. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد رابح دخلي،
- السيد عبد القادر شغنان
- السيد بوعلام بن سكومة،
- السيد عبد الحميد تهامي
- السيد رابح شنوفي
- السيد جمال الدين الطاهر
- السيد عبد القادر بورحلة
- السيد عبد العزيز زرهوني. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الرى والبيئة والغابات. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- السيد على بن صابر،
- السيد خالد مشتى،
- السيد عبد المالك بن بوعزيز،
- السيد نور الدين مشرى.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2289 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السيد أحمد أعراب ملحقا بديوان الوزير. يلغي هذا القرار التعيين المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1983 ويعوضه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السيد محمد معلوفي ملحقا بديوان الوزير. يلغي هذا القرار التعيين المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1983 ويعوضه. وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الاشغال العمومية يعين السيد الحاج أحمد بن شهيدة في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان | الوزير. قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير | الاشغال العمومية. بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير الاشغال العمومية يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير : السيد عبد الكريم بابا أحمد،
-
- السيد عبد الكريم شعباني. قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الاشغال العمومية يعين السيد محمد عثمانين ملحقا بديوان الوزير. وزارة التخطيط قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التخطيط يعين السيد زهير فارس في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير، قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التخطيط. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التخطيط يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد قاسم براشمي،
- السيد بن على هني
- السيد حسن مفتى،
- السيد أحسن خاطى.
2290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين | ملحقين بديوان وزير التخطيط. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير التخطيط يعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- الآنسة حسينة حربي، السيد حميد كموش :
- السيد بلقاسم لعزيب،
- السيد على كشايري. وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصحة العمومية يعين السيد بدر الدين بن خليفة في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الصحة العمومية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير
- السيد محمد اسلام المدني،
- السيد الطيب جنادى
- السيد مصطفى كمال قرابة . وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصناعات الخفيفة يعين السيد عبد الرحمن عمارني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الصناعات الخفيفة يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
- السيد عمر مرابط،
- السيد محمد سماتي
- السيد محمد مودة.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2291 وزارة الشبيبة والرياضة قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407
- قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشبيبة والرياضة يعين السيد حميد راشى في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير البريد والمواصلات يعين السيد عبد القادر | مسوس في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين | مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير البريد والمواصلات يعين السيدان الآتى اسمهما ملحقين بديوان الوزير :
-
- السيد الطاهر فلاحي
- السيد اسماعيل فريحات وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير المجاهدين يعين السيد دهيمي بلحاج في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام وزير البريد والمواصلات يعين السادة الآتية | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد على بلحاج،
- السيد محمد لوانشي – السيد عمرو بن عبد الرحمن.
- السيد العمري دويو. وزير المجاهدين يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد منور غريب
- السيد عبد القادر تواتي السيد عيسى مالكي.-
2292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير المجاهدين يعين السيدان الآتي اسمهما ملحقين بديوان الوزير :
-
- السيد على راوى
- السيد محمد فؤاد بوغانم. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التجارة يعين السيد قويدر عولة في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير التجارة يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد العيد مراغني،
- السيد محمد بوعسرية بن كريطلي. وزارة التكوين المهني والعمل قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني والعمل. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير التكوين المهنى والعمل يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد أرزقي لحياني
- السيد محمد طسة،
- السيد ابراهيم زرقي، السيد دحمان عبد مزيم.- قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحفة بديوان وزير التكوين المهني والعمل. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. صادر عن وزير التكوين المهنى والعمل تعين السيدة وهيبة خليفة تهامى زوجة خداس، ملحقة بديوان الوزير. وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصناعة الثقيلة يعين السيد سليمان طهاري في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2293 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير | الصناعة الثقيلة. بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الصناعة الثقيلة يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
-
- السيد بلقاسم الحاجن
- السيد مجيد أو صديق
-
- السيد عبد المجيد ميلى،
- السيد مصطفى بلعيادي (ابتداء من أول أكتوبر سنة 1986). قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصناعة الثقيلة يعين السيد عبد القادر تازروت ملحقا بديوان الوزير. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر