مرسوم

مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الثقافة والسياحة. 2275

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.