مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 تتم بموجبه قائمة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاكل بالجزائر . 959
المادة الأولى
فتح المادةتتم لائحة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه فيما يتعلق بعمالتي الساورة والواحات كما يلي :
عمالة الواحات : الوادى ، القليعة ، اين صالح ، أولف ، تمنراست ، فور فلاتير ، فور بولينياك ، جانيت عمالة الساورة : بني عباس ، ادرار ، تميمون ، رقان ، تندوف
المادة 2
فتح المادةان المبالغ الاجمالية لاسترجاع نفقات نقل الزيوت الصالحة للاكل والذي تم نحو المدن المذكورة في المادة الاولى اعلاه تحدد كما يلى :
عمالة الواحات : | عنابة ) = 11 دينارا عن القنطار ، القليعة ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 13 دينارا عن القنطار ، اين صالح ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 25 دينارا عن القنطار ،
- أولف ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 28 دينارا عن القنطار ، تمنراست ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 31 دينارا عن القنطار ، فور فلاتير ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 19 دينارا عن القنطار ، فور بولينياك ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 32 دينارا عن القنطار ، جانيت ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 50 دينارا عن القنطار ، عمالة الساورة :
بني عباس ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 18 دينارا عن القنطار ، ادرار ( التسليم من وهران أو تلمسان ) 25 دينار عن القنطار ، = تيميمون ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 25 دينارا عن القنطار ،
- رقان ( التسليم من وهران أو تلمسان ) 30 دينارا عن القنطار ، = ب تندوف ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 36 دينارا عن القنطار
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية والكاتب العام للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 الوادي ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو ا نور الدين دلسي بلاغات ، وزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه قد شرع في عمليات استيراد الحصص المحددة من المنتجات التالية التي منشأها ومصدرها جمهورية الصين الشعبية .
اعلانات معادين وأنواع الفولاذ ، (*) * آلات ، منها :
آلات الادوات و آلات للحدادة والضغط، آلات ذات قوة محركة تفوق طاقتها 75 حصانا بخاريا، آلات منجمية، آلات نسيجية معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية ، آلات لصناعة الخشب ، آلات فلاحية ، آلات لبناء الطرق وتشييد المباني (*) تجهيز معدات كاملة ،
- الخشب المتعاكس ( الكونتر بلاكي ) احتكار مجموعة 0960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1385 ه شراء الخشب ، زجاج مسطح وغيره ، مواد كيماوية ، منها :
لوازم المكتب ، منها :
اقلام وريشات ، مداد واقلام الرصاص ، اقلام حبر جاف، مثقبات و خرازات ، مرقمات ميكانيكية ، لوازم اخرى للمكاتب اكسيد الزنك ، ليتوفون ، كاربور الكالسيوم ، ثاني | ادوات الموسيقى من جميع الانواع الخ ....
كربونات الصوديوم ، سلفات الالومنيوم مستحضرات صيدلية الخ ..
منتجات معدنية منها :
القصدير ، اسبات الفلور غرافيت مسحوق ، الحرير الحجري ، ومنتجاته الخ ....
زيوت وشحوم ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ( قطاني وزيوت الخشب الخ ...
منتجات غذائية ، منها :
محفوظات من جميع الانواع ، (*) منتجات البيض ، سكر وغلوكوز ( سكر العنب ) (احتكار المكتب الوطني للتسويق ) منتجات البلاد منها :
القرفة واوراق التبغ ، الصيني ، الصمغ ، والتوابل من جميع الانواع ، أدوات من الصناعة التقليدية الخ ....
الشاي ، منه :
الشاي الاسود والشاي الاخضر ، انواع اخرى من الشاي ( احتكا . المكتب الوطني للتسويق )
- م تجات من اصل حيواني ، منها :
اسلاح وجلود ، مصنوعات من الجلد الخ .. (*) النسيج منه :
نسيج من القطن ، نسيج من الالياف الصناعية ، نسيج من الحرير ( احتكار مجموعتي الشراء ( جيتكسال و كاديت ) ) والالبسة المصنوعة منها ، مصنوعات من الصوف الخ .. (*)
- ادوات واجهزة كهربائية ، منها :
ادوات المختبرات ، ادوات الضبط للرسم ، ادوات وأجهزة للبصر ، اجهزة لعرض الافلام ، انابيب اليكترونية ، آلات الخياطة وقطع التغيير التابعة لها الخ ....
اجهزة ذات استعمال عادي ، منها :
زجاجات عازلة ( تيرموس ) مراوح كهربائية ، لعب للاطفال الخ ......
- مختلفات ، (*) *) باستثاء المنتجات المصنوعة في الجزائر ان طلبات رخصة الاستيراد المحررة بالشكل المطلوب على المطبوعات من نموذج LIE والمرفقة بفاتورات شكلية محررة على ثلاث نسخ يجب ان توجه في ظرف مضمون الى ادارة التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للتبادل التجاري ) قصر الحكومة الجزائر وذلك قبل 20 غشت سنة 1965 لاقصى غاية ( ويثبت ذلك بطابع البريد ) ويجب لفت النظر الى ما يلي :
1 - كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المقررة يعاد الى الطالب لتكميله وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب المعتبر هو تاريخ استلام الملف بأكمله .
2 - يجب الا يبرم ، أي عقد نهائي مع مزود قبل الحصول على رخصة الإيراد .
لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة وخصوصا لا يرخص بأي اجراء لاستخلاص البضائع المشحونة على المراكب قبل الحصول على الرخصة المذكورة ... 4 لا تسلم اية رخصة للاستيراد ما دام المستورد لم يسدد ما عليه لا دارة الضرائب المباشرة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المباشرة ) ويجب علاوة على ذلك ، ان ترفق الملفات بنسخة مصورة من لائحة الاجور ه طبقا لما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر والصين يجب ان تعنون الفاتورات بالدنانير الجزائرية التي هي عملة الحسابية ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر فى شأنها أي قرار عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس بنفس الصفة التي تدرس بها الطلبات المودعة بمقتضى هذا النص المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.