مرسوم

مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 2279

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.