ج.ر عدد 67 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير : اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 668149

  • 96 6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يزدي عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسيطرة فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
  • مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض 950 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 21 و 30 ربيع الاول و 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 و 28 و 29 پوليو و 2 غشت سنة 1965 تتضمن حركة فى سلب ورجال المطافى 9500 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 ما يواسنة 1965 يتضمن تخويل الحق لبعض الموظفين لاعطاء شهادات | التحليل ونقاوة المنتجات الغذائية او الفلاحية المعدة / للتصدير 950 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 951 مراسيم مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 تتضمن تغيير أسماء 956 قرارات مؤرخة في 21 و 29 صفر وأول ربيع الثاني عام 1385 الموافق 21 و 29 يونيو و 30 بوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين • 958 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بالعلامات الفارقة الخاصة بفن الصيد 958 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 تتم بموجبه قائمة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاكل بالجزائر . 959 بلاغات ، اعلانات اعلان للمستوردين 959

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه مراسيم، قررات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 63 - ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ فى 12 فبراير | سنة 1964 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 86 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تحديد نظام المرتبات الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مولود قاسم وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه ، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 29 و 30 ربيع الاول و 4 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 19 و 28 و 29 يوليو و 2 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك رجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 20 بيع الاول عام 1385 الموافق 19 يوليو سنة 1965 ، عدلت كما يلى مقتضيات القرار الصادر في أول يوليو سنة 1965 المتعلقة بأجور الرقباء المتمرنين التابعين لسلك رجال المطافىء المهنيين كما يلى : يتقاضى الرقباء المتمرنون بهذه الصفة أجرا يعادل الراتب الذى يتقاضاه رقيب مهني من الطبقة السادسة أى الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 وذلك الى أن يتم ترسيمهم الذى يسرى مفعوله اعتبارا من يوم 15 مايو سنة 1966 ». بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 نقل السيد عبد القادر رباح رجل المطافىء المتمرن بسلك رجال المطافيء بالبويرة الى سلك رجال المطافيء بمدينة الجزائر ويتقاضى المعنى بالامر راتبه من ميزانية المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة الجزائر على أساس رقمه الاستدلالي الحالي ( أي الرقم الاستدلالى الاجمالي 150 ) بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 كلف السيد عبد القادر بن عمر الملحق الاداري بعمالة تيارت ليتولى بالنيابة رئاسة المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة تيارت . ويتقاضى المعنى بالامر راتبه من ميزانية المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بمرتبه الحالي في انتظار صدور جدول المرتبات المتعلقة بالمديرين العماليين للوقاية المدنية والنجدة . بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 نقل السيد ابراهيمي خالد المساعد في سلك رجال المطافىء المهنيين الى السلك الوطني لرجال المطافىء المهنيين بأرزيو ابتداء من أول يوليو سنة 1965 ويتقاضى المعنى بالامر أجره من ميزانية بلدية أرزيو على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بمرتبه الحالي . بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 ، نقل السيد زهير بن زقوطة رجل المطافيء بقسنطينة الى سلك رجال المطافيء بمدينة الجزائر ويتقاضى المعنى بالامر أجره من ميزانية المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة الجزائر على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بمرتبه الحالي . بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 ، نقل السيد يوسف شتوى رجل المطافيء بسلك مدينة الجزائر الى سلك رجال المطافيء بقسنطينة ويتقاضى المعنى بالامر أجره من ميزانية المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بقسنطينة على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بمرتبه الحالي . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 يتضمن تخويل الحق لبعض الموظفين لاعطاء شهادات التحليل ونقاوة المنتجات الغذائية أو الفلاحية المعدة للتصدير بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1954 المعدل والمتمم ، المتضمن تعيين كيماويين مكلفين باعطاء شهادات التحليل ، ونقاوة المنتجات الغذائية المعدة للتصدير ، وبناء على اقتراح مفتش القسم ، رئيس مصلحة

- قمع الغش ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يؤهل لاعطاء شهادات التحليل ونقاوة المنتجات الغذائية أو الفلاحية المعدة للتصدير والمذكورة بعده السيدان الآتى اسمهما وذلك في جميع الحالات التي لم ينص فيها بمقتضى اتفاقات خاصة على تعيين خبراء يكونون مؤهلين وحدهم باعطاء هذه الشهادات : 1 - الخمور والمشروبات الروحية ،

