مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة 30 سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.