قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بالعلامات الفارقة الخاصة بفن الصيد 958
المادة الأولى
فتح المادةان اسم السفينة واسم المرفأ التابعة له السفن الخاصة بالصيد واللذين يجب أن يكتبا على مؤخرة السفن وفقا للمادة الاولى من المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1928 المذكور أعلاه يتعين كتابتها بأحرف عربية ولاتينية
المادة 2
فتح المادةعندما يكون تركيب مؤخرة السفينة لا يسمح بالكتابة فى مؤخرتها فيجب كتابة اسمها والمرفأ التابعة له على جانب منها ومن المؤخرة وتحت محيط استدارة السفينة وذلك بالاحرف العربية من جهتها اليمنى واللاتينية من جهتها اليسرى .
المادة 3
فتح المادةان الاحرف الاولى المقررة لمختلف المناطق البحرية الجزائرية تكون من الآن فصاعدا : كالآتي :
AL ج ز : ALGER OR AN و ه : ORAN AN ن : ANNABA
المادة 4
فتح المادةان سفن الصيد المسجلة فى مختلف المناطق المعددة بالمادة 3 يجب ان تكتب عليها كعلامات مميزة في كل جهة من المقدمة وبأحرف عربية ولاتينية احدى فئات الاحرف المرموز إليها أعلاه ومتبوعة بنمرة التسجيل بأرقام عربية .
المادة ه : ان لون وابعاد الاحرف والارقام هي ذات اللون والابعاد الموضحة بالمادة 1 من المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1928 والمادة 25 من المرسوم المؤرخ في 12 غشت سنة 1936 المذكور أعلاه
المادة 6
فتح المادةيمنح الصيادون مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار ليو فقوا وضعهم مع أحكامه
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1907 المتعلق بتحديد الاحرف الاولى المفروض كتابتها على سفن الصيد في الجزائر .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959
المادة 8
فتح المادةيكلف رؤساء المناطق البحرية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 56-278
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.