  • الزيوت والشحوم الغذائية ، 9 - المنتجات الزراعية أو الغذائية غير المعينة في القرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1954 . السيد دوكليرك بيرنار مدير المخبر لقمع الغش بالجزائر العاصمة السيد ايمورين شارل مدير المخبر لقمع الغش بوهران المادة 2 : يكلف مفتش القسم ، رئيس مصلحة قمع الغش بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله : ابن سالم محمد المولود في 2 فبراير سنة 1938 بسيدي خطاب ( مستغانم ) ، الوزاني الوزاني بن مبارك المولود سنة 1893 ، بالمعطى زاوية سفالات ، أقليم قصر السوق ( المغرب ) ، واولاده القصر : الوزاني عبد الكريم المولود في 28 مارس سنة 1948 | بيشار ، الوزاني مبارك المولود في 10 غشت سنة 1950 | بيشار ، . الوزاني حبيبة المولودة فى 22 فبراير سنة 1952 ببشار ، الوزاني كلتومة المولودة فى 11 ديسمبر سنة 1953 ببشار ، الوزاني فريد المولود في 13 ابريل سنة 1956- ببشار ،
  • الوزاني عبد المجيد المولود في 4 سبتمبر سنة 1959
  • الوزاني العزيزة المولودة فى 20 ديسمبر سنة 1961 بقصر السوق ( المغرب ) ، الوزاني عبد الحميد المولود في 29 فبراير سنة 1964 ببشار ، سوسى محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1913 بالمالح ( وهران ) ، تازي ادريس المولود سنة 1898 بفاس ( المغرب ) ، عبدات محمد المولود سنة 1885 ببوتليليس (وهران) مغربي فاطمة المولودة فى 12 مارس سنة 1900 ببني صاف (تلمسان) ، محمدين بن علي المولود سنة 1915 بأولاد رابح ، العيون ( المغرب ) ، وأولاده القصر :
  • فاطمة بنت محمدين المولودة فى 18 ابريل سنة 1946 ببني صاف ، خيرة بنت محمدين المولودة فى 8 غشت سنة 1948 بالرمشي 6 ، ببني صاف ،
  • 6 آمنة بنت محمدين المولودة فى أول اكتوبر سنة 1950 ببني صاف ، بو سيف بن محمدين المولود في 13 ديسمبر سنة 1951 ببني صاف ،
  • فتيحة بنت محمدين المولودة فى 5 غشت سنة 1954 ببني صاف ، عبد القادر بن محمدين المولود في 29 أبريل سنة 1957 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : بويفر ومني محمدين ، بويغرومني فاطمة ، بويغر ومني خيرة ، بويغرومني آمنة ، بويغرومني بوسيف ، بويغرومني فتيحة ، بويغرومني عبد القادر احمد بن محمد بن عودة المولود سنة 1901 بفرجانة ( المغرب ) واولاده الفصر : عيسي بن احمد المولود في 3 يناير سنة 1945 بوهران ، خمسة بنت احمد المولودة فى 16 فبراير سنة 1948 بوهران ، ناصر الدين بن احمد المولود في 12 يناير سنة 1951 بوهران ،
  • مصطفى بن احمد المولود في 24 يناير سنة 1954

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه. بوهران ، عبد الحكيم بن احمد المولود في 2 مارس سنة 1958 بوهران ، عبد الله ولد عبد القادر المولود في 6 غشت سنة 1943 بحاسي زهانة (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : عبد الله عبد الله ولد عبد القادر ، محمد بن حدو المولود في 27 فبراير سنة 1940 بتيارت وأولاده القصر : مجيد بن محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1958 بتيارت ، نورية بنت محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1959 بتيارت ، فتيحة بنت محمد المولودة فى 28 فبراير سنة 1961 بتيارت ، آمنة بنت محمد المولودة فى 6 سبتمبر سنة 1962 بتيارت ، على بن محمد المولود في 18 مارس سنة 1964 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : حدو محمد ، حدو مجيد ، حدو نورية ، حدو فتيحة ، حدو آمنة ، حدو علي . زناسني احمد المولود في 23 اكتوبر سنة 1939 بيني صاف ( تلمسان ) ، حكيم الحبيب المولود في 30 أكتوبر سنة 1941 بالبراية، بلدية وادي تليلات ( وهران ) . جيلالي بن حمو ولد عدة المولود في 2 غشت سنة 1902 بوهران

  • يحياوي ابراهيم المولود سنة 1904 ببني صاف تلمسان ) ، وأولاده القصر : يحياوي فاطمة بولودة في 19 يونيو سنة 1947 ببني صاف ،
  • يحياوي الزهراء المولودة فى 6 سبتمبر سنة 1949 ببني صاف ،
  • يحياوى عائشة المولودة فى 12 سبتمبر سنة 1951 ببني صاف ، يحياوي فتيحة المولودة فى 4 يونيو سنة 1957 ببني صاف ، مغربي احمد المولود سنة 1914 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : مغربي بشير المولود في 4 سبتمبر سنة 1948 ببني صاف ، مغربي حبيب المولود في 10 اغسطس سنة 1950 ببني صاف ، صحراوى محمد المولود سنة 1910 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : حراوي صحراوى عبد الكريم المولود في 29 ديسمبر سنة
  • 1946 ببني صاف ، صحراوي معزوزة المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1948
  • ببني صاف ،
  • صحراوى كلتومة المولودة في 5 غشت سنة 1950 ببني صاف ،
  • صحراوى بشير المولود في 28 مايو سنة 1955 ببني صاف ، ابن على عبد القادر المولود سنة 1920 بعين الطلبة ( وهران ) . مجوط احمد المولود في 15 فبراير سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
  • مجوط جميلة المولودة في 30 يوليو سنة 1961 بعين تموشنت ، مجوط بو سيف المولود في 8 ابريل سنة 1963 ببني صاف ، مغربي محمد المولود سنة 1900 ببني صاف ( تلمسان) وولده القاصر : مغربي ميلود المولود في 29 يناير سنة 1947 ببني صاف موفق ولد علي ولد احمد المولود في 28 ابريل سنة 1937 بحاسي زهانة ) وهران ) ، ويسمي من الآن فصاعدا : شباب موفق .
  • عبد القادر ولد ديدوح بن على المولود سنة 1929 ببشار ، بالعمرية ( وهران ) وأولاده القصر :
  • محمد ولد عبد القادر المولود فى 10 يوليو سنة 1950 بالعمرية ، بارودي ولد عبد القادر المولود في 11 يوليو سنة 1953 بالعمرية ، ابراهيم ولد عبد القادر المولود في 30 مارس سنة 1956 بالعمرية ، فضيلة بنت عبد القادر المولودة في 4 مايو سنة 1960- بالعمرية . ويسمون من الآن فصاعدا : موسوى عبد القادر ، موسوى محمد ، موسوى بارودي ، موسوى ابراهيم ، موسوى فضيلة . عبودة حميدة ولد الحسن المولود سنة 1906 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر :
  • عبودة بشير المولود في 25 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف ،
  • عبودة صافي المولود في 24 يوليو سنة 1951 ببني صاف ،
  • عبودة فتيحة المولودة فى 21 فبراير سنة 1955 ببني صاف ،

الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 952 ت عبودة ثريا المولودة في 30 مايو سنة 1957 ببني صاف ، مراكشي محجوب المولود في 7 نوفمبر سنة 1933 ببني صاف ( تلمسان ) . عبد القادر بن محمد المولود في 7 أبريل سنة 1943 بوهران شرقي احمد المولود سنة 1895 بأولاد ميمون بلدية سبدو ( تلمسان )

  • مصمودي ميلود المولود سنة 1918 بسيدي علي بن يوب ( وهران ) . سوسي عمر المولود في 22 أبريل سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) وبنته القاصرة :
  • سوسي نجاة الموجودة في 28 يونيو سنة 1964 ببني صاف بو مدين عبد القادر المولود في 28 فبراير سنة 1918 بشعبة اللحم ( وهران ) وأولاده القصر : بو مدين حميد المولود في 28 غشت سنة 1950 بعين تموشنت ، بو مدين جمال المولود في 23 ديسمبر سنة 1953 ببني صاف ، بو مدين مصطفي المولود في 15 يناير سنة 1956 ببني صاف ، بو مدين تيجاني المولود في 10 سبتمبر سنة 1957 ببني صاف ، بو مدين عبد الكريم المولود في 13 نوفمبر سنة 1960 ببني صاف ، بو مدين نصيرة المولودة فى 12 يناير سنة 1962 ببني صاف ، بو مدين بو سيف المولود في 18 فبراير سنة 1965 ببني صاف ، قويدر ولد مبارك المولود سنة 1890 ببني صاف | ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : سوسي قويدر ولد مبارك ابن يحي العربي المولود سنة 1908 بالرمشي (تلمسان) وأولاده القصر : عبد القادر بن العربي المولود في 20 مايو سنة 1954 | بالرمشي ،
  • آمنة بنت العربي المولودة في 10 ديسمبر سنة 1954 بالرمشي ،
  • ميلود بن العربي المولود في 2 مايو سنة 1957 | بالرمشي ، عبد الله بن العربي المولود في 3 مارس سنة 1961 | بالرمشي ، بو نوار بن العربي المولود في 14 مارس سنة 1963 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن يحي ميلود ، ابن يحي عبد القادر ، ابن يحيي آمنة ، ابن يحي عبد الله ، ابن يحي بو نوار خالدى جلول المولود في 10 نوفمبر سنة 1937 بسيدي عدة ( وهران ) . سوسي الحسن المولود سنة 1921 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : سوسي بو جمعة الولود في 7 أكتوبر سنة 1946 ببني صاف ، سوسي عبد الرحمن المولود في 6 يناير سنة 1949 ببني صاف ،
  • سوسي ميلود المولود في 2 يناير سنة 1951 ببني صاف ، سوسي ابراهيم المولود فى 11 يناير سنة 1953 ببني صاف ، سوسي احمد المولود في 11 مارس سنة 1955 ببني صاف ، سوسي آمنة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1956 ببني صاف ،
  • سوسي فتيحة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1959 ببني صاف ، سوسي محمد المولود في 16 مارس سنة 1962 ببني صاف ، سوسي بو سيف المولود في 8 سبتمبر سنة 1964 ببني صاف ، شاوى ولد محمد المولود سنة 1929 بالحناية (تلمسان)، ويسمى من الآن فصاعدا : تجيني شاوى ولد محمد بلقاسم ولد بشير ولد علي المولود في 25 يناير سنة 1936 بتلمسان حلوى ولد بشير المولود في 31 مارس سنة 1930 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : حلوى حلوى ولد البشير . مروك محمد المولود في 23 فبراير سنة 1926 بسفيزف ( وهران ) وأولاده القصر : مروك محمد المولود في 7 أبريل سنة 1954 بسيدي بلعباس ، مروك خيرة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس ، مروك زواوي المولود فى 6 أبريل سنة 1960 بسيدي بلعباس ، مروك عبد الكريم المولود في 4 ديسمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد المالك محمد ، عبد المالك

