مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 2279
المادة الأولى
فتح المادةيعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من باقى عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها عليهم :
هندورى كرشنة المحكوم عليه في 5 أكتوبر - سنة 1982 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- روداس بيدروس دوص سنطوس كبناس المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1984 من قبل المجلس القضائي في وهران.
طمبورين مريزيو المحكوم عليه في 12 - مارس سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- كومنس جهانة المحكوم عليها في 16 فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- كومنس تلدجى المحكوم عليها في 16 فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
أنقسطى القنطرة خوزى ميقال المحكوم - عليه في 8 أبريل سنة 1984 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
شريد أندرى نويل المحكوم عليه في 3 - مارس سنة 1976 من قبل مجلس أمن الدولة.
سنيجر أدمون المحكوم عليه في 25 يناير - سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان لرسونور مارسال المحكوم عليه في 6 يوليو - سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في معسكر،
- فيرونيك روسو المحكوم عليها في 7 يونيو سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- بوريل ميراى المحكوم عليها في 23 فبراير سنة 1985 من قبل المجلس القضائي في مدينة الجزائر.
بيدرو تلشية المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
ميقال أنجال ميتزو المحكوم عليه في 13 - ديسمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
- بور سلاف ميلوس المحكوم عليه في 3 يونيو سنة 1984 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
مورزانى بولو المحكوم عليه في 20 سبتمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي في تلمسان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2283 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد محمد خمار في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون | الخارجية.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الشؤون الخارجية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد العماري
- السيد بوبكر عقاب
- السيد عبد القادر مساهل.
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تعين الآنسة طاطة أمغار ملحقة بديوان الوزير.
يلغي هذا القرار التعيين المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1985.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مورخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير الداخلية والجماعات المحلية يعين السيدان الآتي اسمهما فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- - السيد محيى الدين ولد على،
- السيد السنوسي صدار.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الداخلية أسماؤهم ملحقين والجماعات بديوان المحلية الوزير يعين السادة الآتية :
- السيد خالد طرطاق
- السيد ميلود مسلم،
- السيد محمد الحافظ تيجاني. 2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 .
وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الدينية يعين السيد المختار لومي في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الشؤون الدينية يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا غير انتخابية للدونة مكلفين بالدراسات | والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد مأمون القاسمي الحسني،
- السيد عبد القادر يحياوي
- السيد بركان عنان
- السيد محمد الصالح أمقران.
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشؤون الدينية يعين السيد سليمان بشنون ملحقا بديوان الوزير.
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحرى يعين السيد عبد النور آيت أو يحيى في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الفلاحة والصيد البحرى يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
السيد حميدة آيت سي سلمى،
- السيد توفيق بوجقجي،
- السيد الغاني علقمة،
- السيد الطيب حبيب ( ابتداء من أول نوفمبر سنة 1986 )
- السيد الهادي ستي.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2285 الفلاحة والصيد البحرى يعين السادة الآتية | أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- السيد بوزيان ميراوي
- السيد محمد قاسم،
- السيد رابح بوسعدية،
- السيد مولود دحماني.
وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاعلام.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الاعلام يعين السيد محمد بن عمرو زرهوني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
وزارة النقل - قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير النقل يعين السيد رفيق براشمى فى وظيفة | عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير النقل يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا | غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد عبد الحاكم ميسوم،
- السيد مولود بوسمفون
- السيد عمرو بوصبع،
- السيد كمال الدين مصطفى قارة.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير النقل.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير النقل يعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- السيد عمرو سميدة،
- السيد زهير بسطانجي
- السيد أحمد رزوق.
وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير العدل يعين السيد عبد القادر بن محمد في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير 2286 الجريدة الرسمية للجمهورية العدل يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد صالح نور،
- السيد أحمد توفالي،
- السيد مولود شيكاوي،
- السيد الطيب الثعالبي.
وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالى.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التعليم العالى يعين السيد محمد العربي عباس في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالى.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير التعليم العالى يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين.
بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد مصطفى العيادي
- السيد محند الوناس رعاف
- السيد عامر حركات.
الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه | وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 صادرة عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد فضيل بن حاجي
- السيد عاشور معطى الله،
- السيد محمد صابر،
- السيد محمد مزيان
- السيد شريف أو عبد السلام.
وزارة الثقافة والسياحة - قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الثقافة والسياحة يعين السيد محمد لوبر في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2287 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين بديوان الوزير :
مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الثقافة والسياحة يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالديراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيدة عوالى عويسي، زوجة سنوسي،
- السيد محمد بلحاج شابوني
- السيد عثمان شبوب
- السيد عبد الرحمن بروان
- السيد خالد قرابة.
وزارة المائية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير المالية يعين السيد جيلالي بوجمعة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين | مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. ---- بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير المالية السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير
- السيد بوعسرية بلغولة،
- السيد الطاهر فريحات
- السيد براهم علو،
- السيد بلعيد ايجكوان.
وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الحماية الاجتماعية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الحماية الاجتماعية يعين السيد عبد القادر لوماني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الحماية الاجتماعية.
م بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير الحماية الاجتماعية يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد عبد العزيز بن دادة
- السيد عدنان صويلح. 2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزيرة التربية الوطنية يعين السيد محمد ايدري في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزيرة.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التربية الوطنية.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزيرة التربية الوطنية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة :
- السيدة فاطمة بودردارة، زوجة سعيداني،
- السيد عبد القادر معزة
- السيد عبد القادر فضيل
- السيد محمد حاكمي
- السيد محمد أمقران قالو السيد حسن رويبح. - وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السيد بوعلام خالد السمعاني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الرى والبيئة والغابات.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد رابح دخلي،
- السيد عبد القادر شغنان
- السيد بوعلام بن سكومة،
- السيد عبد الحميد تهامي
- السيد رابح شنوفي
- السيد جمال الدين الطاهر
- السيد عبد القادر بورحلة
- السيد عبد العزيز زرهوني.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الرى والبيئة والغابات.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- السيد على بن صابر،
- السيد خالد مشتى،
- السيد عبد المالك بن بوعزيز،
- السيد نور الدين مشرى.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2289 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السيد أحمد أعراب ملحقا بديوان الوزير.
يلغي هذا القرار التعيين المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1983 ويعوضه.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الرى والبيئة والغابات يعين السيد محمد معلوفي ملحقا بديوان الوزير.
يلغي هذا القرار التعيين المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1983 ويعوضه.
وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الاشغال العمومية يعين السيد الحاج أحمد بن شهيدة في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان | الوزير.
قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير | الاشغال العمومية.
بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير الاشغال العمومية يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
السيد عبد الكريم بابا أحمد، -
- السيد عبد الكريم شعباني.
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الاشغال العمومية يعين السيد محمد عثمانين ملحقا بديوان الوزير.
وزارة التخطيط قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التخطيط.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التخطيط يعين السيد زهير فارس في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير، قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التخطيط.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التخطيط يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد قاسم براشمي،
- السيد بن على هني
- السيد حسن مفتى،
- السيد أحسن خاطى. 2290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين | ملحقين بديوان وزير التخطيط.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير التخطيط يعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بديوان الوزير :
- الآنسة حسينة حربي، السيد حميد كموش :
- السيد بلقاسم لعزيب،
- السيد على كشايري.
وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصحة العمومية يعين السيد بدر الدين بن خليفة في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الصحة العمومية يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير
- السيد محمد اسلام المدني،
- السيد الطيب جنادى
- السيد مصطفى كمال قرابة .
وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعات الخفيفة.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصناعات الخفيفة يعين السيد عبد الرحمن عمارني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الصناعات الخفيفة يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
- السيد عمر مرابط،
- السيد محمد سماتي
- السيد محمد مودة.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2291 وزارة الشبيبة والرياضة قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 - قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الشبيبة والرياضة يعين السيد حميد راشى في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير البريد والمواصلات يعين السيد عبد القادر | مسوس في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين | مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير البريد والمواصلات يعين السيدان الآتى اسمهما ملحقين بديوان الوزير :
- - السيد الطاهر فلاحي
- السيد اسماعيل فريحات وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير المجاهدين يعين السيد دهيمي بلحاج في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام وزير البريد والمواصلات يعين السادة الآتية | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد على بلحاج،
- السيد محمد لوانشي -- السيد عمرو بن عبد الرحمن.
- السيد العمري دويو.
وزير المجاهدين يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد منور غريب
- السيد عبد القادر تواتي السيد عيسى مالكي. - 2292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير المجاهدين.
بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير المجاهدين يعين السيدان الآتي اسمهما ملحقين بديوان الوزير :
- - السيد على راوى
- السيد محمد فؤاد بوغانم.
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير التجارة يعين السيد قويدر عولة في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة.
بموجب قرارين مؤرخين في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرين عن وزير التجارة يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد محمد العيد مراغني،
- السيد محمد بوعسرية بن كريطلي.
وزارة التكوين المهني والعمل قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني والعمل.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير التكوين المهنى والعمل يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد أرزقي لحياني
- السيد محمد طسة،
- السيد ابراهيم زرقي، السيد دحمان عبد مزيم. - قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحفة بديوان وزير التكوين المهني والعمل.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. صادر عن وزير التكوين المهنى والعمل تعين السيدة وهيبة خليفة تهامى زوجة خداس، ملحقة بديوان الوزير.
وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصناعة الثقيلة يعين السيد سليمان طهاري في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
السبت 25 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2293 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير | الصناعة الثقيلة.
بموجب قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادرة عن وزير الصناعة الثقيلة يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- - السيد بلقاسم الحاجن
- السيد مجيد أو صديق
- - السيد عبد المجيد ميلى،
- السيد مصطفى بلعيادي (ابتداء من أول أكتوبر سنة 1986).
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة.
بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 صادر عن وزير الصناعة الثقيلة يعين السيد عبد القادر تازروت ملحقا بديوان الوزير.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.