مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض 950
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مولود قاسم وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه ، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-314
- مرسوم رقم 63-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.