قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لبلدية سطيف . 1271 اعلانات وبلاغات - - - انداران لمقاولين. 1272
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.