مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش في ولاية تامنغست
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2006، مهامّ السّيد عبد النبي ب وتقي، بصفت ه مفتّش ا في ولاي ة ت امنغست، بسبب الوفاة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.