954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه محمد ، عبد المالك خيرة ، عبد المالك زواوي ، عبد المالك عبد الكريم . مغربي عبد القادر المولود سنة 1899 ببني صاف ) تلمسان ) واولاده القصر : مغربي ابراهيم المولود في 5 نوفمبر سنة 1945 ببني صاف ، مغربي الباتول المولودة فى 15 مارس سنة 1948 ببني صاف ، مغربي مريم المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1950 ببنى صاف ، مغربي الزهراء المولودة فى 21 نوفمبر سنة 1952 ببني صاف سوسي صافية المولودة فى 18 نوفمبر سنة 1923 ببني صاف ( تلمسان ) وولداها القاصران : زناسني فاطمة المولودة فى 8 يوليو سنة 1947 بعين تموشنت ( وهران ) ، زناسني محمد المولود في 16 مايو سنة 1949 ببني صاف ( تلمسان ) ، عبد القادر ولد علي المولود في 29 يناير سنة 1925 ببني مسهل ، بلدية ندرومة ( تلمسان ) واولاده القصر : علي بن عبد القادر المولود في 29 مايو سنة 1950

- بالرمشي ، فطومة بنت عبد القادر المولودة في 5 يوليو سنة 1952 بالرمشي ، عبد الرحمن بن عبد القادر المولود في 21 اكتوبر سنة 1955 بالرمشي ، ابن عمار بن عبد القادر المولود في 19 مارس سنة 1962 بالرمشي ،

  • عبد الوزيني بن عبد القادر المولود في 25 مايو سنة 1964 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : مطاهري عبد القادر ، مطاهرى علي ، مطاهرى فطومة ، مطاهري عبد الرحمن ، مطاهري بن عمار ، مطاهرى عبد الوزيني محياوى بوسيف المولود سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ) ، واولاده القصر : محياوي بن عمار المولود في 9 اكتوبر سنة 1949 ببني صاف ، محياوي محمد المولود في 8 أكتوبر سنة 1953- ببني صاف ، محياوي سعدية المولودة في 9 يناير سنة 1958 ببني صاف ، محياوي قويدر المولود في 8 ديسمبر سنة 1960 بعين تموشنت . صحراوى الحسن المولود في 18 فبراير سنة 1918 ببني صاف ( تلمسان ) . احمد بن محمد المولود في 12 مايو سنة 1897 بالرمشي ( تلمسان ) . زناسني صافي المولود سنة 1914 ببني صاف (تلمسان) وولده القاصر : زناسني مهدى المولود في 3 يوليو سنة 1955 ببني صاف … سليمان بن محمد بن علي المولود سنة 1930 بعين | الطلبة ( وهران ) ، واولاده القصر : يوسف بن سليمان المولود في 22 نوفمبر سنة 1957 بعين الطلبة ، محمد بن سليمان المولود في 24 اكتوبر سنة 1960 بعين الطلبة ، رابحة بنت سليمان المولودة فى 10 مارس سنة 1962 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : خالدي سليمان ، خالدي يوسف ، خالدي محمد ، خالدي رابحة . محمد بن محمد المولود سنة 1921 بيني صاف ( تلمسان ) ، واولاده القصر : حبيبة بنت محمد المولودة فى 23 غشت سنة 1951 ببني صاف ، جمال بن محمد المولود في 12 فبراير سنة 1956 ببني صاف ،
  • خالدة بنت محمد المولودة في 7 غشت سنة 1958 ببني صاف ، خليل بن محمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1961 ببني صاف ، كريمة بنت محمد المولودة فى 4 فبراير سنة 1963 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : معطى محمد ، معطي حبيبة ، معطي جمال ، معطي خالدة ، معطي خليل ، معطي كريمة محمد بن ميمون بن مناد المولود سنة 1924 بالعمرية ( وهران ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : بومناد محمد محمد بن عيسى بن محمد المولود سنة 1940 بتلمسان، ويسمى من الآن فصاعدا : ميسوى محمد مسعود بن ابراهيم المولود في 20 يناير سنة 1941 بالمالح ( وهران ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابراهيمي مسعود. الاخضر بن عبد الله بن محمد المولود سنة 1934 | بالحناية ( تلمسان ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : بومدين الاخضر

الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 يكور محمد المولود في 24 ابريل سنة 1918 بتلمسان وولده القاصر : يكور محمد المولود في اول ابريل سنة 1957 بتلمسان . حمادى عمار المولود في 13 يونيو سنة 1929 بارزيو ( وهران ) ، واولاده القصر :

  • حمادي فاطمة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1952 بارزيو ،
  • حمادي هواري المولود في 13 سبتمبر سنة 1954 بارزيو ،
  • حمادي موسى المولود في 22 نوفمبر سنة 1955 بارزيو ،
  • جمادى حورية المولودة في 3 يوليو سنة 1957 بارزيو ،
  • حمادي نظيفة المولودة في 24 غشت سنة 1960 بارزيو ،
  • حمادي احمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1962 بارزيو ، محمد بن خليفة المولود في 28 غشت سنة 1930 | بسيدي بلعباس واولاده القصر : خليفة بن محمد المولود في 3 يونيو سنة 1957 بسيدي بلعباس ، نور الدين بن محمد المولود في 27 مايو سنة 1959 بسيدي بلعباس ، كريم بلقاسم بن محمد المولود في 4 يوليو سنة 1961 بسيدي بلعباس ، نادية بنت محمد المولودة فى 16 نوفمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : جورف محمد ، جورف خليفة ، جورف نور الدين ، جورف كريم بلقاسم ، جورف نادية • صالح بن محمد بن هادي المولود في 27 غشت سنة 1931 بوهران واولاده القصر : مليكة بنت صالح المولودة فى 25 يناير سنة 1954 بوهران ، وريدة بنت صالح المولودة في 10 مارس سنة 1955 بوهران ، صليحة بنت صالح المولودة فى 20 يناير سنة 1957 بوهران ، نصيرة بنت صالح المولودة في 13 اكتوبر سنة 1959 بوهران . سعيد ولد بارودي ولد علي المولود في 8 مايو سنة 1943 بالعمرية ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : سويح سعيد بن بارودي كبداني محمد المولود سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : كبداني خديجة المولودة فى 30 اكتوبر سنة 1948 ببني صاف ، كبداني الزهراء المولودة في 13 ابريل سنة 1950 ببني صاف ، كبداني رابحة المولودة في 12 ابريل سنة 1951 ببني صاف ،
  • كبداني عبد القادر المولود في 12 ابريل سنة 1953 بيني صاف ،
  • كبداني حليمة المولودة فى 26 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف ، كبداني محمد المولود في 14 مارس سنة 1959 بارزيو ،
  • كبداني بوسيف المولود في 20 مايو سنة 1960 بارزيو ،
  • كبداني حورية المولودة في 7 يونيو سنة 1962 ببني صاف ،
  • كبداني ابراهيم المولود في 5 ابريل سنة 1964 بواهران محن بن محمد المولود سنة 1919 بالعمرية ( وهران ) واولاده القصر :
  • ادريس بن محن المولود في 3 نوفمبر سنة 1949 بالعمرية ، نونوت بنت محن المولودة في 19 نوفمبر سنة 1951 بالعمرية ، ضريفة بنت محن المولودة في 23 مايو سنة 1954 بالعمرية ، سعيد بن محن المولود في 24 ابريل سنة 1959 بالعمرية ،
  • رحمونة بنت محن المولودة في 29 يناير سنة 1962 بالعمرية ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن يحي محمد ، ابن يحي ادريس ، ابن يحي نونوت ، ابن يحي ضريفة ، ابن يحي سعيد ، ابن يحي رحمونة على بن عبد القادر المولود في 19 أكتوبر سنة 1940 ببوتليليس ( وهران ) محمد بن محمد بن عمار المولود في 5 غشت سنة 1937 بندرومة ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : جلطي محمد مغربي حاج بن احمد المولود سنة 1925 بالرمشي ( تلمسان ) . عبد القادر بن العربي المولود في 10 يناير سنة 1936 بتا قدمت ( تيارت ) .

956 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ها قلاوي حمو المولود سنة 1901 بالغزوات (تلمسان ) ، مزيان بن مزيان المولود في 10 ابريل سنة 1933 بعين الحجر ( سعيدة ) واولاده القصر :

  • محمد بن مزيان المولود في 22 غشت سنة 1954 بعين الحجر ، كريمة بنت مزيان المولودة فى 16 فبراير سنة 1959 بسعيدة ،
  • عبد السلام بن مزيان المولود في 28 مارس سنة 1961 بسعيدة ، معمر بن مزيان المولود في 30 غشت سنة 1964 بعين الحجر ، ويسمون من الآن فصاعدا : سعيدي مزيان ، سعيدي محمد ، سعيدى كريمة ، سعيدة عبد السلام ، سعيدي معمر . محمد بن محمد بن قدور المولود في 28 ديسمبر سنة 1932 بعين الحجر ( سعيدة ) ، واولاده القصر : آمنة بنت محمد المولودة فى 2 يناير سنة 1963 بسعيدة ، فاطمة بنت محمد المولودة فى 15 يناير سنة 1964 بسعيدة ، ويسمون من الآن فصاعدا : سعيدي محمد ، سعيدي آمنة ، سعيدي فاطمة قويدر ولد الحبيب المولود سنة 1924 بسيدى الحلوي ( تلمسان ) واولاده القصر : عمارية بنت قويدر المولودة في 12 نوفمبر سنة 1954 بتلمسان ، ميمون بن قويدر المولود سنة 1959 بوجدة ( المغرب ) ، ثريا بنت قويدر المولودة سنة 1961 بوجدة ( المغرب ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : عرب صباح قويدر ، عرب صباح عمارية ، عرب صباح ميمون ، عرب صباح ثريا .
  • رزوق محمد المولود سنة 1913 بزناتة بلدية الرمشي | ( تلمسان ) واولاده القصر : رزوق عبد الرحمن المولود في 4 يوليو سنة 1949 بالرمشي ،
  • رزوق فاطمة المولودة في 15 مايو سنة 1955 بالرمشي ، رزوق عائشة المولودة في 19 يونيو سنة 1958 | بالرمشي ، رزوق الزهراء المولودة في 9 فبراير سنة 1959 بالرمشي ،
  • رزوق خضراء المولودة في 28 ابريل سنة 1960 بالرمشي ، رزوق محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1961 بالرمشي ،
  • رزوق رحمة المولودة فى 7 ابريل سنة 1964 بالرمشي . محمد بن عبد القادر بن حنفي المولود في 16 ابريل سنة 1941 بالاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : حنفي محمد عبد الغني بن عبد القادر المولود سنة 1937 بجبالة بلدية ندرومة ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : مولاي البود خيلي عبد الغني . احمد بن عبد القادر المولود سنة 1929 بجبالة بلدية ندرومة ( تلمسان ( واولاده القصر : محمد بن احمد المولود في 16 اكتوبر سنة 1952 بمغنية ،
  • مصطفى بن احمد المولود في 5 يناير سنة 1955. بمغنية ، فاطمة بنت احمد المولودة فى 25 ابريل سنة 1957 بمغنية ، فاطمة بنت احمد المولودة فى 8 فبراير سنة 1959 بمغنية ، عبد الصمد بن احمد المولود في 23 يناير سنة 1961 بمغنية ، عبد الحي بن احمد المولود في 3 فبراير سنة 1963 بمغنية ، ويسمون من الآن فصاعدا : مولاي بود خيلي احمد ، بود مولاي خيلي بود فاطمة خيلي ، محمد ، مولاى بود مولاي خيلي بود فاطمة خيلي ، مولاى مصطفى ، بود خيلي مولاي عبد الصمد ، مولاي بودخيلي عبد الحي . عبد القادر بن الطاهر المولود في شهر سبتمبر سنة 1932 بالسانية ) وهران ) وولده القاصر : الطاهر بن عبد القادر المولود في 8 نوفمبر سنة 1963 بالسانية ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن عمار عبد القادر ، ابن عمار الطاهر
  • حبيبة بنت بشير أرملة بلهاشمي المولودة سنة 1896 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : علال حبيبة بنت بشير . حسين بن محمد بلحاج المولود في 25 نوفمبر سنة 1924 باغيل ازان ( مستغانم ) . بلبشير محمد المولود في 9 فبراير سنة 1942 بارزيو ( وهران ) . مراسيم مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 تتضمن تغيير أسماء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 المتعلق بالالقاب وبتغيير الاسماء والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الاولي : ان السيد محجوبة بو مدين المولود في 9 يناير سنة 1929 بسيدي بلعباس ( شهادة الولادة رقم 36 المؤرخة في 9 يناير سنة 1929 ووثيقة الزواج المؤرخة في 14 غشت سنة 1951 و 24 فبراير سنة 1954 من بلدية سيدى بلعباس ( يسمى من الآن فصاعدا محجوب بو مدين . المادة 2 : أن السيد محجوبة بلاحة المولود في 20 ابريل سنة 1951 بسيدي بلعباس ( شهادة الولادة رقم 867 المؤرخة في 20 ابريل سنة 1951 من بلدية سيدي بلعباس ( يسمى من الآن فصاعدا محجوب بلاحة المادة 3 : ان السيد محجوبة نور الدين المولود في 27 يناير سنة 1953 بسيدي بلعباس ( شهادة الولادة رقم 223 المؤرخة في 27 يناير سنة 1953 من بلدية سيدي بلعباس ( يسمى من الآن فصاعدا : محجوب نور الدين . المادة ) : ان السيد محجوبة محمد ، المولود في 26 نوفمبر سنة 1954 بسيدي بلعباس ( شهادة الولادة رقم 2588 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1954 من بلدية سيدي بلعباس) يسمى من الآن فصاعدا : محجوب محمد المادة ه : ان السيد محجوبة الزبير المولود في 12 يوليو سنة 1958 بانجى شهادة الولادة رقم 2052 من بلدية انجي) يسمى من الآن فصاعدا : محجوب الزبير المادة 6 : ان السيد محجوبة بو مدين المولود في 27 نوفمبر سنة 1959 بأنجى شهادة الولادة رقم 3521 من بلدية انجي ) يسمى من الآن فصاعدا محجوب بو مدين . المادة 7 : أن السيد محجوبة جمال ، المولود في 28 فبراير سنة 1961 بانجي (شهادة الولادة رقم 651 من بلدية انجي) يسمى من الآن فصاعدا : محجوب جمال . المادة 8 : ان الآنسة محجوبة رشيدة المولودة في 14 يوليو سنة 1964 بسيدي بلعباس ( شهادة الولادة رقم 2800 من بلدية سيدي بلعباس ( تسمى من الآن فصاعدا : محجوب رشيدة ◆ المادة 9 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 ، المتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية ، المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام القضاء المختص المادة 10 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جير مينال سنة 11 ، المتعلق بالالقاب وبتغيير الاسماء والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ،
  • وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيدة سكريتان جانين مادولين ليا ، زوجة السيد امير محمد ، المولودة فى 17 يونيو سنة 1944 بسواني أو بيرش ( أورو اللوار ) فرنسا ، من الجنسية الجزائرية ، تسمى من الآن فصاعدا : « برمضان ناجية » . المادة 2 : وطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 ، المتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 ، فان تدوين الملاحظة ، على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعني بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جير مينال سنة 11 ، المتعلق بالالقاب وبتغيير الاسماء والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 ،
  • وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الآنسة كوترايت مارى مارت ، المولودة في 18 مايو سنة 1936 بليل ) عمالة الشمال ) فرنسا ، من جنسية جزائرية ، تسمى من الآن فصاعدا : « صحراوي ليلى حرة » .

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه المادة 2 : وطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 ، المتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 ، فان تدوين الملاحظة ، على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنى بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 • هواري بومدين قرارات مؤرخة في 21 و 29 صفر واول ربيع الثاني عام 1380 الموافق 21 و 29 يونيو و 30 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1965 ، وضع حد لمهام محضرين التي كان يمارسها السادة : عبد القادر بونابل ، ومبارك حمادي وابن شاعة يوسفي وجيلالي مجابر وحبيب بن فريحة ومحمد معطاوي و آبيك موسوى وابن عمرو قاضي حنيفي والطاهر درويش و مختار خروبي وذلك ابتداء من يوم تعيينهم كقضاة . بموجب قرار مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 عزل السيد اسحاق سرفاتي الموثق بالعمرية ( لورمال سابقا ) من مهامه ابتداء من اول يونيو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 ، عين السيد الطاهر مباركي بصفة موقتة وقابلة للعزل مساعدا ليقوم بتسيير مكتب محضر بوادى الزناتي خلفا للسيد علوش المستقل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بالعلامات الفارقة الخاصة بسفن الصيد ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 يناير سنة 1852 المتعلق بممارسة الصيد على الشواطيء ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1928 الذى يحدد العلاقات الخارجية الخاصة بهوية السفن والمتمم بالمرسوم رقم 56-278 المؤرخ فى 17 مارس سنة 1956 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 غشت سنة 1936 المعدل والمتضمن اعادة النظر فى نظام الصيد على شواطىء الجزائر ولا سيما مادتاه ال 24 وال 25 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1957 الذي يحدد الاحرف الاولى الواجب كتابتها على سفن الصيد بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 نوفمبر سنة 1963 المتضمن احداث المناطق البحرية ، وبمقتضى المادة 78 من القانون المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1926 المتضمن قانون التأديب والعقوبات الخاص بالبحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اسم السفينة واسم المرفأ التابعة له السفن الخاصة بالصيد واللذين يجب أن يكتبا على مؤخرة السفن وفقا للمادة الاولى من المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1928 المذكور أعلاه يتعين كتابتها بأحرف عربية ولاتينية المادة 2 : عندما يكون تركيب مؤخرة السفينة لا يسمح بالكتابة فى مؤخرتها فيجب كتابة اسمها والمرفأ التابعة له على جانب منها ومن المؤخرة وتحت محيط استدارة السفينة وذلك بالاحرف العربية من جهتها اليمنى واللاتينية من جهتها اليسرى . المادة 3 : ان الاحرف الاولى المقررة لمختلف المناطق البحرية الجزائرية تكون من الآن فصاعدا : كالآتي : AL ج ز : ALGER OR AN و ه : ORAN AN ن : ANNABA المادة 4 : ان سفن الصيد المسجلة فى مختلف المناطق المعددة بالمادة 3 يجب ان تكتب عليها كعلامات مميزة في كل جهة من المقدمة وبأحرف عربية ولاتينية احدى فئات الاحرف المرموز إليها أعلاه ومتبوعة بنمرة التسجيل بأرقام عربية . المادة ه : ان لون وابعاد الاحرف والارقام هي ذات اللون والابعاد الموضحة بالمادة 1 من المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1928 والمادة 25 من المرسوم المؤرخ في 12 غشت سنة 1936 المذكور أعلاه المادة 6 : يمنح الصيادون مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار ليو فقوا وضعهم مع أحكامه المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1907 المتعلق بتحديد الاحرف الاولى المفروض كتابتها على سفن الصيد في الجزائر .

الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 المادة 8 : يكلف رؤساء المناطق البحرية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 تتم بموجبه قائمة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاكل بالجزائر ان وزير التجارة ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 24 يناير سنة 1964 المتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاكل بالجزائر ولا سيما المادة السابعة منه ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتم لائحة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه فيما يتعلق بعمالتي الساورة والواحات كما يلي : عمالة الواحات : الوادى ، القليعة ، اين صالح ، أولف ، تمنراست ، فور فلاتير ، فور بولينياك ، جانيت عمالة الساورة : بني عباس ، ادرار ، تميمون ، رقان ، تندوف المادة 2 : ان المبالغ الاجمالية لاسترجاع نفقات نقل الزيوت الصالحة للاكل والذي تم نحو المدن المذكورة في المادة الاولى اعلاه تحدد كما يلى : عمالة الواحات : | عنابة ) = 11 دينارا عن القنطار ، القليعة ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 13 دينارا عن القنطار ، اين صالح ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 25 دينارا عن القنطار ،

  • أولف ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 28 دينارا عن القنطار ، تمنراست ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 31 دينارا عن القنطار ، فور فلاتير ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 19 دينارا عن القنطار ، فور بولينياك ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 32 دينارا عن القنطار ، جانيت ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 50 دينارا عن القنطار ، عمالة الساورة : بني عباس ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 18 دينارا عن القنطار ، ادرار ( التسليم من وهران أو تلمسان ) 25 دينار عن القنطار ، = تيميمون ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 25 دينارا عن القنطار ،
  • رقان ( التسليم من وهران أو تلمسان ) 30 دينارا عن القنطار ، = ب تندوف ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 36 دينارا عن القنطار المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية والكاتب العام للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 الوادي ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو ا نور الدين دلسي بلاغات ، وزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه قد شرع في عمليات استيراد الحصص المحددة من المنتجات التالية التي منشأها ومصدرها جمهورية الصين الشعبية . اعلانات معادين وأنواع الفولاذ ، () آلات ، منها : آلات الادوات و آلات للحدادة والضغط، آلات ذات قوة محركة تفوق طاقتها 75 حصانا بخاريا، آلات منجمية، آلات نسيجية معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية ، آلات لصناعة الخشب ، آلات فلاحية ، آلات لبناء الطرق وتشييد المباني (*) تجهيز معدات كاملة ،
  • الخشب المتعاكس ( الكونتر بلاكي ) احتكار مجموعة

0960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه شراء الخشب ، زجاج مسطح وغيره ، مواد كيماوية ، منها : لوازم المكتب ، منها : اقلام وريشات ، مداد واقلام الرصاص ، اقلام حبر جاف، مثقبات و خرازات ، مرقمات ميكانيكية ، لوازم اخرى للمكاتب اكسيد الزنك ، ليتوفون ، كاربور الكالسيوم ، ثاني | ادوات الموسيقى من جميع الانواع الخ …. كربونات الصوديوم ، سلفات الالومنيوم مستحضرات صيدلية الخ .. منتجات معدنية منها : القصدير ، اسبات الفلور غرافيت مسحوق ، الحرير الحجري ، ومنتجاته الخ …. زيوت وشحوم ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ( قطاني وزيوت الخشب الخ … منتجات غذائية ، منها : محفوظات من جميع الانواع ، (*) منتجات البيض ، سكر وغلوكوز ( سكر العنب ) (احتكار المكتب الوطني للتسويق ) منتجات البلاد منها : القرفة واوراق التبغ ، الصيني ، الصمغ ، والتوابل من جميع الانواع ، أدوات من الصناعة التقليدية الخ …. الشاي ، منه : الشاي الاسود والشاي الاخضر ، انواع اخرى من الشاي ( احتكا . المكتب الوطني للتسويق )

  • م تجات من اصل حيواني ، منها : اسلاح وجلود ، مصنوعات من الجلد الخ .. () النسيج منه : نسيج من القطن ، نسيج من الالياف الصناعية ، نسيج من الحرير ( احتكار مجموعتي الشراء ( جيتكسال و كاديت ) ) والالبسة المصنوعة منها ، مصنوعات من الصوف الخ .. ()
  • ادوات واجهزة كهربائية ، منها : ادوات المختبرات ، ادوات الضبط للرسم ، ادوات وأجهزة للبصر ، اجهزة لعرض الافلام ، انابيب اليكترونية ، آلات الخياطة وقطع التغيير التابعة لها الخ …. اجهزة ذات استعمال عادي ، منها : زجاجات عازلة ( تيرموس ) مراوح كهربائية ، لعب للاطفال الخ ……
  • مختلفات ، () ) باستثاء المنتجات المصنوعة في الجزائر ان طلبات رخصة الاستيراد المحررة بالشكل المطلوب على المطبوعات من نموذج LIE والمرفقة بفاتورات شكلية محررة على ثلاث نسخ يجب ان توجه في ظرف مضمون الى ادارة التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للتبادل التجاري ) قصر الحكومة الجزائر وذلك قبل 20 غشت سنة 1965 لاقصى غاية ( ويثبت ذلك بطابع البريد ) ويجب لفت النظر الى ما يلي : 1 - كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المقررة يعاد الى الطالب لتكميله وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب المعتبر هو تاريخ استلام الملف بأكمله . 2 - يجب الا يبرم ، أي عقد نهائي مع مزود قبل الحصول على رخصة الإيراد . لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة وخصوصا لا يرخص بأي اجراء لاستخلاص البضائع المشحونة على المراكب قبل الحصول على الرخصة المذكورة … 4 لا تسلم اية رخصة للاستيراد ما دام المستورد لم يسدد ما عليه لا دارة الضرائب المباشرة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المباشرة ) ويجب علاوة على ذلك ، ان ترفق الملفات بنسخة مصورة من لائحة الاجور ه طبقا لما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر والصين يجب ان تعنون الفاتورات بالدنانير الجزائرية التي هي عملة الحسابية ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر فى شأنها أي قرار عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس بنفس الصفة التي تدرس بها الطلبات المودعة بمقتضى هذا النص المطبعة الرسمية - الجزائر