مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. 2275

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.