قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.