مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الري في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد لزهر غمري، بصفته مديرا للري في